تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما في خروج الشهر فلا بد من شاهدين عدل

لحديث [وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا] أحمد والنسائي

قال الترمذي [ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين]

المسألة الثاني عشر: على من يجب الصوم

يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع

الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر

فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه لقول تعالى [وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ... ] الآية

مسألة:وإذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الشهر ولا يجب عليه. قال به الشعبي وقتادة والأوزاعي والشافعي

لقوله تعالى [قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف]

مسألة:ولكن إذا أسلم هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه. فيه خلاف

والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لم يدرك زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها

وقال بهذا القول مالك وأبو ثور وابن المنذر وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى

الشرط الثاني: البلوغ

لقوله صلى الله عليه وسلم [رفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم – والصبي حتى يحتلم] أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني

مسألة:وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله

مسألة: وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر فإنه يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه. لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس بالعبادة فيه اشبه ما لو زال عذره بعد خروج الوقت

وهو اختيار شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهم الله

الشرط الثالث: العقل وضده الجنون

لقول صلى الله عليه وسلم [رفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم – والمجنون حتى يفيق]

ويقاس عليه المهذري [المخرف] لا يجب عليه الصوم ولا إطعام لفقد الأهليه وهي العقل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع

فإن كان يُجن احيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حالة إفاقته دون حال الجنون

فإذا جُن الإنسان أثناء النهار بطل صومه لأنه صار من غير أهل العبادة ولكنه يلزمه القضاء لأنه في أول النهار من أهل الوجوب

والمغمي إذا أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزم القضاء لأنه مكلف

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لا قضاء عليه لأنه ليس له عقل وليس كالنائم

الشرط الرابع: القدرة على الصيام وضده العجز والعجز ينقسم إلى قسمين

الأول:العجز الطارئ: الذي يرجئ برؤه فعليه القضاء إذا شُفي

الثاني: العجز الدائم: الذي لا يرجئ برؤه مثل الكبير الذي لا يطيق الصيام أو المريض مرضاً مزمنا

فالواجب عليهم الإطعام بدل الصيام يطعم عن كل يوم مسكيناً

والإطعام يكون علي

1 - أن يضع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بحسب الأيام مثل فعل أنس بن مالك

2 - أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ لكل مسكين نصف صاع

ووقت الإطعام بالخيار إن أطعمهم كل يوم بيومه أو يكون آخر الشهر ولكن لا يجوز تقديم الإطعام قبل رمضان

الشرط الخامس: أن يكون مقيما

فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى [فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر]

الشرط السادس: الخلو من الموانع

وهي الحيض والنفاس للنساء خاصة فلا يجب عليهن الصيام ولا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء لقول عائشة رضي الله عنها [كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة]

وللحديث بقية

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:40 م]ـ

أحسنت أخي السبيعي.

أكمل بحثك، وسأضع رابطه في جامع الإمبابي.

ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 06:05 م]ـ

المسألة الثالث عشر: أركان الصيام

للصيام ركنان:

الأول: النية: فلا بد من النية في الصوم والقصد من ذلك نوعان

أ - نية المعمول وهي الإخلاص لله

ب - نية تمييز العبادات بعضها عن بعض

الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

مسالة: حكم تبيت النية في الصيام

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء اختلفوا في تبيت النية على ثلاثة أقوال

وأصح هذه الأقوال

قول أحمد والشافعي قالوا: لا يجزئ الفرض إلا تبيت النية

لحديث حفصة رضي الله عنها [لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر] النسائي وصححه الألباني موقوفاً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير