تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فاني رأيت النووي رحمه الله يرجح هذا الرأي في جميع كتبه تقريبا

والظاهر انه ما كان يخالف العرف حيث اني رأيت ان عباراته تدل على انه ما اقتنع يوما بالرأي الآخر

بل تراه يجزم بأنه المذهب المعروف حتى ان المتأخرين من الشافعية استغربوا هذا من النووي

واحسب ان هذه القصة قد وقعت لبعض فضلاء الشافعية ثم نسبت الى النووي خطا

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 05:56 م]ـ

ثم ظهر لي أمر

في روضة الطالبين

(الركن الثالث: الصيغة. أما الهبة، فلا بد فيها من الايجاب والقبول باللفظ، كالبيع وسائر التمليكات.

وأما الهدية، ففيها وجهان. أحدهما: يشترط فيها الايجاب والقبول، كالبيع والوصية، وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والمتلقين عنه. والثاني: لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ، بل يكفي القب ض ويملك به، وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب ونقله الاثبات من متأخري الاصحاب، وبه قطع المتولي والبغوي، واعتمده الروياني وغيرهم)

وفرق بين الهبة والهدية والصدقة

(والتمليك المحض: ثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع. وسبيل ضبطها أن نقول: التمليك لا بعوض هبة فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاما له أو إكراما، فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربا إلى الله تعالى، وطلبا لثواب الآخرة، فهو

صدقة، فامتياز الهدية عن الهبة بالنقل والحمل من موضع إلى موضع

ومنه إهداء النعم إلى الحرم، ولذلك لايدخل لفظ الهدية في العقار بحال، فلا يقال: أهدى إليه دارا، ولا أرضا، وإنما يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والعبيد، فحصل من هذا أن هذه الانواع تفترق بالعموم والخصوص، فكل هدية وصدقة هبة، ولا تنعكس.)

انتهى

وهذا كله كلام الرافعي

والله أعلم

قال النووي في شرح المهذب

((وأما) الهدية وصدقة التطوع ففيها خلاف مرتب على البيع ان صححناه بالمعاطاة ولم نشترط فيهما لفظا فهما أولى بذلك وان شرطنا اللفظ في البيع ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين وذكرهما جماعة من العراقيين (أحدهما) وبه قطع المصنف في باب اختلاف الزوجين في الصداق وآخرون من العراقيين أو أكثرهم يشترط فيهما الايجاب والقبول كالبيع و (أصحهما) عند الجمهور لا يشترط وهو الصواب قال الرافعى في أول كتاب الهبة هذا هو الصحيح الذى عليه قرار المذهب ونقله الاثبات من متأخرى الاصحاب وقطع به المتولي والبغوى واعتمده الرويانى وغيرهم)

ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 09 - 04, 11:55 م]ـ

المقدمة: اعتذار للفضلاء.

من غرائب السرقة أو النهبة:

- أحدهم (هداه الله) سرق مكيفات أحد المساجد لدينا في الرياض.

- وآخر سرق الجهاز الصوتي والمايكرفونات الخاصة بالجامع (حدثني بها الإمام).

- وأحدهم سرق صندوق جمع التبرعات والذي يعجز عن حمله (5) من الأشداء.

- أمرأة في أحدى الإسواق استأذنت من رجل في استخدام جواله الشخصي لمهاتفة أخيها او سائقها، فأخذته وأعطت الرجل ظهرها ومشت بثقة، فنادها الرجل: ياخالة، جوالي!، فصرخت في وجهه وقالت كلاما شديدا توحي به للناس انها يعاكسها، فندب الرجل حظه وخسر جواله امام عينيه.

- كان درس الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله في آخر الجامع، وكان بعد صلاة العشاء مباشرة، فكان بعض اإخوة يحضر أجهزة التسجيل، ويحجز مكانا قريبا من الشيخ ليتمكن من التسجيل بيسر وسهولة، فتفاجأوا في أحدى بسرقة مسجلاتهم او بعضها (عوضهم الله خيرا). فأُخبر الشيخ حفظه الله بماحصل فقال: إن هذه نهبة وليست سرقة.


- طرفة: يقال أن أحد الناس مفتون بسرقة أحذية المصلين، فعندما ذهب الى الحرم ورأى كثرة الأحذية (أجلكم الله) أغمي عليه من شدة الفرح.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير