تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المدينة وهذه أصول مقاربة والاجتهاد فيها واسع ولهذا فان مذاهب هؤلاء الائمة كلها عند التحقيق مذاهب معتبرة: ولا يصح أن يقدم واحد منها على الاطلاق وان كان بعض المقلدة من الفقهاء قطعوا بتقديم احدها على الاخر مطلقا والتحقيق أن التقديم يمكن للمحقق العارف الفقيه في بعض الموارد

ربما كانت مسائل في فقه أمام من هؤلاء الائمة في كتاب الطهارة أقوى من غيره ويكون غيره في بعض الابواب أقوى لان الرواية في هذا الباب او هذا الكتاب من الفقه تكون شاعت في هذا المصر أكثر من غيره ولهذا مسائل الفقه هي في الجملة مبنية على السعة وعلى صدق الاجتهاد وان كان من حيث الاصل أن الواجب على المسلمين العناية بقصد الدليل من جهة الاقتداء بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه جماهير العلماء أن الاجتهاد سائغ وان التقليد سائغ فيكون الاجتهاد سائغ لاهله فاذا اجتهد مجتهد من أهل العلم والفقه والحكم وصار قوله صوابا فهو ممن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حقه الاجرين ومن أخطا فيكون مأجورا على اجتهاده وهذا من قواعد الحكمة والحكم الذي امتازت به هذه الشريعة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم {اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر}

والفاضل لطالب العلم في مسائل اختلاف الفقهاء أن ينظر في درجة المسالة من جهة اختلاف الائمة فيها فهذا فقه حسن فانه معلوم أن القول اذا اجمع الائمة عليه واجمع الفقهاء عليه فانه يكون لازما لا يصح الافتيات عليه وإما اذا كان الخلاف موجودا معروفا وهو الخلاف المحفوظ فان هذا درجات ولهذا يمكن أن نقول أن اختلاف الفقهاء الذي ذكره علماء الفقه في كتب الفقهاء هو على جملة من الدرجات فأما أن يكون الخلاف مذكورا ولكنه شاذ لايكون معروفا معتبرا بينا عند الائمة المعتبرين فاذا كان الاختلاف شاذا فانه لايصح لاحد أن ياخذ بالشاذ بل الاصل هو لزوم القول الذي عليه العامة ولا يقع على الخلاف الشاذ من جهة التتبع الا فقيه مستتم الفقه من جهة النظر فيه

والدرجة الثانية من الخلاف أن يكون الخلاف معروفا وليس شاذا بل هو محفوظ ولكن الجمهور من الائمة وائمة الفقه والحديث - اعني على قول معين - فلاشك أن هنا لا يقال بلزوم قول الجمهور مطلقا وان كان بعض الفقهاء رحمهم الله أشاروا الى نوع من هذا من جهة اللزوم ولكن عند التحقيق فانه لا يلزم الناظر من أهل العلم والفقه بعدهم أن يقتدي او يلتزم قول الجمهور من جهة فان اللازم الاعتبار هو الاجماع ولكن كما يقال انه يقصد الى اتباع الدليل من الكتاب والسنة فانه مما يؤكد أن لا يتخطى قول الجمهور اعني القول الذي عليه الجمهور من الائمة كالائمة الاربعة لاينبغي لآحاد الناظرين والمبتدئين في العلم فضلا عن العامة أن يكثروا من التخطي له فان الجمهور من الائمة السالفين من ائمة الفقه والحديث من ائمة المدينة والحجاز عموما والشام والعراق وما وراء العراق من بلاد خرسان فهؤلاء الجملة من كبار الفقهاء اذا ذهب جمهورهم الى قول فانه في الجملة يكون هو الصحيح واذا قيل في الجملة فان المقصود هنا في الغالب

حتى إن الذهبي رحمه الله ذكر عن إسحاق ابن إبراهيم الحنبلي عن إسحاق ابن راهويه قال: اذا ذهب الثوري والاوزاعي ومالك الى قول لزمته وقلت به. وعلق الذهبي رحمه الله على هذا الكلام وقال: أن اللازم هي السنة النبوية وفيما يظهر أن هذه الدرجة من اللزوم الذي هو حق في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإنما كان يعني أن هؤلاء الائمة هم ائمة الامصار في زمانه فان الاوزاعي هو أمام أهل الشام ومالك هو إمام المدينة النبوية وكذالك الثوري فان هؤلاء هو ائمة ذالك الزمان او من اخص ائمة ذالك الزمان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير