ولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً [من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له] الدارقطني والبيهقي
وأما النفل فيجزئ بينة من النهار كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم [إني إذا صائم]
وقال شيخ الاسلام وهذا أوسط الأقوال
مسألة: وقت النية في الصيام
فإنه يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر. وهذه رواية عن أحمد ذكرها شيخ الاسلام ونقل أنه مذهب مالك
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر أثناء رمضان فإذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم]
المسألة الرابع عشر: من هم أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في رمضان
الأول: المريض لقوله تعالى [فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر]
والمريض في شهر رمضان له ثلاث حالات
أ - أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم
ب - أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ويكره له الصوم مع المشقة
ت - أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام لقوله تعالى [ولا تقتلوا أنفسكم]
الثاني: المسافر
فإذا سافر مسافة قصر فإنه يفطر ولا يفطر إلا بعد أن يفارق عامر قريته وله ثلاث حالات مثل المريض
الثالث: الحائض والنفساء
لقول عائشة رضي الله عنها [كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة] متفق عليه
واختلف العلماء رحمهم الله في إمساك الحائض إذا طهرت أثناء النهار
والصحيح أنه لا يلزمها الإمساك ويلزمها القضاء وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي واختيار الشيخ ابن عثيمين لأثر ابن مسعود [من أكل أول النهار فليأكل آخره] لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً فإذا أفطر كانه له استدامة الفطر.
الرابع: الحامل والمرضع
لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام] أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني
والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات
أ - إذا خافتا على أنفسهما فقط تفطران و [تقضيان فقط]
ب - إذا خافتا على ولديهما الضرر تفطران وتقضيان على الصحيح فقط
ت - إذا خافتا على أنفسهما وولديهما تفطران وتقضيان على الصحيح فقط
وهو اختيار الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة واختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 07:15 م]ـ
المسألة الخامس عشر: مفسدات الصوم
الأول: الجماع: وهو إيلاج الذكر في الفرج ولو لم ينزل وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثماً
لقوله تعالى [فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل]
ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال [بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يارسول الله هلكت قال: مالك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال: لا قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً قال: لا أجد] متفق عليه
وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل هلاك
فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا أو نفلاً ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة وهي
1 - عتق رقبة فإن لم يجد
2 - فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
3 - فإطعام ستين مسكينا
والكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في نهار رمضان من غير عذر شرعي سواء أنزل أو لم ينزل
وفيه مسائل:
1 - أن من جامع في أيام متعددة في نهار رمضان فعليه كفارات لكل يوم مع قضاء تلك الأيام
2 - إذا جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه وعليه القضاء مع التوبة [إذا كان في رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر]
3 - المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع فعليها القضاء والكفارة
4 - إذا أُكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها وأما القضاء ففيه خلاف والصحيح
أنه لا قضاء عليها وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله
¥