تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

و كيف يعقل أو يقبل رد القياس الجلي، والمناط المتحقق في المسألة، والأخذ بقياس الشبه الذي هو من أفسد الأقيسة عند الأصولين، والذي استدل به المشركون على حل الربا، حين قالوا: (إنما البيع مثل الربا)؟ ().

يقول ابن عبد البر: " أما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط أهل العلم والإيمان " ().

الوجه الثالث:

حين قال: " لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه، بل كل مختلفين في مثله في حاجة إلى أن يعذر أحدهما الآخر "

حيث أراد المؤلف – هداه الله – أن يصل من خلال هذا الكلام إلى عدم وجود مسوغ للحكم على الآخر بالخطأ وأنه قد ضل في هذه المسألة، فضلاً عن الإنكار و الرد عليه، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم قال ابن عبد البر بعد أن ذكر جملة وافرة من الأدلة والوقائع التي حصل فيها إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية: " ... وفي رجوع أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب؛ ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائزٌ ما قلت أنتَ، وجائزٌ ما قلت أنا، وكلانا نجمٌ يهتدى به، فلا علينا شيءٌ من اختلافنا.

قال أبو عمر: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجهٌ واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم، وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً كله " ().

وقال شيخ الإسلام: " وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ... " ().

قال ابن القيم: " ... وهذا يرد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، وهذا خلاف إجماع الأئمة، ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك " ().

ومازال الصحابة، ومن بعدهم من التابعين ينكر بعضهم على بعض، ويخطأ أحدهم الآخر في المسائل الخلافية ولو ذهبت أسوق ما في ذلك لطال الكلام.

وبهذا التنبيه ينتهي ما أردت من التنبيهات ويليه - إن شاء الله - القسم الثاني في ذكر القواعد.

ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[02 Sep 2007, 06:16 ص]ـ

القسم الثاني في ذكر القواعد:

القاعدة الأولى:

أن الغناء - باستقراء النصوص والآثار والوقائع - اسم جنس يدخل تحته أنواع كثيرة فليس هو الغناء من غير آلات لهو ومعازف أو معها بل يشمل النوعين وما يدخل تحتهما من حداء ونصب وتغبير وسماع، سواء أصحب ذلك آلات لهو ومعازف أم لا.

القاعدة الثانية:

تكلم كثيرٌ من أهل العلم في موضوع الغناء بالنظر إلى جهتين:

الأولى: غناء على وجه التسلية واللهو.

الثانية: غناء على وجه التقرب إلى الله وهو ما اصطلح عليه باسم السماع عند الصوفية وغيرهم.

ويدخل في كل جهة ما سبق ذكره في القاعدة الأولى من أن الغناء تارة يكون بآلات لهو ومعازف وتارة بدونها.

القاعدة الثالثة:

نظراً لتعدد أنواع الغناء وكثرة النصوص الواردة فيه والتي جاء في بعضها الإباحة والرخصة في أوقات مخصوصة وجاء في مقابلها وهو الأكثر المنع والتحذير منه لزم منه وضع كل حديث أو أثر موضعه اللائق به وإلا حصل ما سأذكره في القاعدة التالية.

القاعدة الرابعة:

وهي مبنية على عدم مراعاة القاعدة السابقة حيث حصل بسبب الإخلال بها كثرة التناقض والخلط في موضوع الغناء والخطأ في فهم الحديث أو الأثر وعدم وضعه الموضع اللائق به، مما تمخض عنه نسبة أقوالٍ وآراءٍ لبعض الأئمة والعلماء لم تكن مرادة لهم ألبته.

القاعدة الخامسة:

أن النصوص الشرعية في موضوع الغناء جاءت وافرةً وفرةً هائلة خصوصاً الأحاديث والآثار حيث بلغت الأحاديث في موضوع الغناء بأنواعه ما يربو على مائة حديث بما فيها الصحيح والضعيف.

القاعدة السادسة:

أن الغناء بأنواعه من النوازل المتكررة في كل زمن وهي في تطور مقيت ولم يكن أهل العلم بمعزلٍ عنه بل صدر منهم العديد من الفتاوى الشفوية والمكتوبة، وهذا تراه مبثوثاً في كتب الفقه والفتاوى والمجاميع وغيرها، فينبغى حين النظر في كلامهم عدم إهمال القواعد السابقة واللاحقة.

القاعدة السابعة:

بما أن كلام أهل العلم حول الغناء كثير ومن ضمن كلامهم حكاياتهم الإجماع على بعض أنواعه دون بعض فالحذر من تعميم تلك الحكايات على جميع الأنواع والذي بسببه كثر الخلط والخطأ عند بعض المؤلفين في هذا الباب.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير