ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 2010, 03:53 ص]ـ
161
وأما الإيجاف فالإسراع في السير. ويكون ذلك على الأفراس ... يقال لراكب الفرس: قد أوجف إذا أسرع ويقال لصاحب البعير: قد أوضع.
163
وإنما يحكى مقال الشافعي فيما يشبه هذا المعنى، لأنه ليس في علم اللسان بدون واحد ممن يذكر
[المحقق: يعني أن الشافعي في علم اللسان ليس أقل منزلة ممن يذكر من علماء اللغة، فقوله معتمد]
....
وإنما عبر عن الذات بالرقبة وإلا فالعتق يقع على النفس كلها.
164
وإنما سمي ابن السبيل لأن السبيل الطريق، فنسب سالك السبيل إلى السبيل كأنه ابنه.
166
وأصل الشغر للكلب، وهو أن يرفع إحدى رجليه ليبول، فكني بذلك عن هذا النكاح، وجعل له علما
168
عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال: لا، ولكنه الزوج، وكذا كان ابن عباس يقول.
169
ثم يقال لهؤلاء القوم: أرأيتم إن كان الولي هو الذي تزوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وأبت أن تعفو عنه، أله أن يعفو عن نفسه؟ فإذا لم يكن له ذلك دل ذلك على أن الأمر ليس كالذي تأولتموه، وقد قال الشافعي رحمه الله: أما أبو البكر فلا يجوز له عفوه، كما لا يجوز له هبة مالها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 2010, 03:55 ص]ـ
170
والخلع معروف في كلام العرب وأصله ما ذكرناه، قال الشاعر يذكر النساء:
مولعات بهات هات فإن شفق عيش يوما أردن الخلاعا
173
فالفرق بينهما أن (إن) لا يكون إلا فيما يشك في كونه، و (إذا) لا يكون إلا فيما لا يشك فيه، ولكن يكون وقته مشتبها.
...
فإن أهل اللغة مجمعون على أن قوله {فإذا بلغن أجلهن} إذا قربن ذلك، وأشرفن على انقضائه، والعرب تقول للإنسان: إذا بلغت مكة فاغتسل قبل أن تدخلها. فهذا لا شك على أنه أراد به مقاربة البلوغ.
175
وإنما كنى بها عن حلاوة الجماع
176
وأما قوله: حبلك على غاربك فمأخوذ من أن الرجل إذا خلى عن ناقته للرعي أو غيره أرخى حبلها وألقاه على سنامها والعرب تتمثل بذلك كثيرا
177
وإنما اختصوا به الظهر دون البطن والفخذ والفرج، لأن الظهر موضع الركوب، والمراد مركوبة إذا غشيت ... فأقام الظهر مقام الركوب، لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب، وهذا من لطيف الاستعارة للكناية. هذا كله قول القتيبي.
وقال ناس من أهل العلم: ليس الظهار مأخوذا من الظهر من الجسد، لأنه لو كان كذلك لكان البطن أولى بذلك، لأن العرب لا تذكر البضاع إلا بلفظ البطن، يقولون: تبطنتها، ولكن الظهر ههنا / مأخوذ من العلو والملك، ألا ترى أن الله يقول: {فما استطاعوا أن يظهروه} ....
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 2010, 03:57 ص]ـ
179
والعرب تضمر (كان) ألا ترى أنه قال جل ثناؤه {واتبعوا ما تتلوا الشياطين} أي ما كانت تتلوا الشياطين.
...
وأما قول من قال: إنما هو أن يعود لقوله: أنت علي كظهر أمي ثانية، فرديء من القول، لمخالفته مقالات أهل العلم، ولو جاز لقائل أن يقول: إنما أريد بذلك أن يعاود المظاهرة مرتين، لجاز للآخر أن يقول: وكذلك قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا} أي فإن عادوا للإيلاء مرة أخرى. إذ كان عادوا وفاءوا في معنى واحد، وإذا كان هذا القول لا معنى له، فكذلك الأول.
وأما قول من قال إن ذلك إنما هو من عاود في الإسلام ما كان في الجاهلية.
/ فيقال له: ما الدليل على صحة قولك؟ وأنت إنما صححت قولك عند نفسك بإضمار أضمرته عند قولك: تأويلها، والذين كانوا يظاهرون، ولا معنى لقبول قول لا يدل على صحته دليل.
وكان القتيبي يقول بهذا القول. إنما قلته تدبرا واستدلالا ولم يدل على صحة ذلك شيء يجب قبوله.
وهذا القول والذي قبله في الضعف متقاربان
181
ونرثه ما يقول} أي نرثه ما تحت هذا القول من المعنى ... وذلك كثير شائع في الكلام، وهو أن يعد الرجل الآخر شيئا فيقول له: ألا تفي بقولك، أي بما دل عليه قولك من وعدك.
184
قال أبو عمرو بن العلاء: وإنما جاز ذلك لأن القرء الوقت، وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر، يقال: هذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها.
.... وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء على اطراح أحد القولين، وكلهم مجمعون على أن القرء اسم يقع على الحيض كما يقع على الطهر، ولكن كلا اختار قولا واحتج له من جهة المعنى.
ومثل ذلك أن الجون اسم يقع على الأبيض كما يقع على الأسود .... ثم يحتج كل لمقالته بعد إجماعهم على أن الجون الأبيض والأسود.
وكذا الفقهاء مجمعون على أن القرء الطهر والحيض.
185
ولا معنى لمن يحتج علينا بالحديث (اقعدي أيام أقرائك) لأنا قد وافقناه على أن القرء يقع على الحيض، ولكن قلنا إن المراد بقوله {ثلاثة قروء} الأطهار لا الحيض
187
الرضاع شرب اللبن من الضرع .... ثم صار كيف وصل اللبن إلى جوف الصبي رضاعا.
189
والأمر في ذلك قريب مما ذكرناه في القرء، وذلك أنا لا ننكر أن العول قد يقع على الجور، فلا حاجة بهم إلى الاستشهاد الكثير، ولكنا نقول: إن قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا} إنما أريد به كثرة العيال، وذلك أن زيد بن أسلم قد قاله وعبد الرحمن بن زيد ووافقهما على ذلك الشافعي ومن قال بمقالته، والشافعي من اللغة بالمكان الذي كان به.
¥