[رد ابن عقيل الظاهري على حسن فرحان في مسألة مصطلح العقيدة]
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:37 ص]ـ
اطلعت على أوراق لشاب نشيط في طلب العلم، حاد الذكاء .. لا يعيبه إلا ثقة في النفس لا حدود لها بحيث استعلى بتحصيله المحدود في عمره العلمي، القصير على مواهب العلماء وتحقيقهم وتدقيقهم خلال خمسة عشر عاماً، ولهذا يكثر في كلامه عبارات لا يجسر عليه إلا الأئمة كقوله: لا يوجد هذا الشيء لا في قول صاحب ولا قول تابع في أشياء غير محصورة، ليس عدم العلم بها علماً بعدمها كأنه ابن المنذر أو ابن جرير أو ابن حزم أو ابن عبدالبر من الحفاظ الكبار والخُلق في مثل هذا أن ينسب الاستقراء إلى جهده هو لا إلى كل الكتب كأن يقول: لم أجد هذه الكلمة مسندة إى صاحب أو تابع في المتداول المطبوع من كتب اللغة أو لا أعلم أنها نسبت إلى صاحب أو تابع .. إلخ.
وله تقريرات تألم (1) محباً مثلي يود أن يكون علم المذكور مؤصلاً بيد أن ما أصَّله عن البدعة يغيظ كل محب .. كل هذه المآخذ وأكثر منها تجدها في تعريفه للعقيدة وحكمه على التعريف، وهذا موجز رأيه:
1 أن الاصطلاح المشهور بالعقيدة لا يوجد في كلام الله سبحانه، ولافي السنة، ولا في المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى .. أي ليس في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم رحمهم الله: لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع .. ولا لفظاً ولا معنى.
2 العقيدة مصطلح بدعي مستحدث يجب هجره.
3 هذا المصطلح كالمصطلحات التي ننكرها كالجزاء والجوهر والقديم .. إلى آخر مصطلحات البدعيين.
4 العقيدة أهم شيء في حياة المسلم فهل يعقل خلو القرآن من ذكرها؟ .. قال أبو عبدالرحمن: معنى هذا أن العقيدة إذن ليست أهم شيء في حياة المسلم.
5 احتمل أن بعض المتأخرين أخذ مصطلح العقيدة من عقد القلب على أمر ديني أو دنيوي، ثم قصر المعنى على بعض المعاني العلمية الدينية.
6 هذا الأخذ خطير، وهذا أمر خطير، لأنهم حشروا في كتب العقائد مجموعة كبيرة من الآثار في تفكير المخالفين لهم .. إلى أن قال: «وهذا يعني أنه يجب أن يعقد المسلم قلبه على تكفير أبي حنيفة وعلى أن لله ذراعين وصدراً خلق من نورهما الملائكة .. وكلامه عن هذا المصطلح جاء في سياق بعد الاستخفاف بمفهوم السلف الصالح ولذلك مناسبة تأتي إن شاء الله.
7 أن هذا الأخذ مبتدع مستحدث غير منضبط.
8 أن الألفاظ الشرعية أولى بالاستعمال.
9 قرر تقريراً بدعياً «ليس فيه شمامة من العلم والتأصيل المنهجي» عن مفهوم البدعة، فجعل لتحقيق المصطلح البدعي أربعة شروط هي:
أ أن يكون هناك ألفاظ شرعية مغنية عنه.
ب ألا يكون في الكتاب ولا في السنة.
ج أن يتخذ هذا المصطلح محنة يمتحن به المسلمون ويلزمون به.
د أن يكون له أثر سيئ في تفريق المسلمين وتنازعهم وكل هذه الشروط متوفرة في مصطلح البدعة.
10 مثَّل لمصطلح البدعة بتسمية الصلاة رياضة، وامتحان الناس بهذا اللفظ.
11 يستثني جواز استخدام العقيدة إذا كان من باب ما تعارف عليه الناس مع التوقف عن امتحان الناس به.
12 إذا سمعت من يقول: ما عقيدة فلان (2) .. فاحكم ببدعية سأله، بل يسأل عن دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه .. ولم يقل: ترضون عقيدته!.
13 الألفاظ الشرعية المغنية عن مصطلح العقيدة لا تظلم المسلم فيما اتصف به من عمل الواجبات .. إلخ، ومصطلح العقيدة يظلم، لأنه لا يسأل عن صلاة ولا صيام ولا عدل ولا صدق ولا أخلاق! .. إلخ.
14 امتحان الناس في الأمور العلمية التي لا يترتب عليها عمل: من فعل الخوارج .. وإنما يجوز السؤال عن الإسلام في عمومه، فيقال: هل فلان مسلم؟ .. ويقال: كيف دينه: هل يصلي، ويصوم .. إلخ؟.
قال أبو عبدالرحمن: هذا كل ما عنده عن بدعية الاصطلاح بالعقيدة تقصيته بإيجاز واستيعاب معاً، وفيه من الخلط، والأحكام غير المحققة ما أعزوه إلى قصور العلم، ولا أعزوه إلى تعمد المغالطة، لأنني أجل أي أخ مسلم عن تعمد المغالطة في دين الله، وإنني محص عليه المؤاخذة، كاشف، وجه الحق حسب اجتهادي واجتهاد فحول العلماء قبلي بهذه الوقفات:
¥