تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

38 أركان العمرة: 1 - الإحرام. 2 - طواف العمرة. 3 - سعي العمرة.

واجبات العمرة: 1 - الإحرام من الميقات 2 - الحلق أو التقصير

39 سنن الحج والعمرة: جميع الأعمال المطلوبة غير الأركان والواجبات

أنواع النسك

40 الإفراد وهو: أن يحرم بالحج وحده، ويقول: لبيك حجاً، ويعمل أعمال الحج فقط.

41 القران وهو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، [ويعمل أعمال الحج فقط] وللإحرام بالقران صورتان:

الصورة الأولى: أن يحرم بهما معاً.

الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة فقط، ثم ينوي بعد ذلك إدخال الحج عليها، قبل أن يشرع في أعمال العمرة.

42 النوع الثالث: التمتع وهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في العام نفسه.

محظورات الاحرام:

43 1 - حلق الشعر 2 - تقليم الظفر.

3 - تغطية الرأس بالنسبة للذكر.

4 - لبس المخيط بالنسبة للذكر.

5 - الطيب. فدية الأذى يخير بين:

1 - صيام ثلاثة أيام.

2 - أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر.

3 - أو ذبح شاة.

44 6 - قتل الصيد.

(البري الوحشي المأكول) مثلي: يخير بين ثلاثة أمور:

1 - أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام (الغنم - البقر - الإبل).

2 - أو يُقَوّم المثل بدراهم، (فيطعم كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر)

3 - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

غيرمثلي: يخير بين أمرين:

1 - أو يُقَوّم الصيد بدراهم، (فيطعم كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر)

2 - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

45 7 - عقد النكاح. باطل ولا فدية فيه

46 8 - المباشرة. [إن أنزل: فعليه بدنة، ولا يفسد حجه]، [وإن لم ينزل فعليه شاة]

47 9 - الجماع. - الحالة الأولى: قبل التحلل الأول، فيترتب عليه أربعة أمور وهي:

1 - فساد الحج. 2 - المضي فيه. 3 - عليه بدنة. 4 - القضاء في العام القادم.

- الحالة الثانية: بعد التحلل الأول فعليه شاة، ولا يفسد حجه.

48 التحلل الأول: ويحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: [1 - رمي جمرة العقبة] [2 - الحلق أو التقصير] [3 - طواف الإفاضة]

ومثاله كأن: (يرمي جمرة العقبة و يحلق أو يقصر) أو (يرمي جمرة العقبة و يطوف للإفاضة) أو (يحلق أو يقصر و يطوف للإفاضة)

وإذا حصل التحلل الأول [جاز للمحرم جميع محظورات الإحرام ماعدا ما يتعلق بالنساء] وهي عقد النكاح، والمباشرة، والجماع.

49 التحلل الأخير: ويحصل بفعل الثالث من الأمور السابقة: [رمي العقبة، والحلق أوالتقصير، وطواف الإفاضة] مع [سعي الحج]

وإذا حصل التحلل الأخير [جاز للمحرم جميع محظورات الإحرام حتى ما يتعلق بالنساء].

ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 01:15 م]ـ

1 الجناية: هي: (التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً)

2 أنواع القتل

(1) العمد: (أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به) [القصاص أو الدية أو العفو] (2) شبه العمد: أن يقصد جناية لاتقتل غالباً ولم يجرحه بها

[الدية أوالعفو] و [الكفارة] (3) الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون

[الدية أوالعفو] و [الكفارة]

3 - تقتل الجماعة بالواحد (إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل، أو تواطؤا على قتله)

- وإذا قتل الجماعة واحداً وسقط القود أدوا دية واحدة

-[إذا أكره مكلفا] على قتل مكافئه فقتله [فالقتل أو الدية عليهما]

- إذا أمر بالقتل [غير مكلف] أو [مكلفاً يجهل تحريمه] أو [أمر به السلطان ظلماً من لا يعرف ظلمه فيه] فقتل [فالقود أو الدية على الآمر فقط]

- إذا أمر بالقتل [مكلفاً عالماً تحريم القتل] [فالقود أو الدية على القاتل دون الآمر]

- إذا اشترك في القتل عمداً اثنان لا يجب القود على أحدهما منفرداً لأبوة أو نحوها [فالقود على الشريك] (لوجود العمد المحض)

فإن عدل إلى طلب المال [لزمه نصف الدية]

- إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما منفرداً لخطأ أو غير تكليف ونحوه [فلا قود] (لعدم تمحض العمد)

فإن عدل إلى طلب المال [لزمه نصف الدية]

4 شروط القصاص:

(1) عصمة المقتول

(2) تكليف القاتل [البلوغ] و [العقل]

(3) المكافأة بينهما [الدين] و [الحرية] (فلا يقتل الأعلى بالأدنى، فلايقتل مسلم بكافر، ولاحر بعبد)،

(ويقتل الأدنى بالأعلى ككافر بمسلم وعبد بحر)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير