تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - ما روي عن أبي عطية قال: قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهما: يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور , قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور, قلت: عبد الله بن مسعود, قالت: (هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع)

2 - ما روي عن أنس عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (بكروا بالإفطار, وأخروا السحور.)

قال الحافظ ابن حجر: (قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة, وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا)

ولأن المقصود بالسحور التقوي على الصوم وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم , لذلك أستحب تأخير السحور.

-المبحث الثالث: هل يبدأ الإمساك من طلوع الفجر الصادق أم يمتد إلى الشروق؟

هذه هي المسألة المراد بحثها في هذا البحث الصغير وإنما قدمنا قبلها مبحثين ليكونا بمثابة التمهيد لها , فنقول بعون الله:

وقع خلاف بين العلماء في وقت الإمساك والصيام عن المفطرات على قولين:

القول الأول: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم, قال ابن المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الامصار, قال: وبه نقول) قلت: بل عليه الإجماعات –وسيأتي بيانها قريبا- أن الإمساك يكون من طلوع الفجر الصادق.

القول الثاني: وهو قول معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة, وروي عن جماعة من الصحابة , إلى جواز التسحر إلى طلوع الشمس. وهو قول مهجور

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الجمهور بصريح الكتاب وصحيح السنة والإجماع والمعقول:

فمن الكتاب:

قوله تعالى: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة: 187 , فالأكل والشراب مباح حتي يتبين الفجر وليس الشمس , هذا صريح الآية

قال ابن عطية: (فقوله {حتى} غاية للتبين، ولا يصح أن يقع التبين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطولع الفجر قدر، و {الخيط} استعارة وتشبيه لرقة البياض أولاً ورقة السواد الحاف به، ومن ذلك قول أبي داود: فَلَمَّا بَصُرْنَ بِهِ غدْوَةً ... وَلاَحَ مِنَ الْفَجْرِ خَيْطٌ أَنَارا

... والمراد فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل، وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في حديثه المشهور، و {من} الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، و {الفجر})

ومن السنة:

1 - ما روي عن نافع عن ابن عمر , والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها, قالا: أن بلالا كان يؤذن بليل, فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) , وهو الفجر الصادق ولم يقل حتى تطلع الشمس

2 - ما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح) وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل (حتى يقول هكذا) وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله) وهذه صفة الفجر الذي يمسك به, المعترض وهو صريح في أن الإمساك من الفجر الصادق.

3 - ما روي عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا». وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِى مُعْتَرِضًا. وفي لفظ آخر (- أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ) وهو صريح في الدلالة.

4 - ما روي عن قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ» وهو الفجر الثاني وصفته أنه أحمر مستطير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير