فهذا أسلوب معروف لشيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على الأحاديث لمن قرأ في كتبه وخبرها، وانظر على سبيل المثال (الفتاوى: 18/ 123، 383. 25/ 180) (المنهاج: 4/ 45، 236، 274، 316، 483، 561).
القرينة الثامنة: في كتابنا ص 359 عزا إلى ((مسروق)) قولاً في مسألة أصولية، وعزاه إليه أيضًا شيخ الإسلام في ((المسودة: 327)).
وهذا العزو إلى مسروق مخالف لبقية المصادر فإنهم قد عزوه لابن سيرين كما في (مصنف ابن أبي شيبة 6/ 241، وقواطع الأدلة: 3/ 265، والواضح: 5/ 165، والمغني: 9/ 23).
القرينة التاسعة: أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابي ليس بحجة في مذهب الشافعي الجديد، لكن شيخ الإسلام خالف ذلك وقال: إنه حجة حتى في الجديد أيضًا (الفتاوى 20/ 14)، وانتصر له تلميذه ابن القيم في (إعلام الموقعين: 5/ 550 - 555)، وهذا القول موجود أيضًا في كتابنا (ص561).
وقد ألف أبو سعيد العلائي كتاب (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) في الانتصار لهذا القول.
القرينة العاشرة: توافق الكثير من مباحث الكتاب مع ما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنذكر بعضها:
1 - كلامه في التقليد وأنواعه (التنبيه: 590. الفتاوى: 20/ 15، 17).
2 - مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: 211. المسودة: 107).
3 - نقله لقول أحمد: ((ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين)) وقوله: ((أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس)) وبيان معناه (التنبيه: 213. قاعدة في الاستحسان: 74، الفتاوى: 7/ 391 - 392).
4 - الكلام على اللغة العربية وتعلمها والاهتمام بها والكلام على التشبه بالأعاجم (التنبيه: 264 – 271. اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 518 - 528).
5 - كلامه في تفسير قوله تعالى: (نور على نور) (التنبيه: 594. الفتاوى: 20/ 45 - 46).
6 - نقله كلام الشافعي: ((المحدثات ضربان .. )) (التنبيه: 562. المسودة: 337 ولم ينقله أحد من الأصوليين غير الشيخ، ونَقْل الزركشي له في المنثور ليس على شرطنا لأنه توفي سنة 795)).
7 - الآثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع السلف وعدم الابتداع هي التي يكثر شيخ الإسلام من إيرادها في عموم كتبه (التنبيه: 578 - 580. الفتاوى: 3/ 126 - 127وغيرها).
8 - من نظر في (فصل في الأثر) ممن كتابنا (التنبيه: 560 - 601) وما في من التحقيق والتحرير والانتصار لحجية قول الصحابة والرد على من خالف ذلك، ثم نقل ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذة بالقذة مع بعض الإضافات في كتابه (إعلام الموقعين: 5/ 546 - 581، 6/ 5 - 40) = علم أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية لا لغيره.
9 - قوله أن عمر ــ رضي الله عنه ــ مع كونه المُحَدَّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ بظن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة (التنبيه: 594. الصفدية: 1/ 253، بغية المرتاد: 388، الفتاوى: 2/ 226، 11/ 205 - 208).
10 - قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملاً عُرْفٌ معروف في لسان الأئمة. (التنبيه: 213. الفتاوى: 7/ 391 - 392).
11 - قوله: إن العام لا يخصص حتى ينصب دليلاً على عدم إرادة الصورة المخصوصة (التنبيه: 219. بيان الدليل: 386).
القرينة الحادية عشرة: نقول العلماء منه وهي كالتالي:
1 - تلميذه ابن عبد الهادي (744) نقل خطبة الكتاب كاملة في ترجمة شيخه: 29 - 35، ولأن الأوراق الأولى من المخطوط قد فقدت = لم توجد هذه المقدمة ولا أوائل الرد على كتاب النسفي.
وقد دللنا في أوائل هذا المقال أن هذه المقدمة التي حفظها لنا ابن عبد الهادي هي لنفس المخطوط الذي نشرناه وهو (التنبيه) بدلائل كالشمس وضوحًا، ومن تعاشى عن الشمس ((فالتعاشي الداءُ))!!.
2 - تلميذه ابن قيم الجوزية (751) نقل من كتابنا هذا (التنبيه: 560 - 601) بحث الاحتجاج بقول الصحابة نقله حذو القذة بالقذة مع بعض الإضافات في كتابه (إعلام الموقعين: 5/ 546 - 581، 6/ 5 - 40) دون إشارة إلى شيخه.
وهذه طريقة معروفة لابن القيم في النقل من كتب شيخه، ففي كتاب (إعلام الموقعين: 1/ 350 ــ 383) أيضًا نقل رسالة قاعدة في شمول النصوص للأحكام وهي لشيخه (انظرها ضمن جامع المسائل 2/ 253 ــ 351) دون أيّ إشارة إليه.
ونقل فيه أيضًا (2/ 135 ــ 146) من «فصل في آيات الربا» لشيخه, ولم يشر إليه ولو مرةً واحدةً.
وينقل عنه أحيانًا أخرى ويسميه، وقد يسمي كتابه، وهذا أمرٌ يعرفه الممارسون لكتب الشيخين.
3 - علاء الدين المرداوي (885) نقل منه في كتابه (التحبير في شرح التحرير: 1/ 212 - 213) نصًا نحو صفحة كاملة في معاني النظر، وسمى الكتاب (الرد على الجست ــ تصحفت في المطبوع: الجشت) وقد سبق لنا في أول المقال التدليل على أن كتابنا هذا (التنبيه) هو نفسه الرد على الجست.
لكن هذا النقل ليس في مخطوطتنا بسبب الخرم المشار إليه، ونحن نرجح أن الشيخ ذكر معاني النظر التي نقلها المرداوي عند شرحه قول صاحب الفصول في أوائله: ((المعنيّ من الدليل ما لو جرد النظر إليه .. )).
ونختم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ بأن هذه الأدلة والقرائن التي سقناها = (تفيد الاعتقاد القوي والظن الغالب.
وهذا فيه إنصاف وعدل، وهو خير من دعوى البراهين القطعية التي يظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات فاسدة!!
ومن قال: لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي الذي لا يحتمل النقيض، قيل له: أولاً أنت أول من خالف هذا، فأنت دائمًا تحتج بما لا يفيد الظن الغالب فضلاً عن اليقين.
وقيل له ثانيًا: لا نسلم، بل الواجب على كل إنسان أن يأتي بما هو الحق، فإن كان عنده علمٌ قاطع قال به، وإن كان عنده ظنُّ غالب قال به، والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن يحصل للإنسان فيها ظنٌّ غالب خير من أن يكون في الحيرة والجهالة، أو يكون في التقليد أو الحجج الفاسدة كما هو الواقع كثيرًا) اهـ. (بيان تلبيس الجهمية:2/ 371).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
المحققان
8/ربيع الأول/1428هـ
على الرابط التالي: http://aliomraan.com/4-6.html