تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 01:55 ص]ـ

أشكرك أخي الفاضل ابن وهب على مرورك الطيب

وعلى تعقبك المفيد

فمن الطبيعي في أي عمل بشري النقصان والزلل بل هو سمة له.

وهناك تنبهات أود التنبيه عليها:

أولا: أني اعتمدت على كلام العلماء في نسبة الأقوال إلى أصحابها منهم:

العيني , قال: (وذهب معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس) عمدة القاري (ج 16 / ص 333)

والإمام ابن القيم , قال: (وقد اختلف في هذه المسألة -ثم ذكر القولين- ثم قال:

(واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه و سلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر كذا في البخاري وفي بعض الروايات وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت , قالوا وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس) حاشية ابن القيم - (ج 6 / ص 340 - 341)

وإمام المفسرين الطبري , قال: (وعلة من قال هذا القول: أنَّ القول إنما هو النهارُ دون الليل. قالوا: وأول النهار طلوعُ الشمس، كما أنّ آخرَه غروبُها) تفسير الطبري - (ج 3 / ص 524)

ثم قال: (أوضحُ الدلالة على خطأ قول من قال: حلالٌ الأكلُ والشربُ لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس؛) تفسير الطبري - (ج 3 / ص 530)

و الإمام النووي, قال: (وحكى أصحابنا عن الاعمش واسحق بن راهويه انهما جوزا الاكل وغيره إلي طلوع الشمس ولا أظنه يصح عنهما) المجموع - (ج 6 / ص 305)

فالإمام النووي وقف على كلام أصحابه الشافعية أنهم حكوا الخلاف بين الجمهور وبين القائلين بجوزا الاكل وغيره إلي طلوع الشمس , ثم ضعف نسبتها إليهما

وقد صح عن الأعمش أنه قال لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت

وكل من حكى هذه المسألة من شراح الحديث وغيرهم قال (وشذ الأعمش)

ثانيا: أني اهتممت فيما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم ولم اهتم فيما نقل عن التابعين واعتمدت على كلام أهل العلم كما تقدم ولم أتحقق من نسبتها إليهم , وهذا قصور ربما اتداركه لاحقا.

ثالثا: أن المقصود من البحث الرد على من خرق الإجماع وقال بعدم الإمساك حين طلوع الفجر الصادق وتحققه منه سواء أخره إلى الإسفار أم إلى الشروق.

ورحم الله امرئ أهدى إليّ عيوبي

وجزاك الله خيرا وجعله في موازين حسناتك

ـ[عبدالله الرحابي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:40 ص]ـ

أثابك الله ورفع قدرك وأحسن عاقبتك

بحث يستحق الثناء, رزقنا الله وإياكم التوفيق.

تنبيه: أخونا الفاضل أبو سعيد ليس له أي كتاب مطبوع , وإنما هو من الباحثين المستفيدين المفيدين وقد كتب بحثا يرد فيه على بعض أشاعرة عصرنا , وهو بحث رائع , طبع بعض الإخوة الأفاضل قسما منه في كتاب نسيت أسمه الآن , أظنه في التعليق على رسالة الدكتور سفر الحوالي.

وفق الله الجميع.

ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:34 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 09 - 08, 11:57 م]ـ

جزاكم الله خيرا جميعا ..

المسألة ليس فيها إجماع و من ادعاه فقد أخطأ ..

فقد قال بغير قول الجمهور عدد من أهل العلم و اعتبره آخرون و إن لم يقولوا به، و اعتبارهم به نقض للإجماع المُدّعَى ..

قال اسحق بن راهويه: هؤلاء -يقصد من خالف الجمهور- رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، وبالقول الأول أقول -يعني قول الجمهور- لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة أ. هـ

و حاشا لإسحاق بن راهويه أن يعتبر بقول قيه خرق لإجماع المسلمين، فهو رحمه الله لا يطعن في هذا القول لأنه يعتبرهم متأولين و ليس هذا فقط بل أفتى أن لا كفارة عليهم أو قضاء

كم نحن بحاجة إلى فقه إسحاق و فهمه لمعنى الإجماع، حُقّ لمن كان بهذا الفهم و الورع أن يكون شيخا للبخاري و قرينا لأحمد، هذا الفهم و اتساع الصدر من أبي محمد جعل بعض الفقهاء يظن أن ابن راهويه يقول بهذا القول، و ما دروا أنه فقه الخلاف و الاختلاف ..

قال ابن حجر بعد أن ساق قول اسحق:

قلت: وفي هذا تعقب على الموفق [يقصد ابن قدامة] وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش والله أعلم أ. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير