تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[... ((((حكم طلاق الثلاث)))) ... مناقشة أدلة]

ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 10 - 08, 04:23 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يقع طلاق الثلاث ثلاثاً أو لايقع إلا طلقة واحدة.

اختلف العلماء فى هذه المسألة على فِرَق:

الفريق الأول: يقولون بأن الطلاق يقع ثلاث وتبين منه المرأة بينونة كبرى وهورأى الجمهور (الحنفية و المالكية و الشافعية ورواية عن أحمد).

الفريق الثانى: يقولون بأن الطلاق يقع طلقة واحدة وهو رأى لبعض العلماء (ابن تيميّة و ابن القيم والشوكانى وغيرهم من المتأخّرين).

الفريق الثالث:يقولون بأن طلاق الثلاث لايقع طلاق البتّة وهوقول (مقاتل وداود الظاهري في رواية).

ونسوق إليك فيما يلى أقوال و أدلة الفِرق:

قال القرطبى فى (الجامع لإحكام القرآن) ما نصّه:

قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد ابن إسحاق والحجاج بن أرطاة.

وقيل عنهما: لا يلزم منه شئ، وهو قول (1) مقاتل.

ويحكى

عن داود أنه قال لا يقع.

والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والائمة أنه لازم واقع ثلاثا.

ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات، فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شئ فاحتج بدليل قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ".

وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه، وقد تقدم.

وقال: " الطلاق مرتان " والثالثة " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".

ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن.

وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة: أحدها - حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبى الصهباء وعكرمة.

وثانيها - حديث ابن عمر على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاثا، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة.

وثالثها - أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها، والرجعة تقتضي وقوع واحدة.

والجواب عن الاحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبى عياش رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج، وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأى نفسه.

قال ابن عبد البر: ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الامصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب، وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالى ابن عباس.

قال القاضى أبو الوليد الباجى: " وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد روى عنه الائمة: معمر وابن جريج وغيرهما، وابن طاوس إمام.

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشورفى (التحرير و التنوير) فى معرض تفسير قوله تعالى:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

ثم إن عمر بن الخطاب في السنة الثالثة من خلافته حدثت حوادث من الطلاق بلفظ الثلاث في كلمة واحدة فقال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

وقد اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة، فقال الجمهور: يلزمه الثلاث أخذاً بما قضى به عمر بن الخطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم يغيروا عليه فهو إجماع سكوتي، وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأيمان، يلزم المكلف فيها ما التزمه، ولا خلاف في أن عمر بن الخطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد، ولكنه قضى بذلك عن اجتهاد فهو مذهب له، ومذهب الصحابي لا يقوم حجة على غيره، وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند النحارير من الأئمة مثل الشافعي والباقلاني والغزالي والإمام الرازي، وخاصة أنه صدر من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والزجر، فهو قضاء في مجال الاجتهاد لا يجب على أحد تغييره،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير