((ومن هزل بلفظِ كفرٍ ارتدَّ وإِنْ لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى)) (1).
52. جلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحليّ (الشافعيّ). ت:864هـ
قال في "شرح منهاج الطالبين للنووي" في تعريف الرِّدَّة: (((هي قطع الإسلام بنيةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً))) (2).
53. محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ). ت:867هـ
قال في "الإرشاد" في باب الثلاثة: باب الرِّدَّة ((نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء: النِّيَّة، والقول، والفعل.
فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ، أو نطق بكلمة كفر، أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ فمرتدٌّ. وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً، أو استهزاءً، أو عناداً.
واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان، وتارةً يكون الفعل أقوى وتارةً يكون القول أقوى.
فالأوَّل: كالرِّدَّة، وإِنَّما تحصل بالقول والفعل كما ذكرنا ... )) (1).
54. محمّد بن محمّد بن محمّد (ابن أمير الحاج) (الحنفيّ). ت: 879هـ
(((وأما ثبوت الرِّدَّة بالهزل) أي بتكلُّم المسلم بالكفر هزلاً (فيه) أي فثبوتها بالهزل نفسِه (للاستخفاف)؛ لأَنَّ الهازل راضٍ بإجراء كلمة الكفر على لسانه والرِّضا بذلك استخفافٌ بالدين وهو كفرٌ بالنَّصِّ قال تعالى: ?وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ? (2) وبالإجماع (لا بما هزل به) وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلاً…)) (3).
55. محمَّد بن أحمد المنهاجيّ الأسيوطيّ (الشافعيّ). ت:880هـ
((الرِّدَّة: وهي قطع الإسلام بنيَّةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ، سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) (1).
56. عليُّ بن سليمان المرداويّ (الحنبليّ). ت:885هـ
((تنبيه: قوله: (فمن أشْرَك بالله أو جَحَد ربوبيَّته أو وَحْدانيَّته أو صفةً من صفاته أو اتَّخذ لله صاحبةً أو ولداً أو جحَد نبيَّاً أو كتاباً من كتبِ الله أو شيئاً منه أو سبَّ الله أو رسولَه كفر بلا نزاع في الجملة) مراده إذا أتى بذلك طوعاً ولو هازلاً وكان ذلك بعد أَنْ أسلم طوعاً، وقيل وكرهاً، قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمسٍ أو قمرٍ، قال في التَّرغيب أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين)) (2).
57. محمد بن فراموز (مُنلاَّ خِسرو) (الحنفي). ت:885هـ
قال مستشهداً بكلام برهان الدِّين بن مازه:
((وفي "المحيط" من أتى بلفظة الكفر مع علمه أَنَّها كفر إِنْ كان عن اعتقادٍ لا شكَّ أَنَّه يكفر، وإنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يُعذَر بالجهل (1)، وإِنْ لم يكن قاصداً في ذلك بأَنْ أراد أن يتلفَّظ بشيء آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر… فلا يكفر وفي "الأجناس" عن محمَّد نصَّاً: إنَّ من أراد أَنْ يقول أكلت فقال كفرت أنَّه لا يكفر، قالوا هذا محمولٌ على ما بينه وبين الله تعالى، فأمَّا القاضي فلا يصدِّقه ومن أضمر الكفرَ أو همَّ به فهو كافرٌ ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان فهو كافرٌ ولا ينفعه ما في قلبه؛ لأنَّ الكافر يعرف بما ينطِق به فإذا نطَق بالكفر كان كافراً عندنا وعند الله تعالى، كذا في "المحيط")) (2).
58. أبو عبد الله محمّد بن قاسم الرصَّاع (المالكيّ). ت:894هـ
((بابٌ فيما تظهر به الرِّدَّة قال الشيخ ابن شاس رحمه الله: ظهور الرِّدَّة إمَّا بتصريحٍ بالكفر أو بلفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمَّنه قال الشيخ رحمه الله بعد نقله له قوله (بلفظ يقتضيه) كإنكارِ غير حديث الإسلام وجوب ما عُلِمَ من الدِّين ضرورةً قوله (أو فعل يقتضيه) كلبس الزّنَّار وإلقاء المصحف في طريق النجاسة أو السُّجود للصَّنم ونحو ذلك)) (3).
59. محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشافعيّ). ت:918هـ
قال في تعريف الردة (( .. وشرعاً قطع الإسلام بنيَّةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسجود لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد)) (1).
60. زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ). ت:926هـ
قال: في "منهج الطلاب":
((كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ)) (2).
61. محمَّد بن عبد الرَّحمن المغربيّ (المالكيّ). ت:954هـ
نقل كلاماً للتفتازاني في شرح العقائد واستظهره فقال:
((وذكر الشيخ سعد الدِّين في شرح العقائد أنَّ من أفتى امرأة
بالكفر لتَبِيْنَ من زوجها فإنَّ ذلك كفر، قاله في أواخر شرح العقائد، وهو الظاهر لأَنَّه قد أمر بالكفر ورضي به)) (1).
¥