تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 2010, 03:57 ص]ـ

190

وخالفنا في هذا التأويل ناس كثير عددهم، فممن تصدى للرد الشديد وقصد الطعن أبو بكر بن داود وكان أول ما احتج به إجماع الناس على أن العول الجور.

فيقال لابن داود: ومن ذا حكم بهذا الإجماع، وقد أعلمناك أن زيدا وعبد الرحمن بن زيد كانا يقولان ذلك من كثرة العيال؟

192

والعرب قد تسقط الإضمار فيقولون: عمرو ضربت معناه ضربته، ومثله {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} فأسقط إضمار المذكورين، وهذا كثير في الكلام.

قال هذا القائل: وكيف يحظر الله على أحد أن يكثر عياله وقد تكفل بالأرزاق.

/ فيقال له: هذا كلام واه، وقد أمر الله تعالى بحفظ أموالنا، ونهانا عن التبذير، فقال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} وقال: {ولا تبذر تبذيرا} فقد أمرنا بالحفظ ونهانا عن التبذير وهو المتكفل بالأرزاق، فما تنكر أن ينهانا عن كثرة العيالة، وهو المتكفل بالأرزاق.

ولنا في هذه المسألة (كتاب مفرد) بحكاية قول الخصوم وفيما ذكرناه كفاية والله الموفق.

196

وقال قوم: كان أصل الدية الإبل، فكانت تجمع وتعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الدية عقلا وإن كانت دراهم أو دنانير.

...

والموضحة وهي التي تبدي وضح العظم

[المحقق: في النسخة وتضح]

[قلت: وهو الصواب!]

197

وأصل السحر فيما يقال، إخراج الباطل في صورة الحق.

199

وأما الجلد فمن قولك جلدت فلانا ضربت جلده، كما تقول: رأسته أي ضربت رأسه وبطنته أي ضربت بطنه، فكذلك جلدته معناه ضربت جلده.

201

والعرب قد تترك الهمزة مما أصله الهمز

207

والفتاح لأنه يفتح أبواب القضايا والحاكم لأنه يمنع من الظلم ويقال حكمت فلانا عن كذا وأحكمته إذا منعته.

208

والعتق إخراج النسمة من ذل الرق إلى عز الحرية. وهو الكرم ويقال فرس عتيق وذهب عتيق وسمي البيت العتيق لكرمه ولأنه أعتق من الجبابرة.

[تم الكتاب بحمد الله]

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 04 - 2010, 03:58 ص]ـ

[جاء في آخره: المسائل والمشكلات وهي إضافات من بعض المتأخرين ليست من أصل الكتاب]

215

والتعلق متعلق بالظاهر في النجاسات دون الباطن، واختلاف العلماء في إيجاب المضمضة في الجنابة قد يبنى على كون داخل الفم ظاهرا وباطنا.

216

والماء من الأنبوب حكمه حكم الجاري.

مسألة: الوقف على المسجد لا يصرف إلى غيره .... بل يصرف في عمارته فحسب، هذا مقتضى إطلاق لفظه

220

وإن رفع رأسه ظنا أن الإمام قد رفع رأسه وبان أنه لم يرفع فلا يجب عليه العود قطعا، لأنه تلبس بالفرض مع العذر.

لكن هل يجوز له الرجوع؟

فيه وجهان الأولى أن لا يرجع احترازا عن محل الخلاف، فإنه إذا لم يعد لم تبطل صلاته إجماعا، وإن عاد ففي بطلانها خلاف، ولا يجب الرجوع بحال.

221

مسألة: المستنجي بالأحجار إذا صلى أو لم يصل وجلس في ماء قليل نجسه، هذا ما قطع به الأئمة، وكذلك الثوب إذا عفي عن النجاسة اليسيرة فيه، إما لكونها دم بثرة أو برغوث أو يسير الدماء أو ما لا يدركها الطرف، إذا وقع في ماء قليل نجسه لا محالة، إذ لا حاجة ليعفى عن ذلك.

222

الصلاة بالجماعة غير الفرائض والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة بدعة

....

مسألة إخصاء البهائم لمنفعة كالسمن أو زوال الشغب والسبق محرم لأن فيه تعذيبا وإيلاما

223

ولو جاز خصاء الحيوان للسمن لجاز لبني آدم للتبتل والعبادة وقطع غائلة الفحولة وقد نهى عليه السلام عنه.

[انتهت الفوائد المنتقاة من هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين]

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير