تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - [وإن اشتركوا في أخذ ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا] [قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي]

4 - [فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصابا السرقة] [نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد]

5 - (ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب)

(وتحتم قتل، وأخذ بما للأدمببن من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها)

- الصائل يدفع بالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل ولا ضمان عليه

28 - أهل البغي: (أهل الظلم والجور)

- البغاة: [هم قوم لهم شوكة ومنعة، خرجوا على الإمام، بتأويل سائغ]

- على الإمام (أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم حتى يرجعوا)

-[لايقتلون بما يعم إتلافهم إلا لضرورة، ولا تقتل ذريتهم، ولا مدبرهم ولا جريحهم، ولا من ترك القتال منهم] (لأن قتالهم ضرورة)

- (فإن كانوا جمعاً يسيراً، أوليس لهم تأويل، أو تأويلهم غير سائغ) فقطاع طريق وليسوا بغاة

- وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت (وليسوا بغاة)

29 المرتد:

[وهو الذى يكفر بعد إسلامه، بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، طوعاً أو هازلاً]

-كالشرك بالله، أوجحد بعض كتبه، أو رسله، أوسب الله أورسوله، أوجحد أمراً مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة، بعد تعريفه

- شروط حد الردة: [مكلف، مختار]

- حده: [دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف]

- من لا تقبل توبته: [من سب الله] أو [سب رسوله] أو [تكررت ردته] (بل يقتل بكل حال)

30 حد الزنا - المحصن: [الرجم حتى الموت]

- غير المحصن: [جلد مائة جلدة، وتغريب عاماً ولو امرأة]

- والرقيق: [خمسين جلدة ولا تغريب]

- وحد لوطي: [كزان]

31 حد القذف - المحصن الحر: [جلد ثمانين جلدة]

- المحصن العبد: [جلد أربعين جلدة (والمبعض بحسابه)]

- غير المحصن: [التعزير]

32 حد المسكر - مع الحرية: [ثمانون جلدة] (رجلاً أو امرأة)

- مع الرق: [أربعون جلدة] (رجلاً أو امرأة)

33 التعزير - يقدرها الحاكم (لكل عقوبة لا حد فيها مقدر)

34 حد القطع في السرقة -[قطع اليد اليمنى من مفصل الكف] [رد المال المسروق]

35 حد قطاع الطريق

[القتل وأخذ المال] [القتل والصلب]

[القتل فقط] [القتل ولا الصلب]

[أخذ المال فقط] [القطع من خلاف]

[إخافة الناس] [النفي من الأرض] 1 - [من قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال] [قتل ثم صلب حتى يشتهر]

2 - [من قتل ولم يأخذ المال] [قتل ولم يصلب] (وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه)

3 - [وإن اشتركوا في أخذ ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا] [قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي]

4 - [فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصابا السرقة] [نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد]

36 قتال أهل البغي - على الإمام (أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها فإن فاؤوا وإلا قاتلهم حتى يرجعوا)

-[لايقتلون بما يعم إتلافهم إلا لضرورة، ولا تقتل ذريتهم، ولا مدبرهم، ولا جريحهم، ولا من ترك القتال منهم] (لأن قتالهم ضرورة)

37 حد الردة - يدعي إلى الإسلام ثلاثة أيام، ويضيق عليه، فإن لم يسلم [قتل بالسيف]

38 الأطعمة: (الطعام: هو مايؤكل ويشرب)

39 الأطعمة المباحة

شروط الطعام المباح: [الطاهر، غيرالضار والمسكر، وغير المستثنى من حيوان البر أو البحر]

1 - كل طعام طاهر 2 - لا مضرة فيه

3 - غير ما استثني من حيوان البر (وعدده 6) ومن حيوان البحر (وعدده 3)

4 - غير مسكر

40 الحيوان المباح 1 - كل حيوان البر مباح إلا: 1 - (ذي الناب غير السبع) 2 - (ذي المخلب) 3 - (آكل الجيف)

4 - (المستخبث) 5 - (المتولد من مأكول وغيره) 6 - (الحمار الإنسي)

2 - كل حيوان البحر مباح إلا: (1 - الضفدع 2 - والتمساح، 3 - والحية)

41 الأطعمة المحرمة 1 - النجس (الدم، الميتة، الخنزيز، الكلب) 2 - المضر (السم) والمسكر

3 - كل ذي ناب من السباع إلا الضبع (الأسد، الكلب)

4 - كل ذي مخلب من الطير (الصقر)

5 - ما يأكل الجيف (النسر، الغراب) 6 - ماتستخبثه العرب (القنفذ، الحشرات)

7 - ما تولد من مأكول وغيره (البغل) 8 - الحمار الإنسي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير