[يولي عموم النظر (جميع الأحكام) في خصوص العمل (بعض البلاد)]
[يولي خصوص النظر (بعض الأحكام) في خصوص العمل (بعض البلاد)]
[يولي خصوص النظر (بعض الأحكام) في عموم العمل (جميع البلاد)]
56 - ويشترط في القاضي عشر صفات:
[بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، مسلماً]، [عدلاً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، مجتهداً ولو في مذهبه]
- وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء في المال والحدود واللعان وغيرها [وعنه ينفذ في الأموال فقط]
57 - باب طريق الحكم وصفته: [الحكم هو فصل الخصومات]
[1] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإقرار من المدعى عليه] [الحكم للمدعي بالإقرار]
[2] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإنكار من المدعى عليه (3) البينة من المدعي] [الحكم للمدعي بالبينة]
[3] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإنكار من المدعى عليه (3) عدم البينة من المدعي
(4) اليمين من المدعي عليه] [عدم الحكم للمدعي وصرف النظر]
[4] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإنكار من المدعى عليه (3) عدم البينة من المدعي (4) النكول من المدعي عليه عن اليمين] [الحكم للمدعي بالنكول]
57 - ولا تصح الدعوى إلا محررة (مبينة) معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية
- اشتراط العدلين في: [(1) الترجمة (2) التزكية (3) والجرح (4) والتعريف (5) والرسالة]
58 كتاب القاضي إلى القاضي: يقبل فيما يلي:
(1) أن يكون في حق لآدمي (كالقذف والنكاح والطلاق والنسب والقود)، (لا في حدود الله كالزنا ونحوه)
(2) أن يشهد به شاهدان
(3) إن كان القاضيان في بلد واحد [يقبل فيما حكم به الأول لينفذه الثاني فقط]، [ولا يقبل ما ثبت عند الأول ليحكم به الثاني]
(4) إن كان بينهما مسافة قصر [يقبل فيما حكم به الأول لينفذه الثاني] [وفيما ثبت عند الأول ليحكم به الثاني]
59 القسمة: [تمييز بعض الأنصباء عن بعضها]
(1) قسمة التراضي: [في حكم البيع]
- الأملاك التي لا تنقسم إلا [بضرر] أو [رد عوض] كالدور الصغار والأرض التي لا تتعدل (بأجزاء) (ولا قيمة) كبناء في بعضها
[وهي في حكم البيع فتحتاج إلى رضى الشركاء، ولا يجبر من امتنع من قسمتهما] [ويجبر على بيعها وإجارتها بطلب الشريك]
(2) قسمة الإجبار: [إفراز لا بيع]
- الأملاك التي تنقسم بدون [بضرر] أو [رد عوض] كالبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد
[وهي إفراز لا البيع فلا تحتاج إلى رضى الشركاء، ويجبر من امتنع من قسمتهما]
60 الدعوى: [إضافة حق الغير إلى النفس] الإقرار: [إضافة حق النفس إلى الغير] الشهادة: [إضافة حق الغير إلى الغير]
61 الدعاوى والبينات:
[الدعوى: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره]
[البينة: ما يبين الحق كالشاهد فأكثر]
1 - والمدعي: من إذا سكت ترك
2 - والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك
3 - لا تصح الدعوى و الإنكار إلا من جائز التصرف
4 - وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما [فهي له مع يمينه] [إلا أن تكون له بينة فلا يحلف]
5 - وإن أقام كل واحد بينة أنها له [قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل] [وعنه قضي للداخل وفاقاً للجمهور]
62 الشهادات: [الإخبار بما علمه بلفظ خاص "كأشهد"]
- تحمل الشهادة في غير حق الله [فرض كفاية] إذا انتفى الضرر، فإن لم يوجد من يكفي تعين عليه [فرض عين]
- وأداؤها [فرض عين] على من تحملها متى دعي إليها و قدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله،
- ولا يحل [كتمانها] [ولا أن يشهد إلا بما يعلمه] برؤية أو سماع أواستفاضة
- ما يثبت بالاستفاضة: [النسب، والموت، والملك مطلق، والنكاح، والوقف، وعتق، وخلع، وطلاق]
63 شروط الشاهد: (1) البلوغ (2) العقل وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته (3) الكلام والأخرس بخطه
(4) الإسلام (5) الحفظ (6) العدالة (الصلاح في الدين، والمروءة)
- ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم
64 موانع الشهادة:
(1) لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض (وتقبل عليهم) (2) ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه (وتقبل عليهم)
(3) ولا من يجر إلى نفسه نفعاً (4) أو يدفع عنها ضرراً
(5) ولا عدو على عدو (وتقبل له) (6) من عرف بعصبية وإفراط حمية (لقبيلة أو مذهب)
65 عدد الشهود:
1 - [الزنا والإقرار به] [4] [أربعة رجال]
2 - [دعوى الفقر ممن عرف بغنى] [3] [ثلاثة رجال]
¥