ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:07 ص]ـ
سبق أخي الحبيب- مناقشة الموضوع هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93894
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:14 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=882215&postcount=2051
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:34 م]ـ
جواز تجمّل المرأة لمن يخطبها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142929
حدود رؤية المخطوبة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142786
ـ[أحمد عبدالسلام العمادي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 05:54 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي الفداء على البحث الذي أجهدت نفسك فيه أيما اجتهاد والحقيقة أن فتوى العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى جاءت وافية شافية في المسألة، إلا أن الناس غالباً في بلادنا العربية وفي بلادنا الخليجية لا يبيحون للخاطب إلا رؤية الوجه والكفين وهما مما يراهما أي شخص لتلك الفتاة لأنه ليس الكل عندنا ممن يلتزمن بالنقاب وكذلك تكون اليدان مكشوفتان عند الغالبية من الفتيات إلا قلة قلية لا يقاس غليها.
فمن هذا يتبين أن الخاطب يباح له النظر إلى ما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين والرأس مع عدم الخلوة وفي وجود أهلها، ولكن أين ذلك البيت الذي يعرف أحكام الله ثم يطبقها، وكما قال أخي أبي الفداء أن كثيراً من الفتيات المتدينات العفيفات بجهلهن وجهل آبائهن في المقام الأول، يضيعن على أنفسهن الزواج ممن يرضون خلقه ودينه، ما ذلك إلا لأنهم تشددوا في موضع لا يجوز فيه التشدد، بل التشدد فيه مفسدة وتعنت غير مطلوب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 01:32 ص]ـ
بحث مميز
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:20 م]ـ
ومع ذلك فاننا نقول أن مبالغة الظاهرية في اطلاق ما له أن ينظر اليه منها حتى جعلوه جميع جسدها ما ظهر منه وما بطن هكذا باطلاق، انما هي مبالغة مردودة عند أصحاب المروءة والحياء قبل أن تكون مخالفة لما أجمع عليه الفقهاء ..
أنت بنفسك أوردت الخلاف ثم لم تلبث أن ادّعيت الإجماع!!
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:43 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي الفاضل .. لكنك لم تفهم مرادي بالاجماع في هذا الموضع ..
ولو كنت أتصور أن هناك اجماعا أفكنت أتكلف البحث في المسألة أصلا؟
المراد أيها الكريم بمخالفة الاجماع هنا، هو اجماعهم - المفهوم من جملة أقوالهم - على لزوم وجود حد لنظر الخاطب الى جسد مخطوبته، ولو تأملت أقوال سائر الفقهاء في جميع الأعصار لما وجدتهم الا يقررون أن هناك حدا ولابد، لا يجوز للناظر أن يتجاوزه من مخطوبته، وقد بينت أنه لا يتصور عاقل ذو مروءة - حتى مع هذا الاطلاق على مذهب الظاهرية والذي ذكره الشوكاني رحمه الله وأصبح هو المشهور من المذهب - أن من الفقهاء من لو سألته "هل لي ان انظر الى فرج مخطوبتي وأتأمله متغفلا أو غير متغفل" فسيجيز لك ذلك!!
وانما وقع الخلاف بينهم في تعيين ذلك الحد على نحو ما فصلت في البحث .. فقول القائلين بأن الخاطب له أن ينظر الى جميع بدن المخطوبة حتى الى العورة المغلظة منها، أو أن له أن يتخبأ لها ليراها عريانة وينظر الى ما شاء من جسدها، هذا قول لا سلف بمثله لمن نسبه الى الظاهرية، بل وقد وقع الخلاف فيه بينهم وتبرأ منه بعض فقهاء الظاهرية ونفوا نسبته الى داود وابن حزم رحمهما الله، وذكروا أن مذهبهما رحمهما الله في هذا هو مذهب الجمهور .. وهذا النقل الذي في المحلى عن ابن حزم رحمه الله في الحقيقة يشكل عليه ما جاء بعده مباشرة في نفس الصفحة من المحلى من أنه ليس له أن ينظر منها الا الى الوجه والكفين، والذي ترجح عندي أنه قد وقع سقط من النساخ في هذا الموضع من المحلى مما أدى الى اضطراب في فهم مذهب ابن حزم رحمه الله في تلك المسألة .. ولولا أن هذا القول قد انتشر واشتهر عن الظاهرية لما عددته من الأقوال المعتبرة أصلا ..
وعلى أي حال فأرجو أن تتنبه الى قصدي بالاجماع هنا، وهو أن أحدا من السلف لم ينقل عنه أبدا أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته حتى الى العورة المغلظة منها هكذا بلا ضابط ولا حد!!
والذي وقع فيه الخلاف انما هو بيان ذلك الضابط وتقريره كما قدمت .. والله أعلى وأعلم.
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:18 م]ـ
ومع ذلك فحتى على قول القائلين بجواز النظر الى جميع البدن، وبنسبته الى الظاهرية - وقد أسلفت أن هذه النسبة فيها نظر -، فأنا لا أتصور أبدا أنك لو سألت أصحاب هذا القول لقالوا أن للخاطب أن ينظر الى العورة المغلظة "مثلا" ولهذا وضعت ذلك القيد عندما عنونت على ذلك القول، وان كان لم يرد في كلامهم .. لأنه قيد تقتضيه المروءة قبل أن يقتضيه جمع سائر النصوص في المسألة ..
وعلى أي حال فأرجو أن يكون قد اتضح مرادي بالاجماع هنا، وهو أن أحدا من السلف لم ينقل عنه أبدا أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته حتى الى العورة المغلظة منها هكذا بلا حد ولا قيد!!
ولا ثبت أن أحدا منهم لما ذهب ليخطب امرأة طلب منها ان تتعرى بيني يديه، أو أنه تخبأ لها وهي تستحم - مثلا!! وحديث جابر لا يفهم منه هذا المعنى!
ولولا أن كان هناك حد للنظر- على الخلاف المعلوم في تقريره - ما بعث النبي صلى الله عليه بأم سليم لتنظر في امرأة أراد النبي أن يخطبها، ولتشم عوارضها وغير ذلك مما ورد في النص، ولقام بذلك بنفسه!
فالحاصل أن هذا المعنى المطلق غير المقيد يغني فساده عن تكلف ابطاله!
والذي وقع فيه الخلاف كما أسلفت انما هو بيان ذلك الضابط وتقريره .. والله أعلى وأعلم.
وجزاك الله خيرا.
¥