[تحريم زواج المتعة]
ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[13 May 2008, 10:57 ص]ـ
من البالتوك:
مناولة ... من كلام أخي د / محمد البراك
[تحريم زواج المتعة]
لفظ (استمتعتم) متشابه
إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً.
إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
معنى (الاستمتاع) لغة:
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم) المائدة/96 ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم) النحل/80 ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف) البقرة/236 ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به. ولقد جاء لفظ (الاستمتاع) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى (وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم) الأنعام/28 وقوله (قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) إبراهيم/30 لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء. ما معنى الآية إذن؟
المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة.
ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال (والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين) وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة. وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم.
ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط: مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن.
د- وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر / رواه مسلم. وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.
وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها / رواه ابن ماجه. وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ.
فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة
3 - الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/ 318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها (ذلك الزنا).
4 - الإمام محمد الباقر رضي الله، قال عنها (هي الزنا بعينه) كما في الروض النضير، وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/ 449 و 5/ 453.
6 - الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.
7 - لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت – علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيما القرون الثلاثة الأولى – كان ابن متعة، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات، وبما أن هذا غير حاصل – إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين: الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة – فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.