طبقة رجلا واحدا
ولكن انتشار قراءة القارئ وأخذ الناس بها في قطر من الأقطار كان ذلك تواترا، ففي المدينة كانت قراءة نافع وأبى جعفر، وفى مكة ابن كثير وفى الشام ابن عامر وفى البصرة أبو عمرو ويعقوب، وفى الكوفة عاصم وحمزة والكسائى وخلف العاشر، فهل يعقل أنه لم يكن في هذه البلاد سوى هؤلاء؟ بالطبع لا، كان يوجد الكثير من القراء ولكن قراءتهم لم يكتب لها الذيوع والانتشار، وهذا الوجه لا ينكر أحد انتشاره، وقبول كثير من القراء له أمثال الشيخ الزيات والسمنودى وعبد الحكيم عبد اللطيف وعبد الحكيم عبد السلام خاطر والشيخ محمد أحمد معبد والشيخ أحمد أحمد سعيد والشيخ عبد الله الجوهري والشيخ حسنين جبريل والشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ والشيخ عبد الباسط هاشم والشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ محمد شحاذة الغول والشيخ عبد العزيز عيون السود والشيخ سيد لاشين والحذيفى
وجميع من قرءوا على الشيخ عامر إلا الشيخ أيمن سويد، والقراء في مصر يقرءون بالفرجة بنسبة تزيد على أكثر من تسعين في المائة أليس قبول أمثال هؤلاء يعد انتشارا للقراءة بهذا الوجه؟ وقد أطلت في ذكر الأسماء مع تركي للكثير والكثير من أهل العلم الذي يقرءون بهذا الوجه والكثير منهم لم يقرءوا على الشيخ عامر ولا على تلامذته فإن أخطأ هذا الجمع من القراء فمن المصيب إذا؟ والخلاصة إن القراءة بوجه الفرجة جائزة كما أثبت لك والذين يحتجون بكلام الأقدمين لا يتعرضون لتعريف الإخفاء وكيفتها مع عدم الفرجة لأنه يعلم أنه إذا دخل في هذا الموضوع لن يخرج، ولقال كلاما لم يسبق إليه.
ولكننا أثبتنا هذه القراءة لأنها بالمشافهة في بعض الأقطار ..
وليس الاختلاف في مثل هذه الموضوعات يؤدى إلى البدعة وإليك أقوال الأئمة:
قال فى تقريب النشر: أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب قال فى مختصر الأصول له: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد و الإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه.أهـ
فزعم أن المد والآمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وغيره من قبيل الأداء وأنه غير متواتر وهذ قول غير صحيح كما سنبينه ثم أخذ يعلق على ابن الحاجب
قال المحقق الشيخ إبراهيم عطوة وأن الأنصاف يقتضينا أن نحمل كلام ابن الحاجب على أن ما كان من قبيل الهيئة وليس من جوهر اللفظ بحيث يتحقق اللفظ بدونه هو الذى ليس متواترا كالزائد عن أصل المد وإلا فأصل المد متواتر ولا يصح أن يخالف فى ذلك أحد وقد صرح فى جمع الجوامع والعطار فى الأصول بذلك وكذلك ينبغى أن تحمل كلام ابن الحاجب فى الإمالة وغير ذلك من قبيل الهيئة على أن الزائد على الأصل هو الذى لم يكن متواترا. ج 2 ص271
وقال ابن الجزرى فى صفحة 57 فى التقريب،: وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والنقل مما يعبر عنه فى اصطلاح علماء هذا الفن بالأصول فهذا ليس بالاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ والمعنى لأن هذه الصفات المتنوعة فى أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا ولئن فرض فيكون من الوجه الأول وهو الذى لا تتغير فيه الصورة والمعنى. أ. هـ
التعليق
أليست الفرجة ممن هو من قبيل الهيئة وليس من جوهر اللفظ بحيث يتحقق اللفظ بدونه هو الذي ليس متواترا أليس هذا كلام الأئمة المتقدمين
فى أصول الخلاف
وهل يعقل أن يبدع المشايخ بمجرد الخلاف فى مثل هذا الاختلاف الذى هو معتبر عند المتقدمين فيا من تتحججون بأن المتقدمين لم يذكروا الفرجة ماذا تقولون فى هذا؟
أما مسالة القياس , قال مكى فى التبصرة " فجميع ما ذكرت فى هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص فى الكتب موجود , وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجود فى الكتب , وقسم لم أقرأ به ولا وجدته فى الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية فى النقل والنص وهو الأقل " أ. هـ. نقلاً عن النشر
أقول لهم: إنه لايغير اللفظ والمعنى مثل الإمالة ... وماسبق
¥