3 - [وإن اشتركوا في أخذ ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا] [قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي]
4 - [فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصابا السرقة] [نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد]
5 - (ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب)
(وتحتم قتل، وأخذ بما للأدمببن من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها)
- الصائل يدفع بالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل ولا ضمان عليه
28 - أهل البغي: (أهل الظلم والجور)
- البغاة: [هم قوم لهم شوكة ومنعة، خرجوا على الإمام، بتأويل سائغ]
- على الإمام (أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم حتى يرجعوا)
-[لايقتلون بما يعم إتلافهم إلا لضرورة، ولا تقتل ذريتهم، ولا مدبرهم ولا جريحهم، ولا من ترك القتال منهم] (لأن قتالهم ضرورة)
- (فإن كانوا جمعاً يسيراً، أوليس لهم تأويل، أو تأويلهم غير سائغ) فقطاع طريق وليسوا بغاة
- وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت (وليسوا بغاة)
29 المرتد:
[وهو الذى يكفر بعد إسلامه، بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، طوعاً أو هازلاً]
-كالشرك بالله، أوجحد بعض كتبه، أو رسله، أوسب الله أورسوله، أوجحد أمراً مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة، بعد تعريفه
- شروط حد الردة: [مكلف، مختار]
- حده: [دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف]
- من لا تقبل توبته: [من سب الله] أو [سب رسوله] أو [تكررت ردته] (بل يقتل بكل حال)
30 حد الزنا - المحصن: [الرجم حتى الموت]
- غير المحصن: [جلد مائة جلدة، وتغريب عاماً ولو امرأة]
- والرقيق: [خمسين جلدة ولا تغريب]
- وحد لوطي: [كزان]
31 حد القذف - المحصن الحر: [جلد ثمانين جلدة]
- المحصن العبد: [جلد أربعين جلدة (والمبعض بحسابه)]
- غير المحصن: [التعزير]
32 حد المسكر - مع الحرية: [ثمانون جلدة] (رجلاً أو امرأة)
- مع الرق: [أربعون جلدة] (رجلاً أو امرأة)
33 التعزير - يقدرها الحاكم (لكل عقوبة لا حد فيها مقدر)
34 حد القطع في السرقة -[قطع اليد اليمنى من مفصل الكف] [رد المال المسروق]
35 حد قطاع الطريق
[القتل وأخذ المال] [القتل والصلب]
[القتل فقط] [القتل ولا الصلب]
[أخذ المال فقط] [القطع من خلاف]
[إخافة الناس] [النفي من الأرض] 1 - [من قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال] [قتل ثم صلب حتى يشتهر]
2 - [من قتل ولم يأخذ المال] [قتل ولم يصلب] (وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه)
3 - [وإن اشتركوا في أخذ ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا] [قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي]
4 - [فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصابا السرقة] [نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد]
36 قتال أهل البغي - على الإمام (أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها فإن فاؤوا وإلا قاتلهم حتى يرجعوا)
-[لايقتلون بما يعم إتلافهم إلا لضرورة، ولا تقتل ذريتهم، ولا مدبرهم، ولا جريحهم، ولا من ترك القتال منهم] (لأن قتالهم ضرورة)
37 حد الردة - يدعي إلى الإسلام ثلاثة أيام، ويضيق عليه، فإن لم يسلم [قتل بالسيف]
38 الأطعمة: (الطعام: هو مايؤكل ويشرب)
39 الأطعمة المباحة
شروط الطعام المباح: [الطاهر، غيرالضار والمسكر، وغير المستثنى من حيوان البر أو البحر]
1 - كل طعام طاهر 2 - لا مضرة فيه
3 - غير ما استثني من حيوان البر (وعدده 6) ومن حيوان البحر (وعدده 3)
4 - غير مسكر
40 الحيوان المباح 1 - كل حيوان البر مباح إلا: 1 - (ذي الناب غير السبع) 2 - (ذي المخلب) 3 - (آكل الجيف)
4 - (المستخبث) 5 - (المتولد من مأكول وغيره) 6 - (الحمار الإنسي)
2 - كل حيوان البحر مباح إلا: (1 - الضفدع 2 - والتمساح، 3 - والحية)
41 الأطعمة المحرمة 1 - النجس (الدم، الميتة، الخنزيز، الكلب) 2 - المضر (السم) والمسكر
3 - كل ذي ناب من السباع إلا الضبع (الأسد، الكلب)
4 - كل ذي مخلب من الطير (الصقر)
5 - ما يأكل الجيف (النسر، الغراب) 6 - ماتستخبثه العرب (القنفذ، الحشرات)
7 - ما تولد من مأكول وغيره (البغل) 8 - الحمار الإنسي
¥