دخول الوقت، ونيّة الإقامة، والأداء باللّغة العربيّة، والخلوّ من اللّحن المغيّر للمعنى، ورفع الصّوت. ولكن رفع الصّوت بالإقامة يكون أخفّ من رفعه بالأذان، لاختلاف المقصود في كلٍّ منهما. فالمقصود من الأذان: إعلام الغائبين بالصّلاة، أمّا الإقامة فالمقصود منها طلب قيام الحاضرين فعلاً للصّلاة، وقد تقدّم ذلك في وقت الإقامة.
وكذلك يشترط التّرتيب بين الكلمات والموالاة بين ألفاظ الإقامة.
وفي هذه الشّروط خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح " أذان ".
شرائط المقيم:
11 - تشترك الإقامة مع الأذان في هذه الشّرائط ونذكرها إجمالاً، ومن أراد زيادة تفصيلٍ فليرجع إلى مصطلح (أذان)، وأوّل هذه الشّروط.
أ - الإسلام: اتّفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في المقيم، فلا تصحّ الإقامة من الكافر ولا المرتدّ لأنّها عبادة، وهما ليسا من أهلها.
ب - الذّكورة: اتّفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرّجال، لأنّ الأذان في الأصل للإعلام، ولا يشرع لها ذلك، والأذان يشرع له رفع الصّوت، ولا يشرع لها رفع الصّوت، ومن لا يشرع في حقّه الأذان لا يشرع في حقّه الإقامة.
وأمّا إذا كانت منفردةً أو في جماعة النّساء ففيه اتّجاهات.
الأوّل: الاستحباب. وهو قول المالكيّة والشّافعيّة، وهي رواية عند الحنابلة.
الثّاني: الإباحة. وهي رواية عن أحمد.
الثّالث: الكراهة. وهو قول الحنفيّة.
ج - العقل: نصّ فقهاء المذاهب على بطلان أذان وإقامة المجنون والمعتوه والسّكران، وقالوا: يجب إعادة أذانهم، ولم يخالف في هذا إلاّ بعض الحنفيّة في السّكران، حيث قالوا بكراهة أذانه وإقامته واستحباب إعادتهما.
د - البلوغ: للعلماء في إقامة الصّبيّ ثلاثة آراء:
الأوّل: لا تصحّ إقامة الصّبيّ سواء أكان مميّزاً أم غير مميّزٍ، وهو رأي عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
الثّاني: تصحّ إقامته إن كان مميّزاً عاقلاً، وهو رأي آخر في تلك المذاهب.
الثّالث: الكراهة إذا كان مميّزاً، وهو رأي للحنفيّة.
هـ- العدالة: في إقامة الفاسق ثلاثة أقوالٍ:
الأوّل: لا يعتدّ بها، وهو رأي للحنفيّة، ورأي للحنابلة.
الثّاني: الكراهة: وهو رأي للحنفيّة، والشّافعيّة، والمالكيّة.
الثّالث: يصحّ ويستحبّ إعادته. وهو رأي للحنفيّة والحنابلة.
وينظر تفصيل وتوجيه ذلك في (الأذان).
و-الطّهارة: اتّفق الفقهاء على كراهة الإقامة مع الحدث الأصغر، لأنّ السّنّة وصل الإقامة بالشّروع بالصّلاة، واتّفقوا على سنّيّة الإعادة ما عدا الحنفيّة. وفي رأيٍ للحنفيّة أنّ إقامة المحدث حدثاً أصغر جائزة بغير كراهةٍ.
أمّا من الحدث الأكبر ففيه رأيان:
الأوّل: ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، وهو إحدى الرّوايتين عند الحنابلة، إلى كراهة إقامة المحدث حدثاً أكبر.
الثّاني: الرّواية الأخرى عند الحنابلة: بطلان الأذان مع الحدث الأكبر، وهو قول عطاءٍ ومجاهد والأوزاعيّ وإسحاق.
ما يستحبّ في الإقامة:
12 - اتّفقت المذاهب على استحباب الحدر في الإقامة والتّرسّل في الأذان كما مرّ (ف). وفي الوقف على آخر كلّ جملةٍ في الإقامة رأيان:
الأوّل: قال المالكيّة، وهو رأي للحنفيّة، الإقامة معربة إن وصل كلمةً بكلمةٍ. فإن وقف المقيم وقف عليها بالسّكون.
الثّاني: قال الحنابلة، وهو رأي آخر للحنفيّة، ورأي للمالكيّة: الإقامة على الجزم مثل الأذان، لما روي عن النّخعيّ موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «الأذان جزم، والإقامة جزم، والتّكبير جزم». وفي التّكبيرتين الأوليين أقوال، فالتّكبيرة الأولى فيها قولان:
الأوّل، للحنفيّة والمالكيّة: فيها الوقف بالسّكون، والفتح، والضّمّ.
الثّاني، رأي للمالكيّة: فيها السّكون، أو الضّمّ. أمّا التّكبيرة الثّانية ففيها أيضاً قولان: الأوّل، رأي للمالكيّة، ورأي للحنفيّة: الجزم لا غير، لما روي أنّ «الإقامة جزم».
الثّاني: الإعراب وهو: الضّمّ، وهو رأي آخر للمالكيّة، ورأي للحنفيّة، والجميع جائز، ولكن الخلاف في الأفضل والمستحبّ.
¥