(4) عدم الولادة
- (ولا أثر لاختلاف بذكورة وأنوثة، أو صغر وكبر)
5 شروط استيفاء القصاص:
(1) تكليف المستحق له (أولياء الدم بالغين عاقلين)
(2) اتفاق المستحقين له (فلو عفا البعض وجبت الدية)
[وإن اقتص بعضهم قبل العفو عزر ولا قصاص وضمن الدية على تفصيل، وإن اقتص بعد العفو فعليه القود]
(3) الأمن في الاستيفاء (ينتظر وضع الحامل)
6 - يجب بالعمد [القود] أو [الدية] وله [العفو مجاناً]
1 - إذا اختار الدية، أو هلك الجاني فليس له غير الدية 2 - لهما الصلح على أكثر من الدية
3 - إذا اختار الدية فسرت الجناية إلى النفس فله تمام الدية
4 - إذا عفا مجاناً فسرت الجناية إلى النفس فله تمام الدية (وقيل: هدر)
5 - سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها 6 - سراية القود هدر في النفس فما دونها
7 - لا يقتص، ولا تطلب دية عن عضو أوجرح قبل برئه
7 شروط القود فيما دون النفس: [(1) وعصمة المجني عليه] [(2) تكليف الجاني] [(3) المكافأة] [(4) عدم الولادة]
8 القود فيما دون النفس
(1) الطَرَف
[العين، الأذن، الأنف] [اليد، الرجل، الأصبع]
وشروطه:
1 - المماثلة [في الاسم والموضع] (يد يمنى، رجل يسرى)
2 - أمن الحيف [المَفصِل، الانتهاء إلى حد]
3 - الاستواء [في الصحة والكمال] فلا قطع لصحيحة بشلاء ولاقطع كاملة بناقصة (2) الجروح
[كالموضحة في الرأس والوجه]
[وكجرح العضد والفخذ والساق والقدم]
وشرطه:
1 - الانتهاء إلى عظم
(كالموضحة، وجروح اليد والرجل إذا وصلت إلى العظم)
9 الديات:
الدية: [المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية]
تلزم الدية بأمرين: [(1) بالمباشرة: (كالطعن، أو الضرب، أو الخنق، والرمي)]
[(2) بالتسبب: (كحفر حفرة، أو ألقاء أفعى عليه، أو ترويعه)]
10 (1) دية العمد
[على الجاني مغلظة حالة و لاكفارة]
1 - الدية على الجاني في ماله
2 - الدية مغلظة (مربعة)
3 - الدية مغلظة (حالة)
4 - لا كفارة عليه (2) دية شبه العمد
[على العاقلة مغلظة مؤجلة والكفارة]
1 - الدية على العاقلة في مالها
2 - الدية مغلظة (مربعة)
3 - الدية مخففة (مؤجلة 3سنين)
4 - الكفارة في ماله (3) دية الخطأ
[على العاقلة مخففة مؤجلة والكفارة]
1 - الدية على العاقلة في مالها
2 - الدية مخففة (مخمسة)
3 - الدية مخففة (مؤجلة 3سنين)
4 - الكفارة في ماله
11 مقادير الديات
1 دية الحر المسلم 1 - [100 الإبل] 2 - [200 البقر] 3 - [2000 شاة] 4 - [1000دينار] 5 - [12000درهم]
2 دية الحرة المسلمة نصف المسلم 1 - [50إبل] 2 - [100بقر] 3 - [1000شاة] 4 - [500دينار] 5 - [6000درهم]
3 دية الحر الكتابي
(الذمي، المعاهد، المستأمن) نصف المسلم 1 - [50إبل] 2 - [100بقر] 3 - [1000شاة] 4 - [500دينار] 5 - [6000درهم]
4 دية الحرة الكتابية نصف الكتابي 1 - [25 إبل] 2 - [50 بقر] 3 - [500 شاة] 4 - [250دينار] 5 - [3000درهم]
5 دية المجوسي
ودية الوثني (الذمي، المعاهد، المستأمن) [800 درهم]
(المعاهد، المستأمن) [800 درهم]
6 دبة المجوسية والوثنية [400 درهم]
7 دية الرقيق قيته
8 دية الجنين الحر عشر دية أمه [5 من الإبل]
9 دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه
10 دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع المسلم1 - [75إبل] 2 - [150بقر] 3 - [1500شاة] 4 - [750دينار] 5 - [9000درهم]
11 دية المبعض (نصفه حر) نصف دية الحر، ونصف قيمة العبد
12 قواعد في الدية:
-[جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث صارت على النصف من دية الرجل (وعنه على النصف مطلقاً)]
- تغلظ الدية بثلثها فيما يلي: [(1) الحرم، (2) الإحرام، (3) الأشهر الحرم، (4) قتل ذي رحم محرم]
13 دية الأعضاء:
1 - [ما في الإنسان منه شئ واحد] [ففيه دية النفس] (كالأنف، واللسان، وشعر الرأس، واللحية، والذكر)
2 - [ما فيه منه شيئان] [ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية] (كالعينين، والأذنين، والشفتين، واليدين، والرجلين، والحاجبين) (ففي كل عين وأذن ويد ورجل نصفها [50 من الإبل])
3 - [ما فيه منه ثلاثة] [ففيها الدية، وفي كل واحد منها ثلث الدية] (المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها)
4 - [ما فيه منه أربعة] [ففي جميعها الدية، وفي أحدها ربعها] (كالأجفان الأربعة، أهداب العينين، ففي كلٍ ربعها [25 من الإبل])
¥