تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

13 - ومن مستحبّات الأذان والإقامة عند المذاهب: استقبال القبلة، غير أنّهم استثنوا من ذلك الالتفات عند الحيعلتين " حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح ". وفي الالتفات عند الحيعلتين في الإقامة ثلاثة آراء.

الأوّل: يستحبّ الالتفات عند الحيعلتين.

الثّاني: يستحبّ إذا كان المكان متّسعاً، ولا يستحبّ إذا كان المكان ضيّقاً، أو الجماعة قليلةً. وهذان الرّأيان للحنفيّة والشّافعيّة.

الثّالث: لا يستحبّ أصلاً لأنّ الاستحباب في الأذان كان لإعلام الغائبين، والإقامة لإعلام الحاضرين المنتظرين للصّلاة، فلا يستحبّ تحويل الوجه، وهذا الرّأي للحنابلة، وهو رأي للحنفيّة، ورأي للشّافعيّة. ويؤخذ من كلام المالكيّة جواز الالتفات في الحيعلتين. وفي رأيٍ آخر أنّ المستحبّ هو استقبال القبلة في الابتداء.

14 - ويستحبّ فيمن يقيم الصّلاة: أن يكون تقيّاً، عالماً بالسّنّة، وعالماً بأوقات الصّلاة، وحسن الصّوت، مرتفعه من غير تطريبٍ ولا غناءٍ، وتفصيل ذلك في الأذان.

15 - واتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ لمقيم الصّلاة أن يقيم واقفاً. وتكره الإقامة قاعداً من غير عذرٍ. فإن كان بعذرٍ فلا بأس. قال الحسن العبديّ: «رأيت أبا زيدٍ صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل اللّه، يؤذّن قاعداً»

ولما روي أنّ «الصّحابة كانوا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مسيرٍ فانتهوا إلى مضيقٍ، وحضرت الصّلاة، فمطرت السّماء من فوقهم، والبلّة من أسفل فيهم، فأذّن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدّم على راحلته، فصلّى بهم يومئ إيماءً، يجعل السّجود أخفض من الرّكوع». كما تكره إقامة الماشي والرّاكب في السّفر وغيره من غير عذرٍ. لما روي أنّ بلالاً رضي الله عنه «أذّن وهو راكب، ثمّ نزل وأقام على الأرض». ولأنّه لو لم ينزل لوقع الفصل بين الإقامة والشّروع في الصّلاة بالنّزول وأنّه مكروه، ولأنّه يدعو النّاس إلى القيام للصّلاة وهو غير متهيّئٍ لها.

ويرى الحنابلة أنّ إقامة الرّاكب في السّفر بدون عذرٍ جائزةً بدون كراهةٍ.

ـ[أبو الخير صلاح كرنبه]ــــــــ[11 Feb 2008, 08:25 ص]ـ

يتبع من الموسوعة الفقهية

[ماهي الإقامة بالمفهوم الفقهي]

إقامة

ما يكره في الإقامة

16 - يكره في الإقامة: ترك شيءٍ من مستحبّاتها الّتي سبقت الإشارة إليها، وممّا يكره أيضاً: الكلام في الإقامة لغير ضرورةٍ إذا كان كثيراً، أمّا إن كان الكلام في الإقامة لضرورةٍ مثل ما لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئرٍ، أو حيّةً تدبّ إلى غافلٍ، أو سيّارةً توشك أن تدهمه وجب عليه إنذاره ويبني على إقامته.

أمّا الكلام القليل لغير ضرورةٍ ففيه رأيان:

الأوّل: لا يكره بل يؤدّي إلى ترك الأفضل. قال بهذا الحنفيّة والشّافعيّة، واستدلّوا لذلك بما ثبت في الصّحيح من «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تكلّم في الخطبة» فالأذان أولى. ألاّ يبطل، وكذلك الإقامة، ولأنّهما يصحّان مع الحدث، وقاعداً، وغير ذلك من وجوه التّخفيف.

الثّاني: يكره له ذلك، ويبني على إقامته، وبهذا قال الزّهريّ والمالكيّة والحنابلة، لأنّ الإقامة حدر، وهذا يخالف الوارد، ويقطع بين كلماتها. واتّفق الفقهاء على أنّ التّمطيط والتّغنّي والتّطريب بزيادة حركةٍ أو حرفٍ أو مدٍّ أو غيرها في الأوائل والأواخر مكروه، لمنافاة الخشوع والوقار. أمّا إذا تفاحش التّغنّي والتّطريب بحيث يخلّ بالمعنى فإنّه يحرم بدون خلافٍ في ذلك. لما روي أنّ رجلاً قال لابن عمر: «إنّي لأحبّك في اللّه. قال: وأنا أبغضك في اللّه، إنّك تتغنّى في أذانك». قال: حمّاد يعني التّطريب.

إقامة غير المؤذّن:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير