تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- الميتة الطاهرة: [الإنسان، والسمك، والجراد، والجنين بعد ذكاة أمه، والطريدة من الصيد، والمسك وفأرته]

17 أركان الوضوء: [(غسل الوجه ومنه الفم والأنف) (غسل اليدين) (مسح الرأس ومنه الأذنان) (غسل الرجلين) (الترتيب) (الموالاة]

واجبه: [التسمية مع الذكر]

شروطه: [1) الإسلام، 2) العقل، 3) التمييز، 4) النية] [5) طهورية ماء، 6) إباحة ماء، 7) إزالة حائل، 8) انقطاع موجب] وكذا الغسل [9) تقدم استنجاء لوضوء، 10) دخول وقت لدائم الحدث في الوضوء]

18 المسح على الخفين: الممسوحات أربعة: 1 [الخفين] 2 [عمامة رجل المحنكة أو ذات الذؤابة]

3 [خمار امرأة المدارة تحت حلقها] 4 [الجبيرة]

- شروط الخف: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) ساتر للمفروض، 7) يثبت بنفسه]

- شروط العمامة: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) لرجل 7) محنكة أو ذات ذؤابة]

- شروط الخمار: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) لامرأة، 7) مدارة تحت الحلق]

- يجب خلع الخف ونحوه واستئناف الطهارة: [ظهور بعض محل الفرض] [مضي المدة] [الحدث الأكبر]

19 - قاعدة: - (من تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على اليقين)

- (فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما)

- يحرم على المحدث: [الصلاة (تشمل الجنازة وسجود التلاوة والشكر)، الطواف، مس المصحف]

20 نواقض الوضوء: [1) الخارج من السبيل، 2) الخارج النجس من بقية البدن (البول والغائط مطلقاً، وغيرهما النجس الكثير)، 3) زوال العقل إلا النوم اليسير من قاعد أو قائم، 4) مس الفرج، 5) مس المرأة بشهوة، 6) غسل الميت، 7) أكل لحم الجزور، 8) ما أوجب الغسل]

موجبات الغسل: [1) خروج المني، 2) الجماع، 3) الإسلام، 4) الموت، 5) الحيض، 6) النفاس]

مبطلات التيمم: [1) خروج الوقت، 2) نواقض الوضوء أوالغسل، 3) وجود الماء أوالقدرة عليه ولو في الصلاة لا بعدها]

موجبات خلع الخف: [1) ظهور بعض محل الفرض، 2) مضي المدة، 3) الحدث الأكبر]

21 الحدث الأصغر يمنع: [1 - الصلاة. 2 - الطواف. 3 - مس المصحف]

الحدث الأكبر يمنع إضافة: [4 - قراءة القرآن. 5 - اللبث في المسجد بغير وضوء لغير الحائض]

22 تطهير النجاسات: 1 - نجاسة الكلب والخنزير [سبع غسلات إحداها بتراب].

2 - نجاسة غير الكلب والخنزير وغير التي على الأرض [سبع غسلات فقط].

3 - نجاسة على الأرض ولو من كلب أو خنزير [غسله واحدة تذهب عينها].

4 - بول الغلام لم يأكل الطعام [النضح]

23 تعداد النجاسات: 1 - المسكر المائع 2 - الحيوان غير المأكول وحجمه فوق الهرة 3 - الدم والقيح والصديد

4 - الميتة [يعفى في غير مائع ومطعوم على يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، وعن أثر الاستجمار بمحله بعد الانقاء]

5 - البول والغائط [من الإنسان ومن غير المأكول]

24 يحرم على الحائض: 1 [الصلاة فعلاً ووجوباً] 2 [الصوم ويقضى] 3 [الطواف]

4 [قراءة القرآن] 5 [مس المصحف] 6 [اللبث في المسجد]

7 [الوطء في الفرج فقط] 8 [الطلاق] 9 [الاعتداد بالأشهر].

أحكام الاستحاضة (انظر الملحق)

25 شروط الصلاة: [1) الإسلام. 2) العقل. 3) التمييز]

[1) دخول الوقت. 2) إزالة النجاسة. 3) رفع الحدث. 4) ستر العورة. 5) استقبال القبلة. 6) النية.]

26 الصلاة الجائزة في وقت النهي: 1 - قضاء الفوائت 2 - فعل المنذورة 3 - ركعتي الطواف

4 - إعادة الجاعة في المسجد 5 - سنة الفجر قبلها 6 - سنة الظهر البعدية بعد العصر المجموعة إلى الظهر

7 - صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر فقط 8 - يوم الجمعة وقت الزوال

27 أحكام سبق المأموم للإمام:

[السبق إلى الركن: أن يشرع إلى الركن قبل إمامه (يركع قبل إمامه)]

[السبق بالركن: أن يشرع إلى الركن قبل إمامه ويتخلص منه ويفرغ قبل أن يدركه إمامه فيه (كأن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه)]

28 الأول: السبق إلى الركن (ركع قبل إمامه عمداً يحرم، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه) [ولا تبطل الصلاة] والظاهر بطلانها

الثاني: السبق بركن غير الركوع (سجد ورفع قبل سجود إمامه، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه)

1 - رجع وأتى به بعد إمامه [صحت الصلاة والركعة]

2 - لم يرجع جاهلاً للحكم أو ناسياً [صحت الصلاة والركعة]

3 - لم يرجع عمداً عالماً [بطلت الصلاة]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير