تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ينبغي ألا نستقدم خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة؛ وذلك أن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة إلى إنفاقها ولا ضرورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن إضاعة المال ".

ثانياً:

أن بعضهم غير مؤتمنات تلك الأمانة التي نثق بها، لذا أقول: لا ينبغي أن نستقدم خادماً ولا خادمات إلا بشروط:

فبالنسبة للمرأة:

أولاً:

لا بدَّ أن يكون معها محرَم، فإن لم يكن معها محرَم: فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم "، فإذا استقدمتَها وليس معها محرَم: فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثانياً:

أن يكون محتاجاً إليها، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله: ففي جواز ذلك نظر.

الشرط الثالث:

ألا يخشى الفتنة، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحدٍ من أولاده – إن كان عنده أولاد -: فإنه لا يجوز أن يعرِّض نفسه لذلك.

الأمر الرابع:

أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} النور / 31، لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده؛ لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده، والأجيرة كالأجنبيَّة في مسألة الحجاب.

الشرط الخامس:

ألا يخلو بها، فإن كان ليس عنده أحدٌ في البيت: فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً، وإن كان عنده أحدٌ في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة: فإن ذلك لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرَم ".

" أسئلة الباب المفتوح " (رقم 619).

وقال – أيضاً -:

أما إحضارها – أي: الخادمة – من بلدها من غير محرَم: فهو حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرَم "، وأما إذا كانت في البلد وأتى بها يستخدمها في بيته: فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها: فلا إشكال في جواز هذا، أما إذا كانت تبيت عنده: فهذا على خطر، لا سيما إذا كان عنده شباب مراهقون فإنه يُخشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان، أما إذا لم يكن عنده شباب: فنرجو – إن شاء الله – ألا يكون فيها بأس، لكن التنزه عنها أولى، وأن تبقى في مكان آخر وتجيء تقضي حاجته في الصباح أو المساء وترجع.

" أسئلة الباب المفتوح " (رقم 526).

والخلاصة: أنه لما سبق من المحاذير الشرعية ولعدم وجود ضرورة وحاجة عندكم؛ ولعدم رغبة الوالديْن بإحضارها فإننا لا ننصح الأخ السائل بإحضار خادمة.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:34 م]ـ

أنا امرأة أعيش في بلد غير مسلم لظروف عمل زوجي وأريد أن أحضر عاملة من بلد آخر لتعينني في المنزل فهل يجوز لي أن أحضرها من غير محرم؟.

الحمد لله

" استقدام الخادمة بدون محرم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صحّ عنه أنه قال: " لا تسافر امرأة إلا مع محرم "، ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سبباً للفتنة منها وبها، وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المحرّم محرّم.

وأما تساهل بعض الناس في ذلك، فإنه من المصائب ولا حجّة لهم في قولهم إنه ضرورة، لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم. كما أنه لا حجّة لقول بعضهم إن إثم سفرها بلا محرم عليها هي أو على مكتب الاستقدام، لأن من فتح الباب لفاعل المحرم كان شريكاً له في الإثم لإعانته عليه، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة /2، وأمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستقدام الخادمة بلا محرم إقرار للمنكر لا إنكار له "

فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب مجموعة رسائل وفتاوى نصيحة المسلمين بشأن الخدم والسائقين ص/57

أما حكم الإقامة في بلاد الكفار فيراجع الأسئلة (12866) و (10175).الإسلام سؤال وجواب

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:48 ص]ـ

والله من المصائب التي عمت وانتشرت بين كثير من الناس حتى من طلاب العلم

الله المستعان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير