تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والتحقيق أن هذا التقسيم هو نوع من الاصطلاح الذي يكون مناسبا لاعتبار المراد به فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين أن هذا الدين وهذه الشريعة ليست وجها واحدا من جهة اللزوم ومن جهة التكليف على العباد من جهة الفرض وأنت ترى أن الاصوليين لما ذكروا الاحكام التكليفية ونظموها على خمسة إحكام وميزوها عما سموه الاصوليين بالاحكام الوضعية التي تتعلق بالصحة والفساد ونحو ذالك في العقود ونحوها سموا الاحكام التكليفية بالواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه فترى أن هذه الاحكام التي هي تكليف على البشر كما هو في الاصطلاح الاصولي ليست درجة واحدة منها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح ... الخ

وهذا التفاوت يكون في أصل الحكم ويكون باعتبار الجزم من جهة الادلة فان الادلة من جهة دلالتها على الاحكام و وجوبها واستحبابها ليست درجة واحدة وعلى هذا فان هذا التقسيم يكون فيه سعة على هذا النوع و أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم {الايمان بضع وسبعون شعبة} وفي رواية الامام مسلم في هذا الحديث قال {أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان} فبين الشارع صلى الله عليه وعلى آله سلم أن الايمان وهو جملة هذه الشعب ان منه ما يكون على مقام من اللزوم والتعظيم ومنه ما يكون على قدر اخر من جهة اللزوم والتعظيم ومنه ما يكون على قدر اخر من جهة اللزوم وان كان من جهة تعظيمه لابد له من قدر من التعظيم يناسبه باعتبار مقامه او باعتبار درجة ثبوته

والايمان في جملة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ....... تضمن العلم والعمل وهذا الذي عليه ائمة الفقه وأئمة الحديث وأئمة الصحابة قبل ذالك: أن الايمان جملة جامعة لما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة وليس كما يتبادر الى البعض من المسلمين ..... كثير من النظار والمتكلمة من أن الايمان جملة من المعرفة العلمية المحضة فان هذا عند التحقيق لا حقيقة له من جهة أحكام الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنما الرسل بعثوا بالاستجابة لله سبحانه وتعالى والاستجابة لا تتحقق الا بالاعمال

ولهذا لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم -كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس ورواه الامام مسلم من رواية أبي سعيد الخدري - قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم {الايمان شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و إقام الصلاة} وأصل هذا الحديث من رواية ابن عباس من حديث نصر ابو جمرة ابن عمران ..... قال (كنت أترجم بين يدي عبد الله ابن عباس فجاءت امرأة تسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم {من القوم؟} فقالوا يارسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك الا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن أخذنا به فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم {آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع قال: فأمرهم بالايمان بالله وحده وقال أتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال: شهادة أن لا اله الا الله - وهذا هو المقصود من سياق الحديث - وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان} فجهل هذه الشعب والكليات من العمل جعلها تحت اسم الايمان , وان كان جعلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحت اسم الاسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه {بني الاسلام على خمس ... } فقال {الايمان شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم} ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنُقير , وهذه آنية كانوا يشربون بها وينتبذون بها فنهى النبي صلى الله عليه واله وسلم لان النبيذ يسرع اليه الاسكار اذا استعمل في هذا النوع من الانية التي يتخذونها من جذع النخل ونحوه , وهل هذا منسوخ او ليس منسوخا - اعني هذا الحكم الفقهي - ومحل خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى انه منسوخ ومنه من يرى انه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير