تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو غازي]ــــــــ[07 - 06 - 04, 02:30 م]ـ

بارك الله فيك يا أخي معاذ

لدي أسئلة أرجو من فضيلتكم أن تجيب عليها باختصار شديد مع الدليل؟

متى قنت النبي صلى الله عليه وسلم؟

لماذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم؟

هل العبادة توقيفية أم لا؟

ـ[معاذ]ــــــــ[07 - 06 - 04, 05:05 م]ـ

حسنا، جزاك الله خيرا يا أخي فالعلم ينمو بالمذاكرة أقول وبالله التوفيق:

لاشك أن العبادات توقيفية، فلا يجتهد فيها بزيادة ولا نقصان، بل يتعين فيها الاتباع والله أعلم.

وأما القنوت فقد ورد للنازلة لحديث أنس رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه} رواه البخاري ومسلم

ولحديث البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم}

كما ورد القنوت في صلاة الفجر من غير نازلة لحديث أنس رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا} حديث صحيح وممن نص على صحته الحاكم أبو عبد الله والبيهقي ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة

وعن العوام بن حمزة قال " سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم " رواه البيهقي وقال: هذا إسناد حسن

ورواه البيهقي عن عمر أيضا من طرق وعن عبد الله بن معقل - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف - التابعي قال " قنت علي رضي الله عنه في الفجر " رواه البيهقي وقال: هذا عن علي صحيح مشهور

وعن البراء رضي الله تعالى عنه عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب} رواه مسلم ورواه أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب لأنه دل الإجماع على نسخه فيها.

وبالنظر في حديثي أنس وأبي هريرة المتفق عليهما في قوله: ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط، لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح، وهذا التأويل متعين، لأن حديث أنس في قوله " لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " صحيح صريح فيجب الجمع بينهما

ومما يؤيد طريقة الجمع هذه ما رواه البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال " إنما ترك اللعن " ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة، وهي قوله " ثم ترك الدعاء لهم "

ـ[أبو غازي]ــــــــ[08 - 06 - 04, 03:22 م]ـ

أخي الحبيب ..

إن عمدتك هو حديث أنس "فما زال يقنت حتى فارق الدنيا" الذي رواه أحمد في مسنده فهذا الحديث منكر, فيه أبي جعفر الرازي.

ضعفه أحمد وقال: ليس بقوي في الحديث.

وقال ابن المديني: كان يخلط

وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً.

و قال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير، لا يعجبنى احتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات.

وقد وثقه جماعة, فهو ثقة عندما يوافق الثقات, وضعيف حينما يتفرد بأحاديث أو يخالف الثقات.

إذن فحديث أنس الذي فيه زيادة " فما زال يقنت حتى فارق الدنيا" منكرة خالفت ما رواه البخاري ومسلم " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على حي من أحياء العرب, ثم تركه" وليست فيه زيادة "حتى فارق الدنيا".

1 - لم يقنت أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .. الخلفاء الراشدين.

قال الترمذي: حدثنا أحمدُ بنِ منيعٍ حدثنا يزيدُ بن هارونَ عنْ أبي مَالكٍ الأشجعِيِّ، قال: «قلتُ لأبي: يا أبَتِ إنّكَ قدْ صلَّيْتَ خَلفَ رسولِ الله وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليِّ بن أبي طالبٍ (ها هُنا) بالكوفةِ، نحواً مِنْ خَمْسِ سنينَ، أكانوا يَقْنُتُون؟ قال: أيْ بُنيَّ محْدَثٌ».

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 - ابن عمر رضي الله عنه:

قال عبدالرزاق: عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الفجر. رقم 4950.

3 - عبدالله بن مسعود:

قال عبدالرزاق: عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة و الأسود أن ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الغداة.

4 - سالم بن عبدالله بن عمر:

قال عبدالرزاق: عن ابن عيينة عن ابن نجيح قال سألت سالم بن عبدالله هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟ قال: لا, إنما هو شيء أحدثه الناس بعد.

فانظر إلى هذا الجمع من الصحابة الذين لا يرون مشروعية القنوت, فلماذا تترك أقوالهم وتذهب إلى حديث منكر؟

ويقول ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم بالدين بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء, ويؤمن الصحابة, لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها ... " زاد المعاد ج1 ص 190 طبعة جمعية إحياء التراث.

ولا أحب أن أطيل أكثر من ذلك .. وإذا كنت تريد الاستزادة فعليك بكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. ففيه تفنيد لمذهب القنوت من عدة أوجه.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير