38 أركان العمرة: 1 - الإحرام. 2 - طواف العمرة. 3 - سعي العمرة.
واجبات العمرة: 1 - الإحرام من الميقات 2 - الحلق أو التقصير
39 سنن الحج والعمرة: جميع الأعمال المطلوبة غير الأركان والواجبات
أنواع النسك
40 الإفراد وهو: أن يحرم بالحج وحده، ويقول: لبيك حجاً، ويعمل أعمال الحج فقط.
41 القران وهو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، [ويعمل أعمال الحج فقط] وللإحرام بالقران صورتان:
الصورة الأولى: أن يحرم بهما معاً.
الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة فقط، ثم ينوي بعد ذلك إدخال الحج عليها، قبل أن يشرع في أعمال العمرة.
42 النوع الثالث: التمتع وهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في العام نفسه.
محظورات الاحرام:
43 1 - حلق الشعر 2 - تقليم الظفر.
3 - تغطية الرأس بالنسبة للذكر.
4 - لبس المخيط بالنسبة للذكر.
5 - الطيب. فدية الأذى يخير بين:
1 - صيام ثلاثة أيام.
2 - أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر.
3 - أو ذبح شاة.
44 6 - قتل الصيد.
(البري الوحشي المأكول) مثلي: يخير بين ثلاثة أمور:
1 - أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام (الغنم - البقر - الإبل).
2 - أو يُقَوّم المثل بدراهم، (فيطعم كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر)
3 - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
غيرمثلي: يخير بين أمرين:
1 - أو يُقَوّم الصيد بدراهم، (فيطعم كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر)
2 - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
45 7 - عقد النكاح. باطل ولا فدية فيه
46 8 - المباشرة. [إن أنزل: فعليه بدنة، ولا يفسد حجه]، [وإن لم ينزل فعليه شاة]
47 9 - الجماع. - الحالة الأولى: قبل التحلل الأول، فيترتب عليه أربعة أمور وهي:
1 - فساد الحج. 2 - المضي فيه. 3 - عليه بدنة. 4 - القضاء في العام القادم.
- الحالة الثانية: بعد التحلل الأول فعليه شاة، ولا يفسد حجه.
48 التحلل الأول: ويحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: [1 - رمي جمرة العقبة] [2 - الحلق أو التقصير] [3 - طواف الإفاضة]
ومثاله كأن: (يرمي جمرة العقبة و يحلق أو يقصر) أو (يرمي جمرة العقبة و يطوف للإفاضة) أو (يحلق أو يقصر و يطوف للإفاضة)
وإذا حصل التحلل الأول [جاز للمحرم جميع محظورات الإحرام ماعدا ما يتعلق بالنساء] وهي عقد النكاح، والمباشرة، والجماع.
49 التحلل الأخير: ويحصل بفعل الثالث من الأمور السابقة: [رمي العقبة، والحلق أوالتقصير، وطواف الإفاضة] مع [سعي الحج]
وإذا حصل التحلل الأخير [جاز للمحرم جميع محظورات الإحرام حتى ما يتعلق بالنساء].
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 01:15 م]ـ
1 الجناية: هي: (التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً)
2 أنواع القتل
(1) العمد: (أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به) [القصاص أو الدية أو العفو] (2) شبه العمد: أن يقصد جناية لاتقتل غالباً ولم يجرحه بها
[الدية أوالعفو] و [الكفارة] (3) الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون
[الدية أوالعفو] و [الكفارة]
3 - تقتل الجماعة بالواحد (إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل، أو تواطؤا على قتله)
- وإذا قتل الجماعة واحداً وسقط القود أدوا دية واحدة
-[إذا أكره مكلفا] على قتل مكافئه فقتله [فالقتل أو الدية عليهما]
- إذا أمر بالقتل [غير مكلف] أو [مكلفاً يجهل تحريمه] أو [أمر به السلطان ظلماً من لا يعرف ظلمه فيه] فقتل [فالقود أو الدية على الآمر فقط]
- إذا أمر بالقتل [مكلفاً عالماً تحريم القتل] [فالقود أو الدية على القاتل دون الآمر]
- إذا اشترك في القتل عمداً اثنان لا يجب القود على أحدهما منفرداً لأبوة أو نحوها [فالقود على الشريك] (لوجود العمد المحض)
فإن عدل إلى طلب المال [لزمه نصف الدية]
- إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما منفرداً لخطأ أو غير تكليف ونحوه [فلا قود] (لعدم تمحض العمد)
فإن عدل إلى طلب المال [لزمه نصف الدية]
4 شروط القصاص:
(1) عصمة المقتول
(2) تكليف القاتل [البلوغ] و [العقل]
(3) المكافأة بينهما [الدين] و [الحرية] (فلا يقتل الأعلى بالأدنى، فلايقتل مسلم بكافر، ولاحر بعبد)،
(ويقتل الأدنى بالأعلى ككافر بمسلم وعبد بحر)
¥