3 - [1] [بقية الحدود (غير الزنا)] (القذف والخمر والسرقة وقطع الطريق)
[2] [والقصاص]
[3] [وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالباً] (كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه في غير المال) [2] [رجلان]
4 - [المال، وما يقصد به المال] (كالبيع، والأجل والخيار فيه، والقرض، والرهن، والغصب، والإجارة، والشركة، والشفعة، وضمان المال، وإتلاف المال، والوصية بالمال، والجناية إذا لم توجب قوداً، والعتق، والكتابة، والتدبير) [رجلان]
أو [رجل وامرأتان]
أو [ورجل ويمين المدعي]
5 - [وما لا يطلع عليه الرجال غالباً] (كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه] [امرأة عدل]
أو [رجل واحد]
6 - موضحة ونحوها وداء داية [طبيبان أو بيطاران] وإن لم يوجد فو واحد
7 - دخول شهر رمضان [رجل واحد] أو [امرأة واحدة]
66 1 - ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال
2 - وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع
3 - وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وثبت البينونة بمجرد دعواه
67 الشهادة على الشهادة: (أن يتحمل شاهد فرع شهادة غيره) وشروطها:
1 - أن تكون في حق آدمي وهو الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
2 - أن تتعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر
3 - الاسترعاء من شاهد الأصل بأن يقول: (أشهد على شهادتي بكذا) أو مايقوم مقام الاسترعاء مثل أن (يسمعه يقر بها عند حاكم) (أويعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه)
68 رجوع الشهود بعد الشهادة:
- إذا رجع شهود المال بعد الحكم [لم ينقض] [ويلزم الشهود الضمان دون من المزكين]
- إن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد [غرم الشاهد المال كله]
69 اليمين في الدعاوى:
- لا يستحلف المنكر: [في العبادات، ولا في حدود الله] بل في حقوق الآدميين إلا ما استثني
- ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا: [النكاح، والطلاق، والرجعة، والايلاء]، [وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد]، [والنسب، والقود، والقذف]
- واليمين المشروعة هي اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر (في رأي الحاكم)
- التغليظ في اليمين يكون: [1] [بالقول: كوالله الذي لا إلاله غيره عالم الغيب ... ]
[2] [وبالهيئة: بأن يكون قائماً لا قاعداً] [3] [وبالزمان: بعد صلاة العصر]
[4] [وبالمكان: (بمكة بين الركن والمقام) (والمدينة عند المنبر) (والقدس عند الصخرة) (وغيرها في الجامع عند المنبر)]
70 الحلف على البت:
[1] على فعل الغير (فلان غصب)] [2] على دعوى على الغير (فلان عليه دين)]
[3] على نفي فعل الغير المحصور بزمن (لم يقر في وقت كذا)] [4] على فعل النفس (قضيت الدين)]
[5] على دعوى على النفس (ليس علي دين)] [6] على نفي فعل النفس (لم أغصب)]
الحلف على نفي العلم:
[1] على نفي فعل الغير (لم أعلم أن أبي غصبه)] [2] على نفي دعوى على الغير (لم أعلم أن على أبي ديناً)]
71 الإقرار:
هو: [إظهار مكلف مختار ما وجب عليه]
- ويصح من [مكلف، مختار، غير محجور عليه]
- ومن أقر في مرضه (ولو مخوفاً) بشئ فكإقراره في صحته (أي يقبل) إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل
- وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل (بالزوجية لا بإقراره)
- ولو أقر المريض أنه كان أبانها (طلقها ثلاثاً) في صحته لم يسقط إرثها إلا إن صدقته
- وإن أقر المريض لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره (والعبرة بحال الإقرار) لا أنه باطل (بل يوقف على الإجازة)
- وإن أقر المريض لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثاً (لأن العبرة بحال الإقرار)
- يقبل الإقرار بالنكاح: (1) إن أقرت [امرأة] على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان (وعنه ولو ادعاه اثنان) قبل الإقرار
(2) ويقبل الإقرار إن أقر [وليها المجبر بالنكاح] (3) أو أقر وليها [الذى أذنت له بالنكاح] صح الإقرار
- وإن ادعى على شخص بشئ فصدقه (قال صدقت ونحوه) صح الإقرار
72 الإقرار بنسب الصغير أو المجنون يقبل [ويثبت به النسب] [وإن كان ميتاً ورثه] بشروط:
(1) إمكان كونه منه (2) أن يكون مجهول النسب (3) ألا يدفع به نسباً معروفاً (4) تصديق المقر به إن كان بالغاً
73 - إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول: (له علي ألف لا تلزمي) ونحوه [لزمه الألف]
- وإن قال: (كان له علي وقضيته) [فقول المقر بيمينه، ما لم نكن بينة أو يعترف بسبب الحق] [والقول الثاني هو مقر وتلزمه كالأولى (وهي رواية)]
- وإن قال: (له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة) [لزمه مائة جيدة حالة (لم يلتفت إلى قيده)]
- وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقرله الأجل [فقول المقر مع يمينه] [ويثبت الدين مؤجلاً]
- وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل إحلاف خصمه [فله ذلك]
- وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره [لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته]
- وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر "أنه ملكه" أو "إنه قبض ثمن ملكه " لم يقبل منه
74 الاقرار بالمجمل:
- إذا قال له علي شئ أو كذا [قيل له فسره] [فإن أبى حبس حتى يفسره]
-[فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل] [وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة (وماليس بمال) لم يقبل] [وإن فسره بكلب مباح نفعه أو حد قذف قبل]
- وإن قال له علي ألف [رجع في تفسير جنسه إليه] [فإن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه]
- وإذا قال له على ما بين درهم وعشرة [لزمه ثمانية]
- وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة [لزمه تسعة]
- وإن قال له علي درهم أو دينار [لزمه أحدهما]
- وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه [فهو مقر بالأول فقط (أي التمر والسكين والفص)]
¥