عن زيد? قال: احتجر رسول الله ?حجيرة مخصفة أو حصيرا فخرج رسول الله ?يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله ? عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله ?:
(ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خيرصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). [أخرجه البخاري في كتاب الأدب في باب مايجوز الغضب والشدة لأمر الله] (3)
وعقب الحافظ ابن حجر فقال:من صنيعكم "وفي رواية السرخسي (من صنعكم) -إلى أن قال- والذي يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم إنكاره? ماصنعوه من تكلف مالم يأذن فيه من التجميع من المسجد في صلاة الليل. [فتح الباري 13/ 334]
وبقي الآن من قال من العلماء أن حديث زيد يخصص أو ينسخ حديث أبي ذر:
قال ابن دحية في العلم المشهور: وقد استدل من يرى صلاة التراويح في البيوت، وأنها لاتقام في جماعة في هذا الحديث- يعني حديث زيد (إلا المكتوبة) –وأخذالجمهوربحديث عمر: أنه جمع الناس على أبي بن كعب، وبحديث أبي ذر: أن الرجل إذا قام مع الإمام حسب له قيام ليلة،قال: فالحديث ضعيف وإن كان ابن حبان رواه في صحيحه، وكم مافيه من سقيم ومرض صحيح. {نصب الراية للزيلعي2/ 155}
1 - قال ابن تيمية: وأما ما في حديث أنس المتقدم من قول النبي? لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ففيه نهي النبي ? عن التشدد في الدين بالزيادة عن المشروع. والتشديد: تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب، ولا مستحب: بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات. [اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 322]
2 - هذا الحديث تفرد فيه محمد ابن اسحاق وأتى بزيادة الجماعات وهي منكرة،لكنني ذكرته هذا الدليل على سبيل التنزل لمن حسنه.
3 - لفظة (خير) برواية عبدالله بن سعيد قال عنه أحمد: ثقة ثقة. وأما لفظة (أفضل) من رواية موسى بن عقبة وهو ثقة، لكنه خالف من هو أو ثق منه فتكون شاذة. وخصوصا أن مسلم ذكرها (214) بعد رواية عبدالله بن سعيد. (213) [مسلم 1/ 539رقم781].
(2)
نقل شراح حديث زيد بن ثابت ?:
قال الكاساني: وَمِنْهَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، (1) وَفِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ? {صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَة}. (2)
وقال العيني:قوله: إلاالمكتوبة أي إلا المفروضة فإن قلت: صلاة العيد ونحوها شرع فيها الجماعة في المسجد قلت لها حكم الفريضة لأنها من شعار الشرع.فإن قلت:تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيهما أفضل. قلت: العام قد يخص بالأدلة الخارجية وتحية المسجد لتعظيم المسجد فلا تصح إلا فيه وما من عام إلا وقد خص. (عمدة القاري 25/ 33.)
رأى بعض العلماء أن صلاة الكسوف لاتصلى في المسجد لسببين لعدم صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد؛وأيضا أن التجميع في المسجد يعارض حديث (إلا المكتوبة).
قال العيني: وذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك إلى أن ليس في خسوف القمر جماعة قلت أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه وإنما قال الجماعة فيه غير سنة بل هي جائزة وذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف البلد بالليل وكيف وقد ورد قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وقال مالك لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه جمع لكسوف القمر ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه جمع فيه ونقل ابن قدامة في (المغني عن مالك ليس في كسوف القمر سنة ولا صلاة وقال المهلب يمكن أن يكون تركه والله أعلم. (3) وقال ابن عبدالبر: واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر فقال: العراقيون ومالك وأصحابه لايجمع في صلاة القمر ولكن يصلى الناس أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات،والحجة لهم قوله?:صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا المكتوبة. [التمهيد3/ 314 - 315]
¥