و كما اعتبر بهذا القول ابن راهويه و لم يقل به، اعتبر به ناصر الدين و السنة -أعني الألباني أبو عبدالرحمن- و إن لم يقل به هو الآخر، حيث قال في تمام المنة:
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع " الفتح (4/ 109 - 110) أ. هـ
و إذا كان الاخذ بالأقوال الضعيفة خطأ، فادّعاء الإجماع في مسائل ليس فيها إجماع لا يقل خطأ عن الأول بل قد يكون أخطر كون الإجماع حجة بذاته ..
و الأخ الفاضل -جزاه الله خيرا- تكلّف تكلّفا واضحا في صرف الآثار الواردة عن ظاهرها، بدليل أنه أطنب في إيراد الاحتمالات و الظنون -بعضها نقلا عن بعض الفقهاء- خصوصا إذا كان الاحتمال بعيدا ليس بقريب، فما من نص إلا و يدخله الاحتمال، لكن لا يقبل كل احتمال، لانها في الاخير لا تعدو أن تكون احتمالات لا يلزم أحد قبولها.
وَقَدْ يَحْتَمِلُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ عِنْدَنَا
...
وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَى حُذَيْفَةُ مِنْ ذَلِكَ
...
يُحتمل أن يكون معناهُ: هو الصبح لقربه منه،
...
غير أنه يحتمل أن يكون أحدهما سمي باسم صاحبه
...
وإن كانت تلك الآثار محتملة
...
يحتمل أن المراد من هذا الأثر أنهم كانوا يتثبتون
...
ما هكذا يا [أبا] سعد تورد الإبل ..
لا يُقصد من هذا التعقيب ترجيح ذلك القول الذي قال به الأعمش و صحبه، بل المقصود نقض دعوى الإجماع في المسألة التي أراد أخونا الكريم أن يثبتها، ففرق كما لا يخفى بين ترجيح قول و تقويته و بين دعوى الإجماع في المسألة و ليس كل من ادعى الإجماع - و لو كان من أهل العلم المشهورين- قُبِل قوله فكثيرة هي الإجماعات التي تنقل لا سيما في كتب المذاهب، و عند التحقيق يتبين ان ليس ثمة إجماع.
وقد حدثني بعض الإخوة انه يذهب الى صلاة الفجر وقبل أن تقام الصلاة يجد هناك من يتناول السحور في المسجد وذلك بعد الأذان
إذا كان المؤذن يؤذن حسب التقاويم الحالية كتقويم أم القرى، فيكون فعلهم صحيح بل سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الذي حث أمته على تأخير السحور، و قد تواتر الخبر أن تقويم أم القرى يسبق وقت الفجر بما لا يقل عن 20 دقيقة، في السعودية نقله غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين (بضعة عشر دقيقة) و في الأردن نقل ذلك الألباني كما في الصحيحة ..
نعم قد يتوجه القول أن الأولى ان لا يظهروا ذلك أمام الناس حتى لا يحصل تشويش أما أن فعلهم خطأ فليس كذلك اللهم إلأ ان يؤذن المؤذن في الوقت الصحيح و ما إخاله يفعل ذلك
و الحمد لله رب العالمين