تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الإقامة واجبةً لذكرها.

تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها:

6 - تاريخ تشريع الإقامة هو تاريخ تشريع الأذان (ر: أذان).

أمّا حكمتها: فهي إعلاء اسم اللّه تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم وإقرار للفلاح والفوز عند كلّ صلاةٍ في اليوم أكثر من مرّةٍ، لتركيز ذلك في نفس المسلم، وإظهار لشعيرةٍ من أفضل الشّعائر.

كيفيّة الإقامة:

7 - اتّفقت المذاهب على أنّ ألفاظ الإقامة هي نفس ألفاظ الأذان في الجملة بزيادة: " قد قامت الصّلاة - بعد - حيّ على الفلاح ". وكذلك اتّفقوا على أنّ التّرتيب بين ألفاظها هو نفس ترتيب ألفاظ الأذان، إلاّ أنّهم اختلفوا في تكرار وإفراد ألفاظها على الوجه الآتي:

اللّه أكبر. تقال في بدء الإقامة " مرّتين " عند المذاهب الثّلاثة، وأربع مرّاتٍ عند الحنفيّة. أشهد أن لا إله إلاّ اللّه. تقال " مرّةً واحدةً " عند المذاهب الثّلاثة " ومرّتين " عند الحنفيّة. أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه. تقال " مرّةً واحدةً " عند المذاهب الثّلاثة " ومرّتين " عند الحنفيّة. حيّ على الصّلاة. تقال: «مرّةً واحدةً " عند المذاهب الثّلاثة " ومرّتين " عند الحنفيّة. حيّ على الفلاح. تقال: «مرّةً واحدةً " عند المذاهب الثّلاثة " ومرّتين " عند الحنفيّة. قد قامت الصّلاة. تقال " مرّتين " عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة " ومرّةً واحدةً " عند المالكيّة على المشهور.

اللّه أكبر. تقال " مرّتين " على المذاهب الأربعة.

لا إله إلاّ اللّه. تقال " مرّةً واحدةً " على المذاهب الأربعة. ويستخلص من ذلك أنّ المذاهب الثّلاثة تختلف عن الحنفيّة بإفراد أكثر ألفاظ الإقامة كما تقدّم. واحتجّوا بما روي عن أنسٍ قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وبما روي عن ابن عمر قال: «إنّما كان الأذان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرّتين مرّتين، والإقامة مرّةً مرّةً». أمّا الحنفيّة فيجعلون الإقامة مثل الأذان بزيادة " قد قامت الصّلاة " مرّتين بعد " حيّ على الفلاح ". واحتجّوا بحديث عبد اللّه بن زيدٍ الأنصاريّ، «أنّه جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اللّه: رأيت في المنام كأنّ رجلاً قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائطٍ فأذّن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى» ولما روي كذلك عن عبد اللّه بن زيدٍ «فاستقبل القبلة يعني الملك، وقال: اللّه أكبر. اللّه أكبر .. إلى آخر الأذان. قال ثمّ أمهل هنيهةً، ثمّ قام فقال مثلها، ألا أنّه قال: زاد بعد ما قال: حيّ على الفلاح: قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة». وأمّا المالكيّة فيختلفون عن غيرهم في تثنية قد قامت الصّلاة، فالمشهور عندهم أنّها تقال مرّةً واحدةً. لما روى أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة».

حدر الإقامة:

8 - الحدر هو الإسراع وقطع التّطويل.

وقد اتّفق الفقهاء على الحدر في الإقامة والتّرسّل في الأذان، لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا أذّنت فترسّل، وإذا أقمت فاحدر»، ولما روى أبو عبيدٍ بإسناده، عن عمر رضي الله عنه أنّه قال لمؤذّن بيت المقدس: " إذا أذّنت فترسّل، وإذا أقمت فاحذم "

قال الأصمعيّ: وأصل الحذم - بالحاء المهملة - في المشي إنّما هو الإسراع.

وقت الإقامة:

9 - شرعت الإقامة أهبةً للصّلاة بين يديها، تفخيماً لها كغسل الإحرام، وغسل الجمعة، ثمّ لإعلام النّفس بالتّأهّب والقيام للصّلاة، وإعلام الافتتاح. ولا يصحّ تقديمها على وقت الصّلاة، بل يدخل وقتها بدخول وقت الصّلاة، ويشترط لها شرطان، الأوّل: دخول الوقت، والثّاني: إرادة الدّخول في الصّلاة. فإن أقام قبيل الوقت بجزءٍ يسيرٍ بحيث دخل الوقت عقب الإقامة، ثمّ شرع في الصّلاة عقب ذلك لم تحصل الإقامة، وإن أقام في الوقت وأخّر الدّخول في الصّلاة بطلت إقامته إن طال الفصل، لأنّها تراد للدّخول في الصّلاة فلا يجوز إطالة الفصل.

ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[11 Feb 2008, 08:17 ص]ـ

يتبع من الموسوعة الفقهية

إقامة

ما يشترط لإجزاء الإقامة:

10 - يشترط في الإقامة ما يأتي:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير