ثم قال البهوتي ((وقول ابن عباس وعائشة في قوله تعالى ((ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها)) قالا الوجه والكفين خالفهما ابن مسعود فقال الثياب))
قلت المقصود أن الصحابي لا يكون قوله حجة إذا خالفه من هو مثله
وأثر ابن مسعود رواه ابن جرير (25953) بسندٍ صحيح
واختار الزحيلي الرواية المذكورة _ في أن الكفين عورة _ في كتابه الفقه الحنبلي وأدلته (1/ 216)
وبهذا يتبين غلط الأسمري على الحنابلة في زعمه أن المعتمد في مذهبهم أن الوجه والكفين ليسا بعورة
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 06:49 ص]ـ
قال الأسمري في ص2 ((وقرره عن الشافعية جماعة ومنهم زكريا الأنصاري في أسنى المطالب شرح روضة الطالب (1/ 176) حيث قال ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين وكذا قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى (1/ 199)))
ونقل الأسمري نصوصاً أخرى جميعها عن المتأخرين
ويبدو أن الأسمري يعني بالمعتمد في المذهب ما عليه المتأخرون منهم
وهذا ظاهر من استدلالاته
وأغفل الأسمري وجهاً آخراً عند متأخري الشافعية ومعاصريهم وهو أن جميع بدن المرأة الحرة عورة خارج الصلاة
قال الغزي في شرحه لمتن أبي شجاع ((أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها))
وأقره على هذا البيجوري في حاشيته عليه (1/ 272)
وقال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج (2/ 333) ((قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عؤوات عورة في الصلاة وهو ما تقدم وعورة بالنسبة إلى نظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد))
واختار هذا القول الجرداني في فتح العلام (2/ 146) وقال ((وهذا هو المعتمد)) وقال قبله ((وبالنسبة إلى نظر الأجنبي إليها جميع بدنها _ يعني عورة _ بدون استثناء شيء منه أصلاً))
ومن كلامه ((وهذا لا ينافي _ يعني كلام القاضي عياض _ ما نقله الإمام _ يعني ابن رسلان _ من اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهم بل لأن فيه مصلحة عامة
نعم ستر الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر الأجنبي إليها لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلاً عن فتح الجواد وضعف الرملي كلام القاضي وذكر أن الستر واجبٌ لذاته))
من هذا تعلم بعد قول الأسمري في ص7 ((بل إن بعض الأئمة حكى الإتفاق على كون الوجه والكفين ليسا بعورة))
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:30 ص]ـ
قال الأسمري في ص5 في سعيد بن بشير بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة فيه نقلاً عن إعلاء السنن (2/ 167_168) ((فهو إذن حسن الحديث))
قلت حديث سعيد بن بشير هنا عن قتادة
وقد تعمد الأسمري إخفاء أقوال العلماء في روايته عن قتادة خاصة مع كونها موجودة في التهذيب _ الذي ينقل عنه الأسمري _
وإليك الأقوال التي نقلها الأسمري
وقال بقية عن شعبة ذاك صدوق اللسان وفي رواية صدوق اللسان في الحديث
وقال مروان بن محمد سمعت بن عيينة يقول حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظا
وقال أبو زرعة الدمشقي قلت لأبي مسهر كان سعيد بن بشير قدريا قال معاذ الله قال وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فيه فقال يوثقونه وسألته عن محمد بن راشد فقدم سعيدا عليه
وقال عثمان الدارمي سمعت دحيما يوثقه
وقال ابن عدي: له عند أهل دمشق تصانيف ولا أرى بما يرويه بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق
قلت ولم ينقل شيئاً غير هذا
وهذا والله من الهوى
فقد أهمل أقوال الأئمة في جرحه وهي كثيرة
وسأكتفي بنقل أقوالهم في روايته عن قتادة
قال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات
قلت وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير
وقال ابن حبان كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه
قلت وهذا يكفي في هذا المقام والحديث الذي نتكلم عليه ما رواه أبو داود
4104 - حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحرَّاني قالا: ثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب: ابن دُرَيك، عن عائشة -رضي الله عنها-:
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاقٌ، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاَّ هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه
وهذا الخبر من مرويات سعيد عن قتادة فينطبق عليها ما تقدم ما ذكره العلماء
وقد خولف سعيد من قبل هشام الستوائي عند أبي داود في المراسيل (310/ 437) فرواه عن قتادة مرسلاً
وبهذا يعرف أن رواية سعيد عن قتادة بالسند المذكور عند أبي داود في السنن منكرة والمحفوظ عن قتادة مرسلاً
¥