[ـ ما ضابط لباس الشهرة؟]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:22 م]ـ
ـ ما ضابط لباس الشهرة؟ وهل يشترط قصد الشهرة؟
ـ وما حكم من وقع في الشهرة المنهي عنها هل فعل مكروها أم محرما أم كبيرة؟
ـ من أظهر السنة في لباسه بين قوم لا يلبسون ذلك هل يقع في الشهرة المنهي عنها؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:24 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 11:33 م]ـ
من قرأ عبارات الفقهاء والمؤلّفين في الآداب يجد أن المراد بالشهرة ما خالف عادة أهل بلده وعرفَهم
والمذهب عند الحنابلة أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم ..
قال في غذاء الألباب: (ونص الإمام أحمد رضي الله عنه على أنه لا يحرم ثوب الشهرة , فإنه رأى رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا , فقال: ضع هذا , والبس لباس أهل بلدك , وقال: ليس هو بحرام , ولو كنت بمكة , أو المدينة لم أعب عليك).
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته (حدّ الثوب والأزرة):
(وتحصل الشهرة بِتَميُّزٍ عن المعتاد: بِلَوْنٍ, أَو صفة تفصيل للثوب وشكل له, أَو هيئة في اللبس, أَو مرتفع أَو منخفض عن العادة. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: ((يحرم لبس الشهرة, وهو مَا قَصَدَ به الارتفاع, وإِظهار التَّرَفُّعَ, أَو إِظهار التواضع والزهد, لكراهة السلف لذلك)) انتهى من: ((الإِنصاف)). وقال غير واحد من السلف: لباس الشهرة مما يُزْرِي بصاحبه, ويُسْقِط مروءته. وقال المرداوي في: ((الإِنصاف)): فوائد: ((منها: يكره لبس ما فيه شهرة, أَو خلاف زي بلده من الناس, على الصحيح من المذهب)) انتهى.
وقال مَعْمَرٌ: عَاتَبْتُ أَيُّوبَ عَلَى طُوْلِ قَمِيْصِهِ, فقال: ((إِن الشهرة فيما مضى, كانت في طوله, وهي اليوم في تشميره)) ذكره ابن الجوزي في: ((تلبيس إِبليس)) مرتين, معلقاً, ثم مسنداً في: ((ذكر تلبيس إِبليس على الصوفية في لباسهم)) وقال: ((وقد روى إِسحاق بن إِبراهيم بن هانيء, قال: دخلت يوماً على أَبي عبد الله أَحمد بن حنبل, وَعَلَيَّ قميص أَسْفَلَ من الركبة, وفوق الساق, فقال: أَي شيء هذا, وأَنكره, وقال: هذا بالمَرَّةِ لا ينبغي)) انتهى. وَقِفْ على كلامه [من ص211 - ص232] لَعَلَّكَ تَرْفُق بِنَفْسِكَ, وتتبع السنة بلا شهرة ولا شهوة, ولا إِفراط ولا تفريط.
وللفائدة فقد بُحِث طرف من الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118727
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 08, 11:42 م]ـ
قال الدكتور ناصر بن محمد بن شري الغامدي في كتابه (لباس الرجل أحكامه وضوابطه)، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه، ومن أجمع وأفضل الكتب التي تحدثت عن لباس الرجل - حسب ما رأيت - فيقول:
لباس الشهرة يختلف من زمن لآخر، فما يُعد في زمن شهرة قد لا يعد في زمن آخر كذلك، وما يُعتبر شهرة في بلد أو مجتمع قد لا يكون كذلك في غيره من البلاد والمجتمعات.
ومن الضوابط في لباس الشهرة مايلي:
1 - أن يلبس الشخص خلاف زيّه ولباسه المعتاد لقصد الاشتهار، فإن هذا تشهير بنفسه، وتفطين إليها، كما لو لبس الإنسان ثوبا مقلوبا أو لباسا لا يلبس مثُله مثله.
2 - أن يلبس الشخص خلاف زيّ أهل بلده من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فما يفعله بعض الشباب في هذه البلاد من لبس الملابس المخالفة لزي أهل بلدهم، كاللباس الافغاني أو السوداني أو الرياضي أو الإفرنجي مثلا من غير حاجة إلى ذلك، والخروج به إلى الأسواق، بل الدخول به إلى المساجد وأماكن العبادة، ومجتمعات الناس؛ هو في الحقيقة من لباس الشهرة المحرم الذي تشمله النصوص الشرعية، لأنه خارج عن لباس أهل بلده وعشيرته، وسبب لغيبته والوقوع في عرضه، والإشارة إليه.
3 - كل لباس أزرى بصاحبه، فهو لباس شهرة محرم، كما يفعله بعض المتعبدين والزهاد مما يقصدون به الارتفاع عن الناس، وإظهار التواضع، والزهد، وقد يجمع إلى الشهرة الرياء، وهذا من كبائر الذنوب المهلكة.
4 - كل لباس يلبسه الإنسان على وجه التسيد والبروز والتفاخر به على الناس.
5 - ليس ثوب الشهرة مختصا بنفس الثياب، بل كل ثوب - ولو كان رثا رديئا - يلبسه الإنسان، ويؤدي به إلى الشهرة، أو يلبسه بقصد الاشتهار به بين الناس فهو ثوب شهرة محرم، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر لقصد.
ووصف الإمام الثوري رحمه الله السلف بقوله: (كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها، ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الردئية التي يُحتقر فيها، ويُستذل دينه).
وبه يعلم أن من لباس الشهرة الداخل في عموم النهي ما يلبسه بعض الساخرين، والمهرجين، والممثلين، ومن يحترفون الضحك والدعابة على الناس، ليعجبوا من صنيعهم، ويضحكوا من فعالهم.
يتبع باذن الله السادس والسابع بإذن الله.
¥