تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

22 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يسنّ الإقامة لغير الصّلوات الخمس والجمعة. فلا أذان ولا إقامة لصلاة الجنازة ولا للوتر ولا للنّوافل ولا لصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. لما روي عن «جابر بن سمرة قال: صلّيت مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم العيد غير مرّةٍ ولا مرّتين بغير أذانٍ ولا إقامةٍ».

وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خسفت الشّمس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبعث منادياً ينادي: الصّلاة جامعة».

ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[11 Feb 2008, 08:38 ص]ـ

يتبع: ما هي الإقامة بالمفهوم الفقهي

من الموسوعة الفقهية

إقامة

إجابة السّامع للمؤذّن والمقيم:

23 - نصّ الفقهاء على صيغة الإجابة باللّسان فقالوا: يقول السّامع مثل ما يقول المقيم، إلاّ في الحيعلتين " حيّ على الصّلاة وحيّ على الفلاح" فإنّه يحوقل "لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه ". ويزيد عند إقامة الصّلاة " أقامها اللّه وأدامها "، لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنّ بلالاً أخذ في الإقامة فلمّا أن قال: قد قامت الصّلاة، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أقامها اللّه وأدامها». وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان الّذي رواه جعفر بن عاصمٍ عن أبيه عن عمر بن الخطّاب أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال المؤذّن: اللّه أكبر اللّه أكبر، فقال أحدكم: اللّه أكبر اللّه أكبر» وانظر مصطلح أذان.

وحكم الإجابة باللّسان أنّها سنّة عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، وأمّا الحنفيّة فإنّ الإجابة عندهم تكون في الأذان دون الإقامة.

الفصل بين الأذان والإقامة:

24 - صرّح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاةٍ أو جلوسٍ أو وقتٍ يسع حضور المصلّين فيما سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحبّ للصّلاة.

وتكره عندهم الإقامة للصّلاة بعد الأذان مباشرةً بدون هذا الفصل، وذلك لما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «أنّه قال لبلالٍ: اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً حتّى يقضي المتوضّئ حاجته في مهلٍ، وحتّى يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهلٍ»

وفي روايةٍ: «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والشّارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته».

ولأنّ المقصود بالأذان إعلام النّاس بدخول الوقت ليتهيّئوا للصّلاة بالطّهارة فيحضروا المسجد، وبالوصل ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثيرٍ من المسلمين. وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنّ مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آيةً، وفي الظّهر قدر ما يصلّي أربع ركعاتٍ، يقرأ في كلّ ركعةٍ نحواً من عشر آياتٍ، وفي العصر مقدار ما يصلّي ركعتين، يقرأ في كلّ ركعةٍ نحواً من عشر آياتٍ.

أمّا في المغرب: فقد اتّفق الفقهاء على تعجيل الإقامة فيها لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «بين كلّ أذانين صلاة لمن شاء إلاّ المغرب» لأنّ مبنى المغرب على التّعجيل، ولما روى أبو أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لن تزال أمّتي بخيرٍ ما لم يؤخّروا المغرب إلى اشتباك النّجوم» وعلى هذا يسنّ أن يكون الفصل بين الأذان والإقامة فيها يسيراً.

وللعلماء في مقدار هذا الفصل اليسير أقوال:

أ - قال أبو حنيفة والمالكيّة: يفصل بين الأذان والإقامة في المغرب قائماً بمقدار ثلاث آياتٍ، ولا يفصل بالصّلاة، لأنّ الفصل بالصّلاة تأخير، كما لا يفصل المقيم بالجلوس، لأنّه تأخير للمغرب، ولأنّه لم يفصل بالصّلاة فبغيرها أولى.

ب - وقال أبو يوسف ومحمّد: يفصل بجلسةٍ خفيفةٍ كالجلسة بين الخطبتين، وهو الرّاجح عند الشّافعيّة والحنابلة، ووجه قولهم أنّ الفصل مسنون ولا يمكن بالصّلاة، فيفصل بالجلسة لإقامة السّنّة.

ج - وأجاز الحنابلة وبعض الشّافعيّة الفصل بركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب، أي أنّهما لا يكرهان ولا يستحبّان.

الأجرة على الإقامة مع الأذان:

25 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا وجد من يؤذّن ويقيم محتسباً - ممّن تتحقّق فيه شرائط المؤذّن - فلا يجوز استئجار أحدٍ للأذان والإقامة. وأمّا إذا لم يوجد المتطوّع أو وجد ولم تتحقّق فيه الشّروط فهل يستأجر على الأذان والإقامة؟

في المسألة ثلاثة آراء:

الأوّل: المنع لأنّه طاعة، ولا يجوز استئجار أحدٍ على الطّاعة لأنّه عامل لنفسه، ولما روي أنّ «آخر ما عهد به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص رضي الله عنه أن يصلّي بالنّاس صلاة أضعفهم، وأن يتّخذ مؤذّناً لا يأخذ عليه أجراً» وهذا الرّأي لمتقدّمي الحنفيّة، وهو رأي للمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.

الثّاني: الجواز لأنّه كسائر الأعمال، وهو قول لمتأخّري الحنفيّة، ورأي للمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، ووجه ذلك: أنّ بالمسلمين حاجةً إليه، وقد لا يوجد متطوّع. ولأنّه إذا انقطع له قد لا يجد ما يقيت به عياله.

الثّالث، وهو رأي للشّافعيّة: يجوز للإمام أن يستأجر دون آحاد النّاس لأنّه هو الّذي يتولّى مصالح المسلمين. ويجوز له الإعطاء من بيت المال.

هذا، وقد صرّح الشّافعيّة بأنّه لا يجوز الاستئجار على الإقامة فقط بدون الأذان لأنّه عمل قليل. والتّفصيل في مصطلح (أذان، وإجارة).

الإقامة لغير الصّلاة:

26 - يستحبّ الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، لما روي عن أبي رافعٍ قال: «رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أذّن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصّلاة». وينظر مصطلح (أذان) فقرة 51 (ج 2 ص 372).

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير