ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 07:42 ص]ـ
كتب جديدة نافعة (9)
التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي
التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، علي محمد أبو العز، عمَّان - دار النفائس، 1428هـ، 374 ص.
أصل الكتاب رسالة ماجستير أجيزت من جامعة آل البيت بعمَّان، ويهدف إلى بيان مسائل التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، وقد عرَّفها بأنها: "عقد معاوضة بين طرفين، باستخدام وتطبيق وسائل تكنولوجيا المعلومات كليًّا أو جزئيًّا؛ تحصيلاً للأرباح".
وجعله في ثلاثة فصول:
الأول: نُبْذَة عن ظهور هذه التجارة وتطوُّرها، وآلية التعامل بها، وتوضيح مفهومها، وتكييفها الفقهي، وإبراز أهميتها، وخصائصها، ومزاياها، وأشكالها، وواقعها في دول العالم الإسلامي، وذكر أهم مخاطرها ومعوِّقاتها، وبيان حُكمها الفقهي، ومقاصد الشرع في تشريعها.
والثاني: تناول عقد التجارة الإلكترونية، من حيث مفهومُه، وتوضيح أركانه، والآثار المترتبة عليه، وقد عرَّفه بقوله: "ارتباط إيجاب بقَبول على وجهٍ يظهر أثرُه في المعقود عليه، دون حضور مادي لطرفيه، وذلك باستخدام وسيلة إلكترونية للاتصال عن بُعد، كليًّا أو جزئيًّا".
والثالث: تناول الوسائل التي يصحُّ الاعتماد عليها شرعًا في إثبات عقد هذه التجارة عبر الإنترنت.
وقد ذكر المؤلِّف أن التجارة الإلكترونية جائزة ومشروعة بأدلة من الكتاب والسُّنة، والإجماع والمعقول، وقد جاء الشرع بمجموعة من الضوابط التي تَحكم المعاملاتِ التجاريةَ بما يتَّفق وأهدافَه وتوجيهاتِه، ولا بد من اعتبار مشروعيتها على ضوء هذه الضوابط، وإلا تبدَّل الحكم من الحلِّ إلى الحرمة.
وعقد التجارة الإلكترونية عقد بين غائبين، لا يجمعهما مكان واحد، ولا يجتمع الطرفان فيه وجهًا لوجه؛ إذ تُمثِّل الوسيلةُ الإلكترونية التي ينعقد بها أهمَّ وجه لخصوصيته؛ لذا فهو يخضع للأحكام العامة التي تضبط مسائل العقود في الفقه الإسلامي.
كما ذكر أنه يصح الاعتمادُ على الكتابة الإلكترونية، والاستناد إليها كحجة في الإثبات، كما يصح الاعتماد على التوقيع الإلكتروني، وقبوله كدليل في الإثبات شرعًا.
وذكر أشياء أخرى مهمة في هذا الجانب، من ذلك أنه من أجل اعتبار الأثر المترتِّب على الإيجاب والقبول، واستكمال العقد لصيغته النهائية، يشترط فيهما ما يلي:
1 - وضوح دلالة الإيجاب والقَبول على توجُّه إرادة العاقدين إلى إبرام العقد وإنجازه.
2 - ارتباط القبول بالإيجاب، ويتحقَّق ذلك بتوافقهما، وأن يكونا في مجلس واحد، وأن يحصل العلم بمضمونهما، وألاَّ يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر.
ضوابط السَّتر في قضايا الأعراض والأخلاق
ضوابط السَّتر في قضايا الأعراض والأخلاق، والآداب الشرعية في الشريعة والأنظمة الوضعية، عبدالرحمن بن عبدالله آل حسين، الرياض، المؤلف، 1429هـ، 146 ص.
من محاسن الشريعة الإسلامية: عنايتُها الكبيرة بصيانة الأخلاق والآداب والسلوك، وحماية الأعراض، والوقاية من إشاعة الفاحشة بين الناس، فحثَّتْ على إخفاء العيوب، وستر الزلاَّت، والعفو عن الخطيئات، وحذَّرت من المجاهرة بالمعاصي وغيرها من سائر المنكرات، ورغَّبت في الستر على مَن ابتُلي باقتراف شيء من المحرمات، أو عثرتْ به قدمُه في شراك شيء من الزلاَّت.
وإن الشريعة الإسلامية وهي تقرِّر هذا المبدأ، وتطبِّق هذه القاعدة على العصاة، فإن هذه القاعدة - كما يقول المؤلف - مقيدة، وليست على إطلاقها، ومخصصة، وليست على عمومها؛ بل وَضعتْ لها ضوابطَ شرعية، وشروطًا تنظيمية، تحدُّ الاجتهادَ المطلق في الأخذ بهذا المبدأِ في جميع الحالات.
فالعفو عن مرتكبي الحدود ودرء الحدود عنهم، مقيدان بحدود شرعية، ولا يجوز العفو عن مرتكب الحد، أو درؤه عنه إذا كان مجاهرًا بمعصيته، مشهورًا بالسوء بين الناس، وإذا بلغ أمرُه الإمامَ أو نائبه، فإنه حينئذٍ يجب إقامة الحدِّ عليه؛ زجرًا له، وردعًا لأمثاله.
¥