تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(4) عدم الولادة

- (ولا أثر لاختلاف بذكورة وأنوثة، أو صغر وكبر)

5 شروط استيفاء القصاص:

(1) تكليف المستحق له (أولياء الدم بالغين عاقلين)

(2) اتفاق المستحقين له (فلو عفا البعض وجبت الدية)

[وإن اقتص بعضهم قبل العفو عزر ولا قصاص وضمن الدية على تفصيل، وإن اقتص بعد العفو فعليه القود]

(3) الأمن في الاستيفاء (ينتظر وضع الحامل)

6 - يجب بالعمد [القود] أو [الدية] وله [العفو مجاناً]

1 - إذا اختار الدية، أو هلك الجاني فليس له غير الدية 2 - لهما الصلح على أكثر من الدية

3 - إذا اختار الدية فسرت الجناية إلى النفس فله تمام الدية

4 - إذا عفا مجاناً فسرت الجناية إلى النفس فله تمام الدية (وقيل: هدر)

5 - سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها 6 - سراية القود هدر في النفس فما دونها

7 - لا يقتص، ولا تطلب دية عن عضو أوجرح قبل برئه

7 شروط القود فيما دون النفس: [(1) وعصمة المجني عليه] [(2) تكليف الجاني] [(3) المكافأة] [(4) عدم الولادة]

8 القود فيما دون النفس

(1) الطَرَف

[العين، الأذن، الأنف] [اليد، الرجل، الأصبع]

وشروطه:

1 - المماثلة [في الاسم والموضع] (يد يمنى، رجل يسرى)

2 - أمن الحيف [المَفصِل، الانتهاء إلى حد]

3 - الاستواء [في الصحة والكمال] فلا قطع لصحيحة بشلاء ولاقطع كاملة بناقصة (2) الجروح

[كالموضحة في الرأس والوجه]

[وكجرح العضد والفخذ والساق والقدم]

وشرطه:

1 - الانتهاء إلى عظم

(كالموضحة، وجروح اليد والرجل إذا وصلت إلى العظم)

9 الديات:

الدية: [المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية]

تلزم الدية بأمرين: [(1) بالمباشرة: (كالطعن، أو الضرب، أو الخنق، والرمي)]

[(2) بالتسبب: (كحفر حفرة، أو ألقاء أفعى عليه، أو ترويعه)]

10 (1) دية العمد

[على الجاني مغلظة حالة و لاكفارة]

1 - الدية على الجاني في ماله

2 - الدية مغلظة (مربعة)

3 - الدية مغلظة (حالة)

4 - لا كفارة عليه (2) دية شبه العمد

[على العاقلة مغلظة مؤجلة والكفارة]

1 - الدية على العاقلة في مالها

2 - الدية مغلظة (مربعة)

3 - الدية مخففة (مؤجلة 3سنين)

4 - الكفارة في ماله (3) دية الخطأ

[على العاقلة مخففة مؤجلة والكفارة]

1 - الدية على العاقلة في مالها

2 - الدية مخففة (مخمسة)

3 - الدية مخففة (مؤجلة 3سنين)

4 - الكفارة في ماله

11 مقادير الديات

1 دية الحر المسلم 1 - [100 الإبل] 2 - [200 البقر] 3 - [2000 شاة] 4 - [1000دينار] 5 - [12000درهم]

2 دية الحرة المسلمة نصف المسلم 1 - [50إبل] 2 - [100بقر] 3 - [1000شاة] 4 - [500دينار] 5 - [6000درهم]

3 دية الحر الكتابي

(الذمي، المعاهد، المستأمن) نصف المسلم 1 - [50إبل] 2 - [100بقر] 3 - [1000شاة] 4 - [500دينار] 5 - [6000درهم]

4 دية الحرة الكتابية نصف الكتابي 1 - [25 إبل] 2 - [50 بقر] 3 - [500 شاة] 4 - [250دينار] 5 - [3000درهم]

5 دية المجوسي

ودية الوثني (الذمي، المعاهد، المستأمن) [800 درهم]

(المعاهد، المستأمن) [800 درهم]

6 دبة المجوسية والوثنية [400 درهم]

7 دية الرقيق قيته

8 دية الجنين الحر عشر دية أمه [5 من الإبل]

9 دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه

10 دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع المسلم1 - [75إبل] 2 - [150بقر] 3 - [1500شاة] 4 - [750دينار] 5 - [9000درهم]

11 دية المبعض (نصفه حر) نصف دية الحر، ونصف قيمة العبد

12 قواعد في الدية:

-[جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث صارت على النصف من دية الرجل (وعنه على النصف مطلقاً)]

- تغلظ الدية بثلثها فيما يلي: [(1) الحرم، (2) الإحرام، (3) الأشهر الحرم، (4) قتل ذي رحم محرم]

13 دية الأعضاء:

1 - [ما في الإنسان منه شئ واحد] [ففيه دية النفس] (كالأنف، واللسان، وشعر الرأس، واللحية، والذكر)

2 - [ما فيه منه شيئان] [ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية] (كالعينين، والأذنين، والشفتين، واليدين، والرجلين، والحاجبين) (ففي كل عين وأذن ويد ورجل نصفها [50 من الإبل])

3 - [ما فيه منه ثلاثة] [ففيها الدية، وفي كل واحد منها ثلث الدية] (المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها)

4 - [ما فيه منه أربعة] [ففي جميعها الدية، وفي أحدها ربعها] (كالأجفان الأربعة، أهداب العينين، ففي كلٍ ربعها [25 من الإبل])

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير