تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فاذا اختلف الائمة رحمهم الله ورأيت جملة أئمتهم وجمهورهم على قول ولاسيما - وهذه جملة يعرفها طلبة العلم - اذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم فان القول الذي يصير اليه هؤلاء الجمهور هو الصحيح في الجملة وان كان لا يقطع به وهذا معنى نبه عليه جملة من المحققين كابي إسحاق الشاطبي وكالامام ابن تيمية رحمه فان شيخ الاسلام في كلام له يقول تأملت الذي عليه جمهور ائمة الامصار هو الصواب في الجملة ثم ذكر تعليقا او تعليلا لهذا فقال: انه اذا اختلف مصرهم تعذر أن يفوت الدليل عليهم يعني على جمهورهم وذكر هذا المعنى أيضا من الفقهاء ابن عبد البر من المالكية وذكر ه كثير منهم , وفي كلام الشافعي رحمه الله أيضا إشارة الى هذا فانه ذكر اذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: فإننا ننظر في اختلافهم ولكنه أشار في الام وفي بعض كلامه وفي ما نقله عنه أصحابه رحمه الله ذكر انه يعنى بما عليه الاكثر من كلام الصحابة رضي الله عنهم ولهذا تعلمون أن العلماء من أهل الاصول تنازعوا فيما اذا اتفق مذهب الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالعناية بسنتهم في حديث العرباض ابن سارية هل إجماعهم يكون حجة او ليس بحجة على قولين معروفين لاهل الاصول في المدارس الفقهية والاصولية فهذه الدرجة اذا كان الجمهور على قول فينبغي للناظر وطالب العلم والباحث أن لا يتعجل المخالفة ولا أقول يلزمه الاخذ بقولهم وإنما نقول لا ينبغي أن يتعجل المخالفة وهذا من الاعتدال والاقتصاد بين قصد الاتباع للكتاب والسنة وهذا هو الاصل ولكن هؤلاء ائمة هم أدرى بمسائل الفقه وأدرى بموارد الادلة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما أمر باتباع ما جاء به من عند الله سبحانه وباتباع سنته فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ما للأئمة ائمة الفقه وكذالك الله في كتابه ذكر الراسخين في العلم

ولاشك أن أمثال مالك والشافعي واحمد وأبي حنيفة وائمة الفقهاء وائمة الحديث هم من هؤلاء الراسخين الذين ذكرهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من جهة أحكامهم وليس من جهة أسماء أعيانهم كما هو بدهي , زاما اذا صار الخلاف الفقهي شائعا بين الائمة ومترددا بين كبار الفقهاء فان هذه مسالة اذا رجح فيها طالب العلم فينبغي أن يرجح فيها ترجيحا معتدلا واذا رأيت العامة من المسلمين ولاسيما باختلاف أقاليمهم هؤلاء على قول مالكو وهؤلاء على قول أبي حنيفة وهؤلاء على مذهب الامام احمد في هذا النوع من الفروع كمفصل أحكام العبادات ومفصل أحكام المعاملات فهذه مسالة ينبغي أن لا يكون فيها تشديد مع ما سبق الاشارة اليه من جهة الاصول الايمانية اللازمة على الخلق جميعا من جهة العناية بتعظيم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقصد الى الدليل من كتاب الله سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا لا يسع مسلما يعلم ما جاء من عند الله او يعلم ظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيحيد عنه فان هذا الاعراض هو من اخص موجبات الضلالة كما قال الله جل وعلا {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والسياق في حق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما هو معروف في أول السياق قال جل وعلا {أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم}

والمخالفة هنا عن أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليست بمعنى الترك بسبب الغفلة او بسبب الجهل العارض الذي هو نوع من ظلم النفس فان هذا لا يسلم منه احد في الجملة وإنما المقصود بالمخالفة التي جعل الله من وعيدها الفتنة والعذاب الاليم هي الترك لأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على توع من الاعراض ولهذا اذا قرأت الاية البينة {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} مع انك تعلم من جهة لغة العرب ومن جهة قواعد النحاة أن الفعل خالف فعل متعد بنفسه فانك تقول خالف زيد عمرا فهو عند النحاة متعد بنفسه ليس لازما ومع ذالك فان السياق هنا جاء في قول الله سبحانه وتعالى {فليحذر الذين يخافون} ما قال أمره إنما قال {عن أمره} فعدي بحرف الجر عن وهذا يقع في اللغة اذا كان الفعل مضمن لمعنى فعل اخر وهو هنا مضمن لمعنى الفعل اعرض , ولهذا قال الامام احمد عند هذه الاية (عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير