تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[28 Nov 2007, 09:46 ص]ـ

الحلقة الثالثة والأخيرة

لمن يتأهب للحج: في آداب سفره

? العشرون:ـ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر وقال: (الراكب الواحد شيطان، والاثنان شيطانان والثلاثة ركب) فينبغي أن يسير مع الناس، ولا ينفرد بطريق، وإذا ترافق ثلاثة أو أكثر، فينبغي أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم، وأجودهم رأيا، ثم ليطيعوه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة؛ فليؤمروا أحدهم) رواه أبو داود بإسناد حسن.

?الحادية والعشرون:ـ يكره أن يستصحب كلباً، أو جرساً، لحديث مسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب، أو جرس) فإن وقع شيء من ذلك من جهة غيره، و لم يستطع إزالته فليقل: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء، فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك، وبركتهم.

? الثانية والعشرون:ـ السنة إذا علا شرفاً من أرض أن يكبر، وإذا هبط وادياً ونحوه أن يسبح، وتكره المبالغة برفع الصوت في هذا التكبير والتسبيح للحديث الصحيح: (أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنه سميع قريب) متفق عليه.

? الثالثة والعشرون:ـ يستحب إذا أشرف على قرية أو منزل أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.

? الرابعة والعشرون:ـ السنة إذا نزل منزلاً أن يقول ما رواه مسلم عن خولة بنت حكيم (رضي الله عنها) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك).

? ويستحب أن يسبح في حال حطه الرحل لما رويناه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا سبحنا حتى نحط الرحال ويكره النزول في قارعة الطريق؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا تعرسوا على الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل).

? الخامسة والعشرون:ـ السنة إذا جن عليه الليل أن يقول ما رويناه في سنن أبي داود وغيره، عن ابن عمر (رضي الله عنها) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسدٍ وأسود والحية، والعقرب ومن ساكن البلد ومن والدٍ وما ولد والمراد بالأسود الشخص وساكن البلد هم الجن والبلد الأرض ويتحمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين.

? السادسة والعشرون:ـ إذا خاف قوماً أو شخصاً آدمياً أو غيره قال: موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ويستجيب أن يكثر من دعاء الكرب هنا وفي كل موطن وهو ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم وفي كتاب الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربهُ أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث قال الحاكم إسناده صحيح.

? السابعة والعشرون:ـ إذا ركب سفينة قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وما قدروا الله حق قدره الآية.

? الثامنة والعشرون:ـ يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه و لوالديه و أحبائه وولاة المسلمين وسائر المسلمين بمهمات أمور الآخرة والدنيا للحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وليس في رواية أبي داود على ولده

? التاسعة والعشرون:ـ يستحب له المداومة على الطهارة والنوم على الطهارة ومما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاتها المشروعة وله أن يقصر ويجمع وله ترك الجمع والقصر وله فعل أحدهما وترك الآخر لكن الأفضل أن يقصر وأن لا يجمع للخروج من خلاف العلماء في ذلك إلا في عرفات والمزدلفة. وإذا أراد القصر فلا بد من نية القصر عند الإحرام بالصلاة وإنما يجوز القصر في الظهر والعصر والعشاء كل واحدةٍ ركعتان وإذا أراد الجمع بينهما فإنما يجوز بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما فإن شاء قدم الثانية إلى الأولى وإن شاء أخر الأولى إلى وقت الثانية لكن الأفضل إن كان نازلاً في وقت الأولى أن يقدم الثانية وإن كان سائراً في وقت الأولى أخرها فإن أراد الجمع في وقت الأولى فله ثلاثة شروط أن يبدأ بالأولى، وأن ينوي الجمع قبل فراغه منها والأفضل أن تكون النية عند الإحرام بها، وأن لا يفرق بين الصلاتين بصلاة سنةٍ ولا غيرها فإن فقد أحد هذه الشروط بطل الجمع ووجب أن يصلي الثانية في وقتها ولو فرق بين الصلاتين بنحو الكلمتين أو الثلاث لم يضر وإن فرق بالتيمم بأن تيمم للأولى ثم سلم منها تيمم للثانية وشرع فيها من غير تأخيرٍ جاز على المذهب الصحيح وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب عليه أن ينوي تأخير الأولى للثانية للجمع وتكون هذه النية بعد دخول وقت الأولى فإن لم ينو تأخيرها حتى خرج الوقت أثم وصارت قضاء ويستحب أن يبدأ بالأولى وأن لا يفرق بينهما فإن خالف وبدأ بالثانية أو فرق جاز على الأصح

ا. هـ نقلا عن كتاب مختصر الإيضاح في مناسك الحج

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير