[المصطلحات المتعارف عليها]
ـ[خانع للعلم]ــــــــ[05 - 01 - 2008, 11:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن هنالك مصطلحات لغوية تعارف عليها اللغويون او الفقهاء , وقد استعملوها
فى استخدامات خاصة وضعت لها , وقد وضعت لتدل على مصطلح معين لا
تتجاوزه , فالنار معرفوة عند العرب بانها النارالمحرقة , فلا يجوز لنا ان
نستعمل لفظ النار مثلا البيت , فالبيت عند العرب له مدلول والنارلها مدلول
, فإذا استعملنا النار على البيت لكان ذلك وبال على اللغة وما عرف لديهم من
المصطلحات , وايضا اذا عربنا مثلا كلمة من لغة اخرى مثلا فلا يجوز
ان نطلق لفظ تعورف عند العرب عليه , على هذه الكلمة التى عربناها ,
فعندما نقوم بتعريب الكلمة لا بد من معرفتنا ماذا تعنى هذه الكلمة عند اهلها,
لكى لا نطلق عليها لفظ يخالف ما تعورف عليه عند العرب , او عند الفقهاء,
وسبب ذكرى لذلك: اننا لو قمنا بتعريب كلمة الديمقراطية مثلا فهذه الكلمة ,
لم توجد عند العرب من قبل , فاننا عندما نقوم يتعريبها لا بد من معرفتنا ماذا
تعنى عند اهلها فهى عند اهلها ل {حكم الشعب للشعب من خلال الشعب}
واصلها ديموس قراطس اى {حكم الشعب}
فلا نطلق عليها جزافا انها مثلا لفظ {الشورى} لان هذا يخالف ما وضع له
هذا اللفظ , فالشورى هى من المشورة وهى اخذ الراى لا على صفة الالزام,
فإن حكمنا انهما لفظ واحد لكنا فى هذه الحال فرغنا لفظ الدبمقراطية من
مضمونها واعطيناها مصطلح من اللغة على غير ما وضع له , وهذا خطأ
فادح من ناحية لغوية , وايضا شرعية , لان الشورى فى الشرع اخذ راى
اهل الراى فى امر اباح الشرع اخذ الراى فيه , مثل المشورة فى الحرب ,
مثل فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع الحباب بن المنذر فى معركة بدر, عندما
اخذ النبى صلى الله عليه وسلم بمشورته.
اما الديمقراطية فهى تحكيم للشعب وليست مشورة, ومن الجزاف اطلقهما على
بعض.
هذا رايى فى هذه المسألة , فما رايكم يا اهل الفصيح جودوا علينا يا ارباب اللغة
بالخير ليعم وينتشر.
ـ[مهاجر]ــــــــ[06 - 01 - 2008, 02:46 ص]ـ
أوافقك أيها الكريم.
فالحقائق الاصطلاحية: حقائق عرفية خاصة، تختص بأهل الشأن، فلكل أهل علم مصطلحاتهم الخاصة، فمصطلح الديمقراطية لا يؤخذ تعريفه إلا ممن اصطلح عليه من أهل السياسة، كما ذكرت، فلا يصح تنزيله على مصطلح الشورى الشرعي، لأن في ذلك تعديا على ألفاظ الشرع بتحميلها ما لا تحتمل، فضلا عن أهل الاصطلاح أنفسهم من ساسة الغرب، لن يقبلوا ذلك، لأنه يخالف المعنى الذي اصطلحوا عليه، فالديمقراطية، كما أشرت ملزمة ولو خالفت الشرع المنزل، وكم من تشريع سنه أولئك يخالف الشرع بل الفطرة السوية لمجرد اتفاقهم عليه فصار ملزما لهم، والشورى غير ملزمة، وغاية ما هناك أن بين المصطلحين قدرا معنويا مشتركا لا يسوغ تطابقهما التام.
ويشبه ذلك مصطلحات من قبيل: "المتواتر" فهو مصطلح وضعه أهل الحديث، فلا يحكم على حديث بالتواتر أو عدمه إلا بعد الرجوع إليهم، لأنهم أهل الشأن، فيتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله، وهذا أمر مشاهد في شتى الفنون والصنائع، فيتواتر عند الأطباء من التفاصيل الطبية الدقيقة ما لا يتواتر عند غيرهم، ويتواتر عند المهندسين من المعلومات الهندسية الدقيقة ما لا يتواتر عند غيرهم .............. ، وكذلك الحال في مصطلحات السياسة الحادثة، فمن وضعها أعلم بمعناها فوجب الرجوع إليه في تفسيرها، وفي التنزيل: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).
والله أعلى وأعلم.