تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - [ما فيه منه عشرة] [ففي جميعها الدية، وفي أحدها عشرها]) (كأصابع اليدين فيها الدية) (وفي أصابع الرجلين الدية)، (وفي كل أصبع عشر الدية [10من الإبل])

6 - (وفي كل أنملة ثلث عشر الدية) (والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية [5 من الإبل])

7 - (دية السن نصف عشر الدية [5 من الإبل])

8 - وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي [شعر الرأس، و اللحية، و الحاجببن، وأهداب العينين (وهي أربعة)]

14 دية منافع الحواس:

-[في ذهاب كل حاسة دية كاملة]

-[وفي ذهاب بعضها إذا علم بقدره (ففي ذهاب نصفها نصف الدية وربعها ربع الدية وهكذا)] [وإن لم يعلم مقدار الذاهب منها فحكومة]

- والحواس هي: (السمع، والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول أوالغائط)

15 الشجاج وكسر العظام: [الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر]

1 - الحارصة: التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه [فيها حكومة]

2 - البازلة: أوالدامية أوالدامعة، وهي التي يسيل منها الدم [فيها حكومة]

3 - الباضعة: وهي التي تبضع اللحم [فيها حكومة]

4 - المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم [فيها حكومة]

5 - السمحاق: وهي الوصول إلى قشرة رقيقة قبل العظم تسمى السمحاق [فيها حكومة]

6 - الموضحة: وهي ما توضح العظم وتبرزه [فيها خمس من الإبل] أو [القصاص موضحة]

7 - الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه [فيها عشر من الإبل] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (5) من الإبل]

8 - المنقلة: وهي ما توضح العظم وتهمه وتنقل عظامها [فيها خمس عشرة من الإبل] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (10) من الإبل]

9 - المأمومة (الآمة): وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى هذه الجلدة (أم الدماغ)

[فيها ثلث الدية] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (ثمانية وعشرين وثلث) من الإبل]

10 - والدامغة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقها أي تخرق أم الدماغ

[فيها ثلث الدية] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (ثمانية وعشرين وثلث) من الإبل]

- الجائفة: وهي الي تصل إلى باطن الجوف [فيها ثلث الدية]

- وفي الضلع و كل واحدة من الترقوتين (إذا جبرا مستقيمان) [فيه بعير] (وإلا فحكومة)

- و في كسر الذراع، و الفخذ، والساق إذا جبر ذلك مستقيماً [فيه بعيران] (وإلا فحكومة)

- وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام [ففيه حكومة]

= [الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية]

(كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته) إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر

16 العاقلة:

- العاقلة: هم [(العصبة) (الذكور) من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، وارثهم ومحجوبهم، حتى عمودي نسبه]

- شروط العاقلة: [1 - الحرية 2 - التكليف 3 - الغنى 4 - الذكورية 5 - الموافقة في الدين]

- مالا تحمله العاقلة: [1 - العمد المحض 2 - قيمة العبد 3 - صلح الإنكار

4 - الاعتراف الذي لم تصدقه به 5 - ما دون ثلث الدية التامة]

- من لاعاقلة له: أوله وعجزت عن الدية أو يعضها:

(1) [إن كان الجاني مسلماً: فالدية أو تتمتها (على بيت المال، حالة)] [فإن عجز بيت المال تسقط الدية (تقي الدين: بل في مال الجاني)]

(2) [إن كان الجاني كافراًً: فالدية أو تتمتها (على الجاني في ماله)]

- يجتهد الحاكم في توزيع الدية على العاقلة كلا بما يسهل عليه

17 كفارة قتل (الخطأ) (وشبه العمد): - وهي [عتق رقبة مؤمنة] فإن لم يجد [فصيام شهرين متتابعين] ولا اطعام

-[وتجب في مال القاتل لا العاقلة]

-[وتجب إذا كان المقتول معصوم الدم (كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن) ولا تجب في قتل مباح]

-[وتتعدد الكفارة بتعدد القتل، كتعدد الدية]

-[يكفر العبد بصوم ولا عتق لأنه لا مال له]

-[ويكفر ولي الصغير والمجنون بالعتق من ماله لعدم إمكان الصوم الواجب]

18 القسامة:

وهي [أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (عمداً أو شبهه أو خطأ) (لا جناية دون النفس)]

- من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي تطلب بعضها بالثأر (فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرئ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير