تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يخص متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل ().

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

() انظر: المغني لابن قدامة 2/ 158.

الاستذكار لابن عبد البر 1/ 76 – 78.

ومن أراد التوسع في مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة وأدلتهم وترجيح ما هو الراجح بالأدلة فليرجع إلى بحث الفوائد المهداة في حكم تارك الصلاة

منقوول

ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 11:35 م]ـ

قال الحميدي في أصول السنةنقلا عن شيخه سفيان [بن عيينة]:

1ـ السنة عندنا: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله ـ عزوجل ـ

2ـ وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة.

3ـ والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله ـ عزوجل ـ قال (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) [الحشر 10] فلم نؤمر إلا باستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحداً منهم فليس على السنة، وليس له في الفئ حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: " قسم الله ـ تعالى ـ الفئ فقال: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) ـ ثم قال ـ: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا) الآية [الحشر 8ـ10) فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفئ ".

4ـ والقرآن: كلام الله، سمعت سفيان [بن عيينة] يقول:" القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا ".

ـ وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ".

فقال له اخوه إبراهيم بن عيينة:" يا أبا محمد، لا تقل ينقص ". فغضب وقال:" اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شئ ".

5ـ والإقرار بالرؤية بعد الموت.

6ـ وما نطق به القرآن والحديث مثل: (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) [المائدة 64] ومثل (والسموات مطويات بيمينه) [الزمر:67] وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول (الرحمن على العرش استوى) [طه:5] ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي.

7ـ وأن لا نقول كما قالت الخوراج:" من أصاب كبيرة فقد كفر ". ولا تكفير بشئ من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ".

*ـ فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد، ولم يصل، ولم يصم لأنه لايؤخر من هذا شئ عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته.

· فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثماً في الحبس.

· ـ وأما الحج فمن وجب عليه، ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤدياً ولم يكن آثماً في تأخيره إذا أداه كما كان آثماً في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب على أهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤدياً عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير