ونقل عن أحمد [كل أمر غُلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره] ً
5 - إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبهذا قال الإمام أحمد ومالك الشافعي
6 - أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان أو صيام نذر أو كفارة فعليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه
7 - أن من جامع في صوم تطوع فلا قضاء ولا كفارة وإن أراد أن يقضي فلا بأس
الثاني: إنزال المني باختياره
ومن قبل في نهار رمضان فلا يخلو من ثلاث حالات
1 - أن لا ينزل: فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف
2 - أن ينزل: فيفطر ويفسد صومه بغير خلاف عند أهل العلم
3 - أن يمذي: فاختلف العلماء في ذلك هل يفطر أولا على قولين
والصحيح [أنه لا يفطر بذلك] وهو مذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى
وقالوا: الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل.
وفيه مسائل:
1 - إذا أنزل باحتلام فلا شيء عليه لأنه بغير اختياره
2 - إذا كرر النظر فأنزل فإن كان
أ - بنظرة واحدة فلا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة]. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وحسنه الألباني
ب-بأكثر من نظرة فسد صومه
3 - إذا كرر النظر فأمذى فلا شيء عليه
الثالث: الأكل والشرب
لقول تعالى [وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل]
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي [يترك شهوته وطعامه وشرابه من أحلي ... ] متفق عليه
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب وهما شيئان
الأول: حقن الدم في الصيام
مثل: أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى دم فيحقن به دم فإنه يفطر لأنه الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب
الثاني: الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب [وتسمى بالمغذي]
وأما الأبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غيرة مفطرة وهي التي تؤخذ عن طريق الوريد او العضلات
وفيه مسائل
1 - قطرة العين والأذن والكحل لا تفطر في أصح قولي العلماء لأنها ليست غذاء ولا بمعنى الغذاء
2 - بخاخ الربو لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بخاخ الربو [لا يفطر ولا يفسد الصوم للصائم أن يستعمله وصومه صحيح] الفتاوى
3 - غاز الأكسجين وهو هواء يعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي فلا يعتبر مفطراً
الخامس: إخراج الدم بالحجامة
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين
الأول: أنها تفطر ويفطر الحاجم والمحجوم [وهو مذهب أحمد وبه قال اسحاق وابن المنذر]
وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك رضي الله عنهم
أدلتهم:
1 - حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [أفطر الحاجم والمحجوم] أبو داود وصححه الألباني
2 - حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [أفطر الحاجم والمحجوم] الترمذي وصححه الألباني
وقد ذكر الترمذي أن حديث [أفطر الحاجم والمحجوم] رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابياً
الثاني: أن الحجامة لا تفطر الصائم ويجوز للصائم أن يحتجم [وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري
دليلهم: ما رواه البخاري عن ابن عياس رضي الله عنهما [أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم]
والراجح هو القول الأول: وهو الذي تعضده الأدلة وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله
وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً واجبا أن يتبرع بإخراج دمه لأنه يضعف الجسم. وأما سحب الدم أو الرعاف أو قلع الضرس أو شق الجرحفلا يفطرلأنه ليس بحجامة ولا بمعناها لأنه لايؤثر في البدن كتأثير الحجامة
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 08:48 م]ـ
السادس: الاستقاء عمداً
فالتقيوء عمداً يفطر به الصائم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء] هذا لفظ ابن ماجه
ولفظ أبو داود [من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض] وصححه الألباني
السابع: خروج دم الحيض والنفاس
فإذا رأت المرأة دم الحيض أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت سواء في أول النهار أو آخره ولو قبل الغروب بلحظه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم] البخاري
الثامن: نية الإفطار
فمن نوى الإفطار فقد أفطر لأن النية أحد ركني الصيام فإذا نوى الفطر فسد صومه لأنه قطع النية والرسول صلى الله عليه وسلم قال [إنما الأعمال بالنيات]
وفيه مسائل:
1 - إن كان في الفرض فإنه يفسد صومه
2 - إن كان في نفل ونوى أن يفطر فإنه يفطر إلا أن يرجع قبل أن يأكل فإنه يصح صومه ولكن يكتب له الصيام من النية الثانية لا الأولى
3 - إذا تردد في نية الإفطار ففيه خلاف [والأظهر أنه لا يبطل صومه] لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها.ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين الفتاوى 19/ 188
4 - إن علق النية على فعل محظور ففيه خلاف [والأظهر أنه لا يفسد صومه] لأنه لم ينو الفطر نية صحيحة فإن النية لا يصلح تعليقها على شرط ولذلك لا ينقد الصوم بمثل هذه النية
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [لو قال إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يجد الشيء فيبقى على نيته الأولى]
قاعدة نفيسة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع
1 - من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة
2 - من نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله
التاسع: الردة عن الإسلام
فمن ارتد عن الإسلام يقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد بطل صومه
¥