أسلوب ممتع في نقض العادات السيئة
جزاك الله خيرا على ما أتحفتنا به
ـ[المرشد]ــــــــ[26 - 11 - 2006, 03:09 م]ـ
:::
الاختلاف بين العلماء في (آلات المعازف) مشهور، لكن الأكثر على الحرمة وعدم الجواز.
وأنقل هنا (بيان المجمع الإسلامي بأمريكا):
:: قسم الفتاوى
العنوان سماع الموسيقى مواد متعلقة
المجيب اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
التصنيف الآداب والأخلاق /
التاريخ 18/ 07/2004
عدد القراء 792
السؤال
فتاوى متعلقة
هل يعتبر رأي القرضاوي في جواز سماع الموسيقى رأي شاذ عند علماء السلف؟ (مع استثناء ابن حزم) وذكر من أباح ذلك من السلف ان وجد؟ وهل يجوز للمسلم ان يعمل بهذا الرأي؟
لا يوجد فتاوى متعلقة
الجواب
بعد الاتفاق على تحريم ما اقترن بحرام أو اتخذ وسيلة إلى الحرام، أو أوقع في الحرام من المعازف والملاهي نقول:
المعازف - وهي آلات اللهو- موضع جدال عريض بين أهل العلم، نظرا لأن جل ما ورد في تحريمها من النصوص لا يخلو من مقال، وما صح منها ليس صريحا في تحريمها، فالقول بانعقاد الإجماع على منعها أو إجازتها مجازفة، بل الناس فيها ما بين مجيز ومانع ومفصل، (وقبل أن خوض في الإشارة إلى هذا التفصيل لا بد من التأكيد على ما سبقت الإشارة إليه واستهلال الحديث به وهو أن هذا الخلاف لا يدخل فيه ما يجري في واقعنا المعاصر من حفلات الغناء الماجنة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وتنتهك فيها المحرمات، فتقترن بالحرام، وتكون ذريعة له، وقد توقع فيه، فهذا الذي لا يشك عاقل في تحريمه، وهو ليس داخلا معنا هنا في محل النزاع.)
ففي المغني لابن قدامة تفصيل في الملاهي وبيان لما ذهب إليه من أنها على ثلاثة أضرب: محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته، وضرب مباح وهو الدف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال. وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك لم يكره لأنه ليس آلة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردا بحلاف الملاهي ومذهب الشافعي في هذا كمذهبنا) (المغني: 10/ 240 وما بعدها)
قلت: وتخصيص النكاح لا وجه له، لما صح من أن جارية سوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، قال لها: فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي نضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي
وفي بدائع الصنائع للكاساني تفصيل يفرق فيه بين ما يحل منها وما يحرم: فقد جاء في معرض حديثه فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل: (وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه فلا بأس، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه) البدائع ج/6 ص: 269، وقد جاء قريب من هذا القول في حاشية ابن عابدين (4/ 398)
ومما نقل عنه الإباحة الغزالي في الإحياء وعبد الغني النابلسي أحد فقهاء القرن الحادي عشر وله في ذلك رسالة: (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) وقد قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون للتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد يخلو حديث من ذلك، ثم قرر إن سماع الأصوات والآلات المطربة إذا اقترن بشيء من المحرمات أو اتخذ وسيلة للمحرمات أو أوقع في المحرمات كان حراما، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحا في حضوره وسماعه وتعلمه
وبالمناسبة فإن أكثر الناس توسعا في هذا الباب هم المتصوفة، فإنهم يتجاوزون به حدود الترويح عن النفس إلى اتخاذه قربة من القربات إن حسنت فيه النية باعتبار ما يثره في النفس من مشاعر الوجد وما يوقظ فيها من أحاسيس الهيام التي يقولون إنهم يتوجهون به نحو الله ورسوله! على حد قول القائل (كل يغني على ليلاه!!)
¥