تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم (المدعين) فيحلفون خمسين يميناً (توزع الأيمان بينهم كالميراث) وتثبت لهم القسامة ويقضى لهم

[(بالقود في العمد)، (أو الدية في شبه العمد والخطأ)] (ولا يطلب عندها يمين المدعى عليه)

2 - ومتى نكل الورثة (المدعون) عن الخمسين يميناً أو عن بعضها أوكانوا نساء [حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ] إن رضي الورثة

3 - فإن رضي الورثة بأن يحلف المدعى عليه ونكل عن الأيمان [ثبتت الدية عليه لا القود]

4 - وإن لم يرض الورثة بأن يحلف المدعى عليه [لم يحلف المدعى عليه، وفدى الإمام القتيل من بيت المال]

19 ملخص ما توجبه الجناية: الجناية توجب [القود] أو [الدية] أو [الحكومة]

[1]-[القود]:

(1) [القصاص في النفس (قتل النفس)]

(2) [قطع الأطراف (من حد: كالعين) أو (من مفصل: كاليد والرجل)]

(3) [الجراح المنتهية إلى عظم (الموضحة وغيرها)]

[2]-[الدية]:

(1) [دية النفس]

(2) [دية الأعضاء (ما فيه واحد فدية) (مافيه منه اثنان فنصف) (مافيه منه أربعة) وهكذا]

(3) [دية المنافع (في كل منفعة دية كاملة كالبصر والسمع) (وفي بعضها المعلوم قسطه من الدية)]

(4) [الشجاج الخمس: (الموضحة (5) (والهاشمة (10) (والمنقلة (15) (والمأمومة (ثلث دية) (والدامغة (ثلث دية)]

(5) [الجائفة من الجروج (ثلث الدية)]

(6) [كسر العظم إذا جبر مستقيماً (الضلع أو الترقوة "بعير") (الذراع ونحوه"بعيران")]

[3]-[الحكومة]:

(1) [قطع الأطراف من غير حد أو مفصل] (2) [الجراح غير المنتهية إلى عظم]

(3) [ذهاب بعض المنافع ولم يعلم قدر الذاهب] (4) [غير الشجاج الخمسة]

(5) [كسر العظم إذا لم يجبر مستقيماً]

20 - الحدود:

وهي: [عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من الووقوع في مثلها]

21 - من يقام عليه: [1 - بالغ 2 - عاقل 3 - ملتزم 4 - عالم بالتحريم]

- الملتزم: [المسلم، والذمي]

- المعصوم: [المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن]

- المحصن في الزنا: [من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران (أي حال الوطء في النكاح)]

- المحصن في القذف: [الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذى يجامع مثله] ولو غير بالغ

22 الزنا:

هو: [فعل الفاحشة في قبل أو دبر، من مكلف محصن]

- المحصن في الزنا: [من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران (أي حال الوطء في النكاح)]

شروط وجوب حد الزنا:

[1]- تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا

[2]- انتفاء الشبهة فلا حد بوطء أمة له فيها شرك، أو من ظنها زوجته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته

[3]- ثبوت الزنا بـ[الإقرار] أو [شهادة أربعة في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه]

23 القذف:

هو: [الرمي بزنا أو لواط]

- المحصن في القذف: [الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذى يجامع مثله] ولو غير بالغ

- وهو حق للمقذوف يسقط بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب

24 السكر:

هو: (اختلاط العقل، والمسكر هو المذهب للعقل)

- يجب الحد على: [المسلم، المكلف، المختار، العالم أن كثيره يسكر فعليه الحد]

25 التعزير:

[وهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة] (كاستمتاع لا حد فيه، و سرقة لا قطع فيها، و جناية لا قود فيها)

- ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات

26 السرقة:

هو: [أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه]

- شروط القطع: [1) التكلف (بالغ عاقل) 2) النصاب (ثلاثة دراهم أو ربع دينار) 3) الحرز (حرز المثل)

4) المال المحترم (لاخمر أومال حربي) 5) عدم الشبهة (كمال الوالدين، أوالولد) 6) ثبوت السرقة (بإقرار أوشهادة عدلين)

7) مطالبة المسروق منه]

- موضع القطع: تقطع يده اليمنى من مفصل الكف

- ومن سرق شيئاً من غير حرز ثمراً كان أو كثراً (طلح الفحال) أو غيرهما (كالماشية) أضعفت عليه القيمة ولا قطع

27 قطاع الطريق:

[وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة]

1 - [من قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال] [قتل ثم صلب حتى يشتهر أمره]

2 - [من قتل ولم يأخذ المال] [قتل ولم يصلب] (وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه، فلا يسقط كالقصاص)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير