تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم في هذه المعاملة في البيع]

ـ[ nizar] ــــــــ[20 - 08 - 08, 11:01 م]ـ

السلام عليكم

اخواني الكرام بعض البنوك الاسلامية تتعامل بهذه الطريقة في البيع وهي كالتالي

يذهب الموظف الذي له حساب في البنك ويشتري من احد المحلات التجارية بضاعة معينة ولنفرض انها 1000 دينار مثلا ثم تتوجه الى البنك وتعلمه بذلك فيدفع البنك مبلغ ال 1000 دينار للتاجر ثم يقسطها على الموظف لمدة 24 شهرا مثلا حيث يكون البنك قد اتفق نسبقا مع اصحاب محلات معينة على نسبة ربح معينة

فهل هذه الطريقة جائزة شرعا

افتونا مأجورين بارك الله فيكم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:11 ص]ـ

السلام عليكم

اخواني الكرام بعض البنوك الاسلامية تتعامل بهذه الطريقة في البيع وهي كالتالي

يذهب الموظف الذي له حساب في البنك ويشتري من احد المحلات التجارية بضاعة معينة ولنفرض انها 1000 دينار مثلا ثم تتوجه الى البنك وتعلمه بذلك فيدفع البنك مبلغ ال 1000 دينار للتاجر ثم يقسطها على الموظف لمدة 24 شهرا مثلا حيث يكون البنك قد اتفق نسبقا مع اصحاب محلات معينة على نسبة ربح معينة

فهل هذه الطريقة جائزة شرعا

افتونا مأجورين بارك الله فيكم

أخي الكريم نزارا:

وعليكم السلام ورحة الله.

أخي: إذا كنت تقصد المعاملات المشتهرة الآن باسم " المرابحة "، والتي تَدفع عن المشتري ثمن بضاعته، ثم تقسطه عليه بزيادة، فهذه لا أشك بأنها ربا، وحيلة على الربا، وبه يفتي العلامتان الألباني وابن عثيمين.

وإذا كانت غير هذه فأفصح حفظك الله تعالى.

والله الموفق.

ـ[ nizar] ــــــــ[21 - 08 - 08, 01:22 م]ـ

اخي الكريم بارك الله فيك

المعاملة التي اسأل عنها تختلف عن المرابحة وذلك كالتالي

ان البنك يعلن عن محلات معينة لزبائنه يستطيعون الشراء منها ومن ثم يحضر الزبون المعاملة التي تمت بينه وبين التاجر والتي قيمتها فرضا 1000 دينار ومن ثم يقوم البنك باتمام المعاملة بحيث يتم تقسيط ال 1000 دينار كما هي على الموظف دون زيادة لمدة 24 شهرا مثلا

قد يتساءل احدنا ماذا كسب البنك بهذه الطريقة

الجواب ان البنك يتفق مسبقا مع صاحب المحل على نسبة من الربح

فأنت حين تشتري من التاجر لا مجال هنا لتخفيض السعر (سعر البضاعة) لأن هناك نسبة من الربح للبنك فحتى يستفيد التاجر لا يقوم بتخفيض السعر بل هو كلمة واحدة لا نقاش فيها

فأنت تلاحظ هنا ان البنك يدفع عنك المبلغ الذي اشتريت به ومن ثم يقوم بتقسيطه عليك

ارجو ان تكون الصورة قد اتضحت

ودمتم سالمين

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 02:25 م]ـ

نعم اتضحت.

هذه المعاملة لا بأس بها، إلا إذا وضع البنك عليك شروطا جزائية عند تأخير السداد، فيضع مثلا مبلغ كذا، فحينئذ لا تجوز لأنها لم تعد قرضا حسنا.

والله أعلم.

ـ[ nizar] ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:15 م]ـ

بارك الله فيك اخي علي وزادك الله علما وتقى

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 08 - 08, 04:25 م]ـ

نعم اتضحت.

هذه المعاملة لا بأس بها، إلا إذا وضع البنك عليك شروطا جزائية عند تأخير السداد، فيضع مثلا مبلغ كذا، فحينئذ لا تجوز لأنها لم تعد قرضا حسنا.

والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله

أخى الكريم على الفضلى

لعلك تراجع إجابتك هذه مرة أخرى، وأخشى عليك ما أخشاه أن تكون قد أحللت حراما دون أن تنتبه،، وأذكر نفسى وإياك الى خطورة وعظم التصدى لإجابة السائل على سبيل الإفتاء

،، فلم تذكر تكييفك الفقهى لهذه المعاملة، وقولك " لا بأس بها " محل نظر

،، فدور البنك فى هذه المعاملة لا يخلو من حالتين

** إما أنه يُقرض المشترى ثمن السلعة ويسدده للبائع نيابة عنه، ويقسطه عليه على دفعات دون زيادة فى السعر المدفوع، الى هنا والمعاملة لا غبار عليها

لكن السائل ذكر أن البنك يُحدد هذه المحلات سلفا للمشترى ويتفق مع أصحابها على نسبة ربح، فيكون قد أصاب ربحا من القرض، فهو إذن ربا لأنه قرض جر نفع.

** والحالة الثانية: أن البنك هو البائع على الحقيقة، ويذهب المشترى الى البائع الأول وهو المحل الذى حدده البنك،، فهذه المعاملة أيضا محرمة، لأن البنك قد باع مالم يملك، وما ليس عنده

،،، فلا أجد لهذه المعاملة التى وصفها السائل، اى وجها من عدم البأس والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير