تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

المسعى بعد التوسعة الجديدة

أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان 6/ 12/1428

15/ 12/2007

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

كثر الكلام عن حكم السعي في الزيادة في المسعى بعد توسعته الحالية بين العامة وبعض طلاب العلم فأحببت أن أقف بعض وقفات مختصرة حول هذا الموضوع مما يفيد الجاهل ويذكر طالب العلم:

الوقفة الأولى:

إن الله سبحانه حدد المشاعر لخليل الله إبراهيم عليه السلام وسماها الله مقاما لخليله وأمر الأنبياء وأممهم باتباعها والوقوف عند حدودها فقال: "وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً" [البقرة:125]. ومقام إبراهيم فسر بأنه موضع القدمين لإبراهيم عليه السلام حينما كان يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل كما قال تعالى: "وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" [البقرة:127]. وهو اليوم داخل زجاج بلوري مقابل باب الكعبة. والمراد باتخاذه مصلى: أداء ركعتي الطواف خلفه وهذا قول جمهور المفسرين. وفسر بعض العلماء (المقام) بالحرم كله أي ما بين الأميال مما يحرم فيه قتل الصيد وقطع الشجر والظلم والقتال، وليس المسجد الذي في جوفه الكعبة ومحاط بالجدران وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: "باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خارجاً من الحرم" وطاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى (الأبطح) وأخرج البخاري بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهو بمكة لما أراد الخروج: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت" ومن هذا الحديث أخذ جمهور العلماء أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم. قال ابن المنذر احتملت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآية: "وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً" [البقرة:125]. حين صلى ركعتي الطواف خلف المقام أن تكون صلاة الركعتين خلفه فرضا ولكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئة ركعتا الطواف حيث شاء. وليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة. ولعل الخلاف مبني على ما هو المراد بـ (المسجد الحرام) فتبين أن (مقام إبراهيم) و (المسجد الحرام) فيهما قولان:

الأول: المسجد الحرام هو الذي وسطه الكعبة والمحاط بالجدران. ومقام إبراهيم: موضع القدمين لخليل الله إبراهيم عليه السلام.

الثاني: أن المسجد الحرام ومقام إبراهيم هو الحرم كله الذي يحرم فيه قتل الصيد وقطع الشجر فمعظم مساكن ومساجد مكة في هذا القول داخلة في المسجد الحرام تضاعف فيها الحسنات.

الوقفة الثانية:

معلوم أن الحرم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز بعض صحن المطاف اليوم ولا زال الخلفاء والحكام على مدار التاريخ يوسعون فيه لحاجة الناس وتزايد أعدادهم وأكبر توسعة حصلت في تاريخ المسجد الحرام حتى يومنا هذا هي توسعة الحكومة السعودية وفقها الله.

وكل زيادة في مساحة المسجد تعتبر شرعاً داخلة فيه إذ القاعدة عند الفقهاء (أن الزيادة لها حكم المزيد) (وما بين الشرق والغرب قبله) فلو أدخلت بعض أحياء مكة في الحرم لكانت مسجداً.

الوقفة الثالثة:

طول المسعى هو ما بين جبل الصفا –وهو جبل أبي قبيس- والمروة وهو جبل قيقعان. والجبلان معروفان يشاهد كل الناس أجزاء منها بادية للعيان حتى بعد التوسعات المتكررة فمسافة المعسى في الطول معلومة عند الفقهاء والمؤرخين فالفقهاء نصوا على وجوب استيعاب الساعي مسافة ما بين الجبليين فقط ولا يلزم صعودهما.

أما المؤرخون فيحددون ما بينهما بالأذرع والأصابع أحياناً.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير