ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:30 ص]ـ
الأفاضل الكرام ..
أنا لا أرتدي هذه الكرافتة منذ صغري لأنها تخنقني .. ولكن الحق أنه لو سألت أي انسان يرتديها (من المسلمين بل ومن الكافرين على حدٍ سواء) هل تعلم أصل هذه الكرافته وأنها تشبه الصليب .. فإجابته بالنفي مؤكدة .. وليس أدل على هذا من أن كل كفار الأرض يرتدونها بما فيهم اليهود والملاحدة وليسوا من أهل الصليب ..
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:52 ص]ـ
ثبوت كونها من ألبسة الكفار الخاصة، وبعد ذلك جميع الأدلة التي تحرِّم التشبه بالكفار.
أخي أبو ناصر المدني وفقه الله،
القول بأنها من ألبسة الكفار خاصة فيه نظر، ذلك لما يلي:
أولاً: لا يختلف إثنان على أنّ هذا اللباس اليوم إنتشر عند الجميع، ومن يقول خلاف ذلك معاند فالشام وبلاد المغرب العربي ومعظم دول شرق آسيا المسلمة وبعض دول الخليج ينتشر أو يلبس عندهم مثل هذا اللباس.
ثانياً: قولكم بأنّ هذا اللباس لا يلبس في الجزيرة العربية، فيه نظر، فمعظم أهل الخليج يلبسونها، وإن كان اللبس المتعارف عليه الثوب وذلك لعرف أهل البلد. أما ما كان في ليبيا والمغرب العربي فهذا بعيد أيضاً فقد رأيتهم وهم على عرفهم في اللباس لكنهم يلبسون البدلة أيضاً وقس على ذلك.
ثالثاً: اللباس من الزينة والعادات والأصل فيها الحل، ولا يخرج الحل عن أصله إلا بدليل قطعي لا ظني. وإستدلالكم بأنه من خصائص أهل الكفر بعيد.
رابعاً: الحرمة تقع إن كان اللباس له خاصية دينية ونحن نعلم علم اليقين أن لبس البدلة والكرافة اليوم لا دلالة دينية فيها. حتى إني لم أر من أثبت تاريخها المزعوم بأن الكرافة أصلها الصليب!! وإنما هي نقولات من نقولات!
خامساً: ثبت أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لبس من لباس أهل الكفر حينما أهدي إليه ولم يقل لا ألبسه لأنه من لباسهم، فلبس القباء وهو ثوب ضيق من ثياب العجم، كما أنّ المسلمين عرفوا البنطال (أي السروال) والقميص وجميع أنواع الألبسة، ولم ينهوا عن لباس إلا لحرمة فيه كأن يكون حريراً أو أن يكون خاص بدين غيرنا كلباس البرنس النصراني وما إلى ذلك.
سادساً: اللباس محله العرف وعليه مداره ما لم يخالف أو يعارض نصاً شرعياً.
ويكفي رداً لنسف إحتجاجك أنه من خصائص أهل الكفر أنك لو رأيت رجلاً يلبس بدلة أو كرافة، لما استطعت أن تجزم أنه نصراني أو يهودي أو ملحد! فتأمل.
نقول ذلك ونحن نفضل لباس العرب على لباس العجم، لكننا لا نحجر واسعاً ولكل مقام مقال (ابتسامة محب)
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:42 ص]ـ
هاتان فتوتان للشيخ العالِم عبد المحسن العبّاد مسموعتان عن حكم لبس ربطة العنق أو ما يسمى بالكرافيتة:
حملهما من هذين الرابطين:
الشيخ العالِم العبّاد حكم لبس الكرافتة من أجل الوظيفة. rar (http://www.flflh.com/download-15154- الشيخ العالِم العبّاد حكم لبس الكرافتة من أجل الوظيفة. rar.html)
الشيخ العالِم العبّاد حكم لبس الكرافتة .. rar (http://www.flflh.com/download-15155- الشيخ العالِم العبّاد حكم لبس الكرافتة .. rar.html)
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:14 ص]ـ
هل الكرافتة صليب؟
السؤال:
يسأل عمّن صلى وعلى عنقه صليب، ويقول: كالكرفتة! مثلا؟
الجواب:
(معلومٌ أنّ الكرافتة ليست صليبا، لكنها من لباس الكفّار، و من ألبسة الكفار، و هي: المسلمون إنما جاءتهم من الكفار.
فالذي يصلي فيه هذا صلاته صلاة صحيحة، و لكنه متشبه بالكفار) اهـ.
و استمع للفتوى السابقة بتحميلها من هذا الرابط:
الشيخ العالِم عبد المحسن العبّاد هل الكرفتة صليب ... rar (http://www.flflh.com/download-15156- الشيخ العالِم عبد المحسن العبّاد هل الكرفتة صليب ... rar.html)
ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[10 - 10 - 09, 10:33 م]ـ
قد نتفق من باب الورع وترك الشبه على ترك لبس الكرفت.
لكن لو الزم احد بلبسها مع البدلة الرسمية ليزاول عمله لكان الامر ادعى لزيادة التثبت والتحري. اذ يكون كسبه من ذلك العمل متوقف على لبس المذكور.
فمشاركات الاخوة السابقة التي فيها ان الربطة ليست فيها فائدة. وان الدواعي ليست متوفرة لكي تلبس. كلامهم صحيح. لكن هذا الكلام لا يناسب الحالة التي ذكرتها في ان الرجل قد يبتلى بها. فماذا يكون الجواب.
وقد سالت الشيخ سليمان الرحيلي بواسطة منذ خمس سنوات تقريبا عن حكم لبس القبعة والكرفت والبدلة الرسمية للعمل.فاجاب بتحريم الكرفت لان لها اصلا في دين النصارى. اما البدلة الرسمية يعني السروال وما الى ذلك فاشترط ان لا يكون ضيقا شفافا وما الى ذلك من الشروط المعروفة. اما القبعة فقال انها ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين واكبر ما يقال فيها انها شبهة ونحن لا نقول للرجل دع رزقك لاجل شبهة. هذا معنى ما قال الشيخ والله اعلم.
ومع هذا عندي اشكال في مسالة الكرفتة وهو ان الكفار تقريبا جميعا يلبسونها. فهل يلبس اليهودي ما يعلم ان اصله صليب وكذا الملحد وكذا اصحاب سائر الديانات.
¥