تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مآخذ منهجية على رسالة الأسمري في كشف الوجه واليدين]

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 07:32 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد:

فقد اطلعت على رسالة ((قرة العين في كشف الوجه واليدين)) لصالح الأسمري _ هداه الله _

فوجدته لم يتبع منهج أهل العلم في الإستدلال والنقل

بل زور مواقف جماعة من أهل العلم في المسألة فرأيت لزاماً علي أن أكشف عما وقع فيه

وليس المقصود من هذه الرسالة تحرير المسألة فقهياً فإن هذا قد تم إشباعه بحثاً وإنما المراد بيان ما وقع للأسمري هداه الله

المأخذ الأول

قال الأسمري ((اعلم وفقني الله وإياك أن المعتمد المشهور عند الفقهاء في المذاهب الأربعة هو جواز كشف الوجه والكفين أمام الرجل الأجنبي))

قلت كذا قال!!!

ثم نقل عن نصوصاً عن بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية

حتى إذا جاء عند الحنابلة قال ((وقرره _ يعني جواز كشف الوجه واليدين _ عن الحنابلة جماعة قال المرداوي في الإنصاف (8/ 357) يجتمع في حق المحرمة: وجوب تغطية الرأس، وتحريم تغطية الوجه، ولا يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس، والمحافظة على ستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد؛ لأنه عورة، ولا يختص بالإحرام أ. ه ولذا قال الرحيباني في شرح الغاية (3/ 274) ((الرأس عورة في خارج الصلاة وداخلها وكشف الوجه بخلافه))

قلت أنت يا أسمري تنقل عن الحنابلة أن المعتمد في مذهبهم أن الوجه والكفين ليسا بعورة فأين ذكر الكفين في هذين النصين؟!!

واعلم رحمك الله أن الذي عليه جمهور الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أن الكفين عورة حتى في الصلاة وإليك نصوصهم

قال المرداوي في الإنصاف (1/ 319) ((وقوله " وفي الكفين روايتان ".

وأطلقهما في الجامع الكبير، والهداية، والمبهج، والفصول، والتذكرة له، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي، والهادي، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والشرح، وابن تميم، والفائق، وابن عبيدان، والزركشي، والمذهب الأحمد، والحاوي الصغير.

إحداهما: هما عورة.

وهي المذهب.

عليه الجمهور.

قال في الفروع: اختارها الأكثر.

قال الزركشي: هي اختيار القاضي في التعليق.

قال: وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرقي.

وفي المنور، والمنتخب، والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح، والرعاية، والنظم، وتجريد العناية، وإدراك الغاية، والفروع والرواية الثانية: ليستا بعورة جزم به في العمدة، والإفادات، والوجيز، والنهاية، والنظم واختارها المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن منجا، وابن عبيدان، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين.

قلت: وهو الصواب وقدمه في الحاويا الكبير وابن رزين في شرحه وصححه شيخنا في تصحيح المحرر

))

قلت فانظر وتأمل

المرداوي مع اختياره للقول بأنهما ليسا بعورة إلى أنه ينقل عن جمهور المتقدمين القول بأنهما عورة فكيف يكون المعتمد في المذهب مخالفاً لقول جمهور فقهائه يا أسمري؟!

بل ومخالفاً لنص الإمام

قال ابن مفلح في الفروع (1/ 601) ((وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة من الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر))

قلت هذا نص من أحمد يفيد بأن الوجه عورة وتقييد من قيده من الحنابلة تعنت لاحتمال تعدد الرواية

ولهذا نقل المارودي في الحاوي (2/ 168) والقرافي في الذخيرة (2/ 106) وعبدالوهاب البغدادي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 262) أن مذهب أحمد أن الوجه عورة

وعلى هذا عامة المعاصرين من الحنابلة

فكيف يكون المعتمد على خلافه؟!

وللبحث بقية

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 08:50 م]ـ

وعوداً إلى متأخري الحنابلة

قال ابن النجار الفتوحي في منتهى الإيرادات (1/ 163) ((والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها))

قلت هذا يشمل الكفين

وقال منصور البهوتي في شرحه على منتهى الإيرادات (1/ 300) ((والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها إلا وجهها نصاً))

أي نص الإمام أحمد على ذلك

وقد تقدم أنه لم يستثن الوجه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير