تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سابعاً: دندن حول كلام شيخ الإسلام في الطائفة الممتنعة عن التزام شعيرة من شعائر الإسلام ونسب إليه نقل الإجماع بكفرها، واتهم الشيخ بأنه يهول ويرهب الناس بذلك وإليك نص قوله: (وما يثير الرعب لدى كثير من الدارسين ويصيبهم بالشلل، هو ما يحكى من إجماع الأمة واتفاق الأئمة على القول بمسألة ليست عند التحقيق، والتنقيب سوى مذهب لعالم وتوجه لدى تيار، ولم تكن حكاية الإجماع إلا تهويلاً وإرهاباً ولكنها في المحصلة بيت من زجاج، وكوخ من قش وسراب لا حقيقة له، ومسألة القول بكفر من امتنع عن التزام شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ليست سوى مثال لما ذكرناه)

وهنا أقول هذا محض كذب على شيخ الإسلام وجهل بكلامه، حيث الثابت عنه كما في الفتاوى 28/ 356و469و476و503و545و556 أنه قال (وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين) ثم ساق النصوص في وجوب قتال الخوارج، وفي موضع آخر قال: (وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها .. ) ولما سئل عن قوم ذوي شوكة وممتنعين عن أداء الصلاة وقال: (قال يجوز قتالهم بإجماع المسلمين) وغير ذلك من المواضع التي يطول المقام بذكرها فأين الإجماع بكفر هذه الطائفة () الذي يزعم منصور أن شيخ الإسلام ذكره وتبناه تهويلاً وإرهاباً للمسلمين، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم إذاً شيخ الإسلام نقل الاتفاق في وجوب قتالهم ولم ينقل الإجماع على كفرهم؟

ثامناً: قال: (لا أبالغ إن قلت أن هذه المسألة ضالعة في دفع كثير إلى تكفير مجتمعاتهم المسلمة ومصادمة حكوماتهم لما رأوه من مظاهر النقص والخلل في التزام بعض أحكام الدين وشعائره) فأقول مصادمة حكوماتهم كمصادمتك قبل زمن وإحراقك بعض المحلات!!! أم ماذا يا شيخ منصور؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنت جاهل ولا تعي ما تقول وفي فهمك عيٌ إذ أن واقع الأنظمة التي تتحدث عنها ليس واقع طائفة امتنعت عن التزام شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وإنما واقعها واقع من يُشَرّعُ من دون الله ويبدل أحكامه، ومولاة للكفار، ومحاربة للإسلام وأهله، ونبذ للدين بكامله وراءهم ظهرياً، إلا من رحم الله، فما هذا القياس الفاسد لديك وما هذه الموازين المختلة التي تنبئ عن خلل، ولوث في عقل صاحبها، ثم هم لم يتكلموا في مجتمعاتهم ولم يكفروها وإنما تحدثوا عن الأنظمة، والقوانين فحسب، والذي كفر المجتمعات هو واقعك الذي مضى قبل أن تسلك هذا المسلك.

تاسعاً: نسب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما تولى الخلافة رد أموال وممتلكات الذين قاتلهم أبو بكر حيث قال: (وهذه الفئة هي التي وقع الخلاف بين أبي بكر وعمر في وجوب قتالهم ثم قاتلهم أبو بكر، وقد رد إليهم عمر أموالهم وممتلكاتهم عند توليه الخلافة)

والتعليق أن أقول: عجيب أمر منصور فإن الذي في كتب أهل العلم من المحققين والفقها وغيرهم مثل كتاب الأحكام لابن حزم، والمغني لابن قدامة، ونصب الراية للزيلعي ونيل الأوطار للشوكاني أنه رد السبي الذي كان في حروب المرتدين من بني حنيفة، إلا من أولدها سيدها ولم يرد الأموال.

ثم إن أهل العلم متفقين على أن عمر خالف أبا بكر في قتال مانعي الزكاة أول الأمر ومن ثم رجع إلى رأي أبي بكر، وقال: (فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق)

عاشراً: زعم العلامة أن الثابت من سير الرسول صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة أن تؤخذ منه وشطر ماله، قولاً واحداً لا خلاف فيه.

وأقول هذا من جعبة العلامة، بل الثابت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وأصحابهم أن لا يؤخذ على الزكاة زيادة بل قال ابن قدامة في المغني (ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضى الله عنه عقب موت الرسول صلى الله عليه وسلم، مع توفر الصحابة رضى الله عنهم فلم ينقل عنهم أخذ زيادة ولا قول بذلك. اهـ

وإنما إسحاق بن راهوية، وأبو بكر بن عبد العزيز ذهبا إلى القول بأخذها وشطر ماله لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير