وصيام أكثر شهر محرم , لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ».
وصيام أكثر شهر شعبان , لما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ.
ومحرما يكون الصيام إذا صام:
يوما العيدين , لما روي عن أبي عبيد مولى ابن زهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال (هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.)
وأيام التشريق , لما روي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا
: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)
ويوم الشك , لما روي عن عمار قال: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم)
وصيام الدهر , لما روي عن عبد الله بن عمرو, قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا صام من صام الأبد)
ومكروها: إذا صام:
يوم السبت منفردا , لما روي عن عبد الله بن بسر قال: - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه)
قال الطيبي: قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور
ويوم الجمعة منفردا, لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده)
قال الحافظ ابن حجر: (وذهب الجمهور إلى أن النهى فيه للتنزيه)
-المبحث الثاني: تأخير السحور , وفيه ثلاث مطالب:-
المطلب الأول: تعريف السحور:
السحور لغة: من السحر: وهو قُبَيْلَ الصُبْحِ. والسحْرَةُ بالضم: السَحَرُ الأعلى. يقال أتيتُه بسَحَرٍ وبِسُحْرَةٍ. وأَسْحَرْنا: أي سرنا في وقت السَحر. وأَسْحَرْنا أيضاً: صِرْنا في السَحَر. واسْتَحَرَ الديك: صاح في ذلك الوقت, والسَّحُور طعامُ السَّحَرِ وشرابُه قال الأَزهري السَّحور ما يُتَسَحَّرُ به وقت السَّحَرِ من طعام أَو لبن أَو سويق وضع اسماً لما يؤكل ذلك الوقت وقد تسحر الرجل ذلك الطعام أَي أَكله.
واصطلاحا: قال ابن الأثير: (وهو بالفتح اسمُ ما يُتَسحّر به من الطَّعام والشَّراب. وبالضَّم المصدرُ والفعلُ نفسُه. وأكثرُ ما يُرْوَى بالفتح. وقيل إن الصَّواب. بالضم لأنه بالفتح الطعام. والبركَةُ والأجر والثوابُ في الفعل لا في الطعام)
المطلب الثاني: مشروعية تأخير السحور , وفيه مسألتان:
الأولى: أدلة مشروعية تأخير السحور من السنة:
1 - ما روي عَنْ أنس عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - قَالَ (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.) وهذا يدل على مشروعية تأخير السحور , إذ قدر ما بين سحور النبي –صلى الله عليه وسلم- والصلاة خمسين آية.
2 - ما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه و سلم)
الثانية: أدلة مشروعية تأخير السحور من الإجماع:
قال الوزير ابن هبيرة: (وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور)
المطلب الثالث: حكم تأخير السحور:
تأخير السحور أمر مندوب إليه ومستحب ويدل على ذلك الأدلة التي قدمنا في مشروعيتها من السنة والإجماع وزد عليها ما يلي:
¥