ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه مثلا وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة لأنه خاف فوت ما هو حاصل عنده وهذا كله إن خاف فوت الوقت كما صرح به ابن الرفعة وغيره.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 12:40 ص]ـ
أفادك الله شيخنا أبا عمر،،،
وفعل الرجال المشار إليهم ليس بسرقة، بل هو: نهبة، أو اختلاس،،،،
وقد يسميه بعضهم: طرَّاراً،،، على سبيل التجوز.
وفي أمثال العرب: (فعل الطرارين):
وقد ذكر ابن المفضل عقب هذا المثل قصصاً منها:
قال بعضهم: دخلت مسجداً مع صاحب لي، فنام صاحبي ووضع عنده عمامته، فإذا أنا برجل قد دخل فأخذ العمامة، وجعل يضحك في وجهي وهو واضع سبابته على فمه، كأنه يقول: أسكت، وجعل يتراجع القهقري وأرى أنه يلاعبنا، فمر (أي هرب)، فانتبه صاحبي، فقلت: كان كذا، فطلبناه فلم نجده.
أتى بعضهم بزازا في غدوة وهو فارس مع غلام فقال إئتني بجراب بلخي وجراب مروي وعجل وخذ الثمن فأخرج ذلك وساومه وأطمع التاجر
وقال ائتني بآخر فلما دخل الحانوت قال ما أضيع متاعكم وأنتم تسخرون بالناس لو أن إنسانا أخذ متاعك هذا وقفل الباب هكذا ما كنت تفعل
فحرك التاجر الباب يظن أنه يلعب فإذا هو قد مر إلى الساعة
ودخل آخر على قوم فقال أحدهم ما في الدنيا أعجب من فلان ترمي بخاتمك في الهواء فإن شئت أتاك به وإن شئت بغيره
فقال أنا أريكم ما هو أعجب من هذا
هاتوا خواتيمكم فأخذها كلها فجعلها في أصابعه وجعل يمشي القهقري ويصفر وينظر إلى عين الشمس حتى غاب عن أعينهم فطلبوه فلم يجدوه
فقالوا هذا والله أعجب
وصلى بعضهم مع قوم فلما سجدوا تناول نعلا كأنه يريد أن يقتل عقربا فضرب بها ثم الآخر بيساره كأنه يريد أن يتناولها فيرمي بها ويعود إلى الصلاة فمر بالنعل
واكترت امرأة دارا ثم أظهرت أنها تريد تجصيصها لأنها تريد أن تزوج فيها ابنها فأكترت أجراء وأخذت من الجيران آلات وجمعت متاع الاجراء والآلات في بيت ثم ذهبت
محاضرات الأدباء (2/ 212).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 09 - 04, 01:06 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك وجزاك خيرا على هذا التنبيه والفائدة.
ويظهر هذا الفرق عند الحكم على من فعل هذا الفعل فالسارق إذا سرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده بينما المختلس والمنتهب يختلف أمره.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 08:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(وحكى اليافعي في آخر الحكاية الثانية والثلاثين من (روض الرياحين) فيما بلغه: أن الشيخ ((يعني النووي)) خطف سارق عمامته وهرب، فتبعه الشيخ يعدو خلفه ويقول: ملكتك إياها قل قبلت، والسارق ما عنده خبر من ذلك) قال في الحاشية (المنهل العذب) (ص 111).)
انتهى
فائدة
اختيار النووي رحمه الله
في روضة الطالبين
(وقال مالك رضي الله عنه: ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا، واستحسنه ابن الصباغ. قلت: (القائل هو النووي) هذا الذي استحسنه ابن الصباغ، هو الراجح دليلا، وهو المختار، لانه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الالفاظ. وممن اختاره: المتولي والبغوي وغيرهما.)
انتهى
ونص عليه في غير موضع من كتبه
واما بخصوص الهبة
(وهل يحتاج إلى لفظي الايجاب والقبول، أم يكفي أحدهما؟ وجهان كما سبق في البيع)
قال النووي (وأما الهدية، ففيها وجهان. أحدهما: يشترط فيها الايجاب والقبول، كالبيع والوصية، وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والمتلقين عنه. والثاني: لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ، بل يكفي القب ض ويملك به، وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب ونقله الاثبات من متأخري الاصحاب، وبه قطع المتولي والبغوي، واعتمده الروياني وغيرهم، واحتجوا بأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيقبلها، ولا لفظ هناك، وعلى جرى ذلك الناس في الاعصار، ولذلك كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم.)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 09 - 04, 09:12 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا بعلمك
ولكن هل يقال إن فعل النووي هذا إن صح عنه من باب (خالفت تقواه فتواه) أم أنه يحمل على أن فعله هذا كان قبل أن يترجح له ذلك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 04:54 م]ـ
شيخنا الحبيب
الذي أراه ان هذا لايصح عن النووي ولعل الحكاية عن غيره
¥