تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((الرِّدَّة هي قطعُ الإسلام بقولٍ، أو فعلٍ، أو نيَّةٍ)) (2).

42. عالم بن العلاء الأندربتي الدهلويّ (الحنفيّ). ت:786هـ

نقل في "الفتاوى التاتارخانيّة" كلام برهان الدِّين بن مازه السابق ولم يتعقّبه بشيءٍ ثّم قال: ((وفي النصاب: ولو أطلق كلمة

الكفر إلاَّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جواب المشايخ، والأصحّ أَنَّه يكفر لأَنَّه يستخفُّ بدينِه)) (1).

43. سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ). ت:792هـ

(((قوله: فيكون) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدَّاً بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً ?إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ? الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم)) (2).

44. بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ). ت:794هـ

((قال تعالى: ? قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ ? فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلاً، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحاً) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه)) (3).

45. الحافظ عبد الرَّحمن بن أحمد ابن رجب (الحنبليّ). ت:795هـ

قال في "جامع العلوم والحكم":

((فقد يترُكُ دينَه ويفارق الجماعةَ وهو مقِرٌّ بالشَّهادتين ويدَّعي الإسلامَ كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام أو سبَّ الله ورسولَه أو كفر ببعض الملائكة أو النبيِّين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك)) (1).

وقال أيضاً:

((وأمَّا ترك الدِّين ومفارقة الجماعة فمعناه الارْتداد عن دينِ الإسلام ولو أتى بالشَّهادتين فلو سبَّ الله ورسولَه ? وهو مقِرٌّ بالشَّهادتين أُبيْحَ دمُهُ لأنَّه قد ترك بذلك دينَه وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يُعْلَم من الدِّين بالضَّرورة كالصَّلاة وما أشبه ذلك مما يخرُج من الدِّين)) (2).

46. برهان الدِّين إبراهيم بن فرحون اليعمري (المالكيّ). ت:799هـ

((الرِّدَّة والعياذ بالله ونسأل الله حسن الخاتمة وهي الكفرُ بعد الإسلام، قال ابن الحاجب: وتكون بصريحٍ وبلفظٍ يقتضيه وبفعلٍ يتضمَّنُه)) (1).

47. محمَّد بن شهاب البزَّاز (الحنفيّ). ت:827هـ

((ومن لقَّن إِنساناً كلمةَ الكفر ليتكلَّمَ بها كفر، وإِنْ كان على وجه اللعِبِ والضَّحِك)) (2).

48. العلاَّمة محمّد بن المرتضى ابن الوزير الصنعانيّ. ت:840هـ

((ومن العَجَبِ أَنَّ الخصوم من البهاشمة (3) وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصارى الَّذين قالوا إِنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ ومن قال بقولهم مع نصِّ القرآن على كفره إلاَّ بشرط أَنْ يعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قوله ?ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً ?… وعلى هذا لا يكون شيءٌ من الأفعال والأقوال كفراً إلاَّ مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء، والاعتقاد من السَّرائر المحجوبة فلا يتحقَّق كفرُ كافرٍ قطُّ إلاَّ بالنَّصِّ الخاصِّ في شخصٍ شخص… قال جماعة جلَّة من علماء الإسلام أَنَّه لا يكفرُ المسلم بما ينْدُرٌ منه من ألفاظ الكفر إلاَّ أَنْ

يعلم المتلفِّظ بها أَنَّها كفر… وهذا خلاف متَّجه، بخلاف قول البهاشمة: لا يكفر وإِنْ عَلِمَ أَنَّه كفرٌ حتَّى يعتقده… (1)

قد بالغ الشيخ أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فقالوا هذه الآية تدل على أَنَّ من لم يعتقد الكفرَ ونطقَ بصريحِ الكفر وبسَبِّ الرُّسُل أجمعين وبالبراءة منهم وبتكذيبِهم من غير إكراهٍ وهو يعلم أَنَّ ذلك كفرٌ أَنَّه لا يكفر وهو ظاهر اختيار الزمخشري في "كشافه" فإِنَّه فسَّر شرح الصدر بطيب النَّفس بالكفر وباعتقاده معاً واختاره الإمام يحيى عليه السلام والأمير الحسين بن محمَّد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير